الأربعاء، ديسمبر 28، 2011

مبدأ قضائى جديد .. بتمكين كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف

وكذا كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة جميع القضايا

من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب (المرحلة الثالثة)

نجح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عصر اليوم فى الحصول على حكم قضائى جديد من محكمة القضاء الادارى ببنها فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13قضائية بإلزام كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على دمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فىى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012

وقال المحامى علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادىء قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الادارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس الشعب (المرحله الثانيه) طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الادلاء بصوته.

واليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.

وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات .

وبالرغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية الإ أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم .

وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم القضائى فإنه يطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة والا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى.

--

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق