السبت، مارس 27، 2010

مذكرة دفاع صحفى المسائية ردا على تقرير مفوضى الدولة فى دعوى قرار الدمج


سيد حمزة
تقدم المستشار القانونى سيد حمزة بمذكرة دفاع صحفي المسائية والأخبار الطاعنين على قرارى مجلس الشورى بدمج جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم ودمج دار التعاون بالشركة القومية للتوزيع وكذلك الرد النهائى على تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل صدور الحكم فى 15 مايو المقبل . وإليكم نص المذكرة


ان الحكم الا لله

محكمة القضاء الادارى
الدائرة السابعة استثمار
مــــذكــــــرة
بدفاع السادة / سحر عيد ، ايمن عامر ، مهدى عبد الحليم ، عبد الله شحات ، أمانى عبد الله .
(مدخلين انضمامنا للطاعنين)
السيدة/ مها عبد الرحيم فوده وآخرين (طاعنين)
ضـــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الشورى (بصفته)
فى الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية
والمحدد لنظره جلسة 15/5/2010 للحكم
الوقائـــــع
¨ نحيل الي مجمل أوراق الدعوي لعدم التكرار وحرصا علي ثمين وقت المحكمة
الدفـــــــــاع
¨ لما كان مفوض الدولة قد تعرض لدفوع هيئة قضايا الدولة وجاء رأيه مطابقا لما رأينا من ان القرار المطعون عليه هو اقرار ادارى وليس عمل برلماني ومن ثم يجوز الطعن عليه فلن نتعرض له وبذلك تختص محاكم القضاء الادارى بالفصل في لطعن عليه .
¨ اما من حيث اوجه الطعن علي القرار فلم يتعرض لها المفوض حيث حجب نفسه عن ابداء الرأي فيها بقوله عدم وجود مصلحة للطاعنين والمتدخلين في الطعن علي القرار فنتمسك بها كما سقناها بمذكراتنا وكذلك نتمسك بما أبديناه بشأن صفة المدعين والمتدخلين ومصلحتهم في الطعن علي القرار 6 ، 7 المطعون عليهما ونزيد الامر إيضاحاً :
اولا: قبول الدعوي والتدخل الانضمامي لتوافر شرطي الصفة والمصلحة وكذلك الاستعجال :
¨ ذهب المفوض في استعراض عدم وجود الصفة الي ان الطاعنين ليست لهم صفة وذلك لان هناك رئيس مجلس ادارة وافق علي نقل الاصدار وهذا يتنافي مع اتجاه القضاء الادارى في الاحكام التي سقناها بمذكراتنا بجلسة 7/11/2009 التي اعتمد فيها قضاء هذه المحكمة صفة ( المواطن) فقط مسوغاً لقبول دعوي الالغاء وبالتالي فان وجود رئيس للمصلحة لا يحول دون ان يطعن احد افرادها علي القرار حيث ان الخصومة في القرار الادارى ( شخصية وعينية ) أي ان الخصومة مع مشروعية القرار الادارى من عدمه والرئيس هنا في المؤسسة او المصلحة لا يدير ملكاً شخصياً انما هو ممثل لشخصية معنوية ، بالتالي يحق لاي فرد فيها أضير من قرار ادارى ان يطعن عليه .
¨ اما بخصوص عدم وجود مصلحة فلم يكن استدلال المفوض سليماً حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان شرط المصلحة التي يبرر قبول هذه الدعوي ان تستند الي حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة او مهدد بالاعتداء عليه بل يكفي ان يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الالغاء ، والمصلحة الشخصية هنا معناها ان يكون رافع الدعوي في مركز قانوني خاص او حالة قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون عليه من شأنها ان تجعله – ما دام قائماًمؤثماً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً . وهذا يعني ان قضاء هذه المحكمة يراعي المصالح المحتملة ، وبمعني اوضح انه قد يكون القرار وقت صدوره لا يظهر منه أي تأثير في مصالح الطاعن ولكن مع تطبيقه قد يضر بمصالح الطاعن وهذا ما دعا قضاء هذه المحكمة ان تربط دائماً بين ترجيحها وجود المصلحة غير منفصل عن النظر الي أوجه عيوب القرار لانه من المؤكد ان ثبوت اوجه عوار بالقرار يوضح المصالح التي يخشي الطاعن عليها ، واذا كنا بهذا الصدد فان هذا القرار معيب بكل امراض القرار الادارى .
¨ وما نقوله ليس من قبيل الكلام الانساني ( نرجوا مطالعة حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/10/2009 التي تحوي مضبطه مجلس الشوري الجلسة الحادية والثمانين يوم 31 مايو 2009 . ولنظر مدي التضارب والتناقض والسذاجة في طولها وعرضها ( فتارة يقررون ان هذه المؤسسات مدينة وغنية مادياً ولذلك سيتم نقل موجوداتها من اراضي ومطابع الي المؤسسة القومية للتوزيع مع عمالها إدارييها ) حيث شاء القرار 7 فاذا كانت مدينة وغنية ومشكلتها مشكلة ادارة فقط لعدم وجود جهاز ادارى مدرب وفي نفس الوقت بها صحيفتين ممتازين فهل الحل ان تأخذ موجوداتها الي مؤسسة لتصبح غانمة غنماً محضاً وصحيفيها الي مؤسسة اخري لتصبح غارمة غرماً محضاً ، هل هذه هي المشروعية اذن الضرر الذي سيصيب مؤسسة الاخيار ضرر واقع لا محاله لانها ستكلف بعبئ مرتبات الصحيفتين المنقولين اليها وهو مؤثر بشكل او بأخر علي موقف الطاعنين في مؤسستهم .
¨ وبخصوص المتدخلين انضمامياً فهو امر مهين ذلك انه بعد ان كنت انا صاحب املاك تأخذ املاكي لاخرين وتقذف بي شحاذا علي عاتق اخر ، ولماذا تأخذ املاكي لشخص وتلصقني باخر دون أي املاك ، الامر واضح حتي تستولي علي اموالي في مؤسسة كلها مجرد عمال ، حتي اذا ما تم الافتئات عليها فلا نجد من يدافع عنها وفي النهاية فان فحوي القرار 7 ان نقل الاصدار الي الاخبار يشكل كارثة فهم في الاخبار شكلا حتي يمرر الموضوع حتي اذا ما سقط الاصدار وليس له أي ضمان بعد ان اهدي للقومية للتوزيع موجودات دار التعاون يتم توزيع صحفيي ( المسائية) علي اصدارات اخري وساعتها لن يستطيع أحد ان يتكلم في شئ فأنت موزع من مؤسسة فاشلة فهل من الممكن ان يكون لك كلام او رأي في الجهة التي ستنقل اليها .
¨ ان التضارب الموجود بين طيات هذه المضبطة يؤكد تخبط مصدر القرار فما صار من مناقشات بِأن القرارين الذين صدرا قبل مناقشتها بثلاثة أيام يعبر تعبيراً دقيقاً عن ورطة حدثت وما يدور بشأنها ليس الا تبريراً انشائيا فقط .
¨ اما بخصوص مصلحة الطاعنين في الدعوي الفرعية علي القرار 6 لسنة 2009 فهي اوضح من وضوح الشمس في كبد السماء فقد تم اخذ ممتلكات مؤسستهم (دار التعاون ) الي مؤسسة اخري وتم نقلهم هم دون ممتلكات الي مؤسسة الاخبار وهذا يكفي للطعن علي القرار فمتي يمكن ان تكون هناك مصلحة في الطعن علي مشروعية قرار اكثر من الطعن علي قراره اخذ ممتلكاتي مني وأبدالي عنها مجرد متسول ، وهل حتي في حالة قبولي هذا المنطق الشائن هل تحدد قدر المأخوذ مني وقدر المعطي لي ، ولا يعني مجرد حصولي علي مرتبي ان هذا هو كل حقي والا أصبحنا كالخنازير او البهائم عامة لا يعنيها الا ان يقذف بالطعام امامها من أي شخص لسنا كذلك ولم يأمرنا الله بذلك ولا الدستور ولا القانون .
¨ حتي أكون انسان ولي كرامة لابد ان أبحث عن مشروعية ما أتقوت به ومن أي سبيل وقبله لم يأمرني القانون ان أسكت عن اخذ حقي طالما ان هناك اخر سيمنحني بعض اشياء اخري . ان القول بأني سيأخذ مرتبي من مؤسسة الاخبار ليس مدعاة لترك ممتلكات مؤسستي لمؤسسة اخري دون مبرر ولا مصلحة ولا أناقش ذلك .
¨ ان وجود اصدار المسائية بدار التعاون وبها ممتلكاتها وادارتها لم يمنع من تحقيق خسائر علي حد قول المضبطة المشار اليها . وكانت النتيجة هذين القرارين الاسطورة ، فكيف الحال وقد تم نقل الاصدار دون ممتلكات الي مؤسسة الاخبار هل سيكون ناجحاً . لم يكن الحل المطروح ابداً في الدراسة التي سيقت القرارين هو الذي صدر به القرار ، لقد كان الحل هو تغيير الادارة الفاشلة ودمج مؤسستي دار التعاون ودار الشعب ، وبيع بعض مملتكات احداهما سيغطي الديون ويجعل هناك وفرة مادية وستظلان لهما ممتلكات اضعاف ما بيع علي ان يتم تغيير الإدارة الفاشلة ولم يكن الحل المطروح ابداً ما تم من هراء واستخفاف بالعقول كل هذا وليس هناك مصلحة للطاعنين علي القرار 7 والمنضمين لهم والطاعنين علي القرار6 .
¨ لقد كان اول الغيث بعد صدور القرارين هو القذف بصحيفتي المسائية الطاعنين الي عرض الشارع وغيرهم ممن استسلموا وذهبوا لاعمال وضيعة يقتاتون منها حتي مات احدهم هماً وحزناً بعد ان أصبح بلا مورد رزق بعد عمل بالمؤسسة لاكثر من عشر سنوات وكل ذنبه انه لم يكن معيناً . الا يجعل كل هذا لهم مصلحة في الطعن علي القرارين .
¨ وبخصوص الاستعجال فالامر اكثر من واضح اذ يتم الان نهب املاك المؤسستين المضمومتين الي القومية للتوزيع وفي نفس الوقت تحمل جريدة المسائية بمبالغ واعباء يتم صرفها من مؤسسة الأخبار وهي ديون علي كاهلها وليس لها موجودات يمكن الصرف منها بعد اخذ موجوداتها للقومية للتوزيع .
¨ وفي نفس الوقت فان الطاعنين والمتدخلين انضماميا الخمسة ما زالوا في عرض الشارع مطرودين من اعمالهم وغيرهم الكثير طبقا لتعليمات مصدري القرار بناء علي الدراسة التي تمت قبل اصدار القرار .
لذلــــــــــــك
¨ نتمسك بما سقناه بمذكراتنا المقدمة بجلسة 7/11/2009 بشأن هذا الدفع ولا نريد تكراره وما قدمه الزملاء الحاضرون عن الطاعنين الاخرين .
¨ ونتمسك بما سقناه من دفوع بشأن عيوب القرار .
¨ ونتمسك بكل ما سقناه بمذكراتنا المقدمة للمحكمة جملة وتفصيلاً وبما ابدي فيها من دفوع وطلبات .
وكيل المتدخلين والطاعنين
علي القرار 6 لسنة 2009
سيد حمزة
المحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق