الأحد، ديسمبر 11، 2011

قضاء مجلس الدولة يحكم بتمكين الناشط علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب


المحكمة تؤكد أن منع المحبوس احتياطياً من الإدلاء بصوته يُعد جريمة


في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العاشرة مساء أمس في الحصول على حكم في الدعوى القضائية رقم 10988 لسنة 66 قضائية والذي أرسى مبدأ قضائي يؤكد تمتع المحبوس احتياطيا بكافة حقوقه السياسية.

وكان محامو المركز قد أقاموا هذه القضية يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2011 أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكري، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية رقم391 لسنة 2011حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة (دائرة الجيزة الثانية فردى، ودائرة الجيزة الأولى قوائم) وطبقا لرقمه في كشوف الناخبين "477" في اللجنة الفرعية "12" بمدرسة التحرير الابتدائية بشارع حسن حمدي من شارع مصطفى مشرفه بالجيزة التي ستجرى يومي 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومي 21، 22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقامت محكمة القضاء الإداري بتحديد جلسة السبت الموافق 10 ديسمبر 2011 وفى هذه الجلسة تقدمت الأستاذة عزيزة حسين المحامية بالمركز بمذكرة دفاع أوضحت فيها تمسكها بتطبيق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد على سبيل الحصر الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة المواطن لحقوقه السياسية وليس من بينها الحبس الاحتياطي، كما أكدت على أن الحبس الاحتياطي مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة وتمسكت بقاعدة فرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

وطالب محامو هيئة قضايا الدولة أجلا للرد على الطعن، ولكن تمسك محامو المركز بحجز القضية للحكم فقررت المحكمة حجزها للحكم بنفس الجلسة مع التصريح لهيئة قضايا الدولة بإيداع المذكرات، وقد تضمنت مذكرة قضايا الدولة دفعا بانتفاء القرار الإداري على سند من القول أن الأمر بيد النائب العام وليس بيد أي جهة إدارية وبالتالي فهو ليس قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري لكنه قرار قضائي بيد النائب العام وليس قابلا للطعن عليه أمام القضاء الإداري، كما تضمنت دفعا برفض القضية لكون الطاعن محبوس ومقيده حريته ولا يجوز تمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وفى الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2011 قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن تمكين علاء عبد الفتاح على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الجيزة.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها "إن وجود الشخص رهينة الحبس الاحتياطي لا يُعد مانعاً من تمكينه من مباشرة أداء الواجب الانتخابي، ذلك أنه لا يُعد –بمجرد حبسه احتياطياً من الفئات المشار إليها– المعفاة أو الموقوفة– ويكون له الحق الدستوري – بلا جدال – في مباشرة هذا الواجب، وإلا كان الحبس الاحتياطي بالنسبة له مشكلاً عقوبة لم يرد بها نص في القانون، وعلى نحو تقترف به الجهة الإدارية جرماً، وترتكب جريمة يعاقب عليها القانون تتمثل في الحيلولة بين المواطن ومباشرة واجب ناطه به الدستور ونظمه القانون، فضلاً عن أن مباشرة حق الانتخاب لا يتعارض البته مع موجبات الحبس الاحتياطي".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق