الثلاثاء، مايو 18، 2010

حيثيات حكم إلغاء قرارى دمج مؤسستى التعاون والشعب فى مؤسسات الاهرام والأخبار والجمهورية

كتب : أيمن عامر
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة إستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج صحف مؤسستى دار الشعب والتعاون إلى مؤسسات الاهرام والاخبار والجمهورية ودمج أصولهم فى الشركة القومية للتوزيع
كان الصحفيون أمير الزهار ومها فوده ونهاد عرفة وممدوح كمال وهشام مبارك ومحمد عبد المجيد ومحمد سلطان وعادل درباله وعفاف سيد ومحمد سلامة ومن بعدهم خالد ميرى وصالح الصالحى قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار دمج المسائية بمؤسسة أخبار اليوم لما يمثل ذلك من أعباء مالية وإدارية على صحفى مؤسسة الاخباروموظفيها فضلا أن القرار صدر قصراً بدون موافقة الجمعية العمومية ومجلس الإدار ة بما يخالف قانون الصحافة وحرية الصحفيين المكفولة دستوريا فى الموافقة على قرارات مؤسساتهم وشئونهم
كما تداخل خمسة من صحفى المسائية المستبعدين فى الدعوى هم أيمن عامر وسحر عيد وعبد الله الشحات ومهدى عبد الحليم وأمانى عبد الله بعد أن تضرروا من قرار الدمج وفصلهم تعسفياً فى 10 / 7 / 2009 عقب صدور قرار الدمج فى 26/ 5 / 2009 وخاصةً بعد أن ناشدوا كل الجهات المسئولة والمنوطة بعودتهم بدءاً من نقابة الصحفيين ومرورا بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى وحتى لجنة السياسات وإنتهاءً برئاسة الجمهورية لكن دون جدوى أو إستجابة لإحقاق الحقوق وعودتهم المشروعة لعملهم مما جعلهم يتداخلون ويطعنون فى قرارات الدمج التى تسببت فى تشريدهم دون زنب أو سبب قانونى أو حتى منطقى أملين فى أن ينصفهم القضاء العادل الذى مثل لهم الملاذ الاخير لإنصافهم من الظلم الذى وقع عليهم بعدما عملوا فى جريدتهم لفترات تتراوح بين 4 إلى 12 عاماً دون إنصاف أو منصفين .,
وقد إستجاب القدروأنصفهم القضاء
وإليكم موجز للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
في الدعويين رقمي 50071 لسنة 63 ق و 7946 لسنة 64 ق
المقامتين من صحفيي مؤسسة اخبار اليوم وصحفيي جريدة المسائية طعناً علي قراري مجلس الشوري رقمي 6 و 7 لسنة 2009
(( صدر الحكم برئاسة : المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية المستشارين حاتم داود فرج الله والدكتور عبد الفتاح بيومى حجازى نائبا مجلس الدولة ))

الطلبات : إلغاء القرار رقم 6 لسنة 2009 فيما تضمنه من دمج لمؤسستي ( دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر) و ( دار التعاون للطباعة والنشر ) – فيما عدا الإصدارات الصحفية التي تصدر عنهما بصحفييها – في ( الشركة القومية للتوزيع ) بما يحقق التكامل في خطوط الإنتاج .
وإلغاء القرار الثاني رقم 7 لسنة 2009 فيما تضمنه من نقل للإصدارات الصحفية التي تصدر عن ( دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر ) بصحفييها علي النحو التالي :
بنقل إصدار جريدة ( التعاون الاسبوعية ) و( المجلة الزراعية الشعرية ) إلي مؤسسة الاهرام .

منطوق الحكم : حكمت المحكمة في الدعويين المنضمتين والدعوي الفرعية :
أولا: برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين المنضمتين والدعوي الفرعية وباختصاصها بنظرهم .
ثانيا : بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الدعوي رقم 50071 لسنة 63 ق انضماميا الي جانب المدعين فيها .
ثالثا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوي رقم 50071 لسنة 63 ق بالنسبة الي " رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم " لرفعها علي غير ذي صفة ، وبقبولها بالنسبة إليه .
رابعا : برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوي الفرعية لانتفاء الصفة والمصلحة .
خامسا : بقبول الدعويين المنضمتين والدعوي الفرعية شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت المجلس المدعي عليه بالمصروفات .

الاسباب الاساسية للحكم :
أولا : اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن علي القرارين المطعون فيهما :
1 – العبرة في تمييز الاعمال البرلمانية إنما تكون بحسب طبيعة هذه الاعمال ذاتها ومضمونها وجوهرها وفحواها استنادا إلي معيار موضوعي يهتم بموضوع العمل ذاته أكثر مما يهتم بالسلطة التي صدر منها العمل .

2 – ممارسة مجلس الشوري حقوق الملكية علي الصحف القومية وفقا للفقرة الاولي من المادة (55) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 هي ممارسة لاختصاص يخرج عن الاختصاصات الاصلية المقررة دستوريا لمجلس الشوري وهذه الاعمال بحسب طبيعتها تخرج عن نطاق الاعمال البرلمانية التي يباشرها مجلس الشوري ، فهي لا تعدو ان تكون من قبيل اعمال الاستعمال والاستغلال والتصرف التي يباشرها مجلس الشوري نائبا عن الدولة باعتبارها المالك للصحف القومية ، لتخضع بذلك لرقابة جهات القضاء ، ومتي صدر القرارين المطعون فيهما استنادا الي حق الملكية الذي يمارسه مجلس الشوري علي الصحف القومية ، فإنهما يعدا من اعمال الإدارة التي تصدر عن مجلس الشوري ويختص القضاء بمراقبتها .

3 – ان مجلس الشوري وهو يمارس حقوق ملكية الدولة علي المؤسسات الصحفية ، إنما يمارسها بوصفه سلطة عامة ناط به القانون السهر علي ملكية الدولة ودرء الخطر عن تلك المؤسسات الصحفية ، وكف يد من يتهددها ، والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيمها ، وهو حين يمارس حقوق ملكية الدولة علي المؤسسات الصحفية لا يمارسها بوصفه رب عمل ، ومن ثم فإن ما يصدر عنه من قرارات إيجابية او سلبية إنما هي قرارات إدارية مما يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .

4 – ان القرارين المطعون فيهما قد صدرا عن مكتب مجلس الشوري ، ولم يكونا محل مناقشة او تصويت من قبل مجلس الشوري ذاته ، أما بالنسبة لما ورد بمضبطه الجلسة الحادية والثمانين من دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين لمجلس الشوري المنعقدة بتاريخ 31/5/2009 عن القرارين المطعون عليهما ، فلم يكن سوي مجرد " إيضاح " من رئيس المجلس عن اسباب ومبررات إصدار القرارين المطعون عليهما بعد إصدارهما بالفعل ، وجاء هذا الايضاح بناء علي طلب احد النواب ، حيث لم يكن هذا الموضوع مدرجا ضمن جدول اعمال المجلس في الجلسة المشار اليها . الامر الذي يؤكد علي الطبيعة الإدارية لهذين القرارين .
5
– ان قراري مكتب مجلس الشوري المطعون عليهما رقمي 6 و 7 لسنة 2009 قد استهدفا إعادة تنظيم بعض المؤسسات الصحفية القومية بدمج مؤسستي " دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر " ودار التعاون للطباعة والنشر " في " الشركة القومية للتوزيع " ، مع استثناء الإصدارات الصحفية التي تصدر عن هاتين المؤسستين بصحفييها من هذا الدمج ونقلها الي مؤسستي " اخبار اليوم و " الاهرام " علي النحو المنصوص عليها بالقرار رقم 6 لسنة 2009 ، وبذلك فقد ترتب علي القرارين المطعون عليهما زوال وانتهاء شخصين معنويين من اشخاص القانون الخاص هما " مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر " و " مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر " وقد كان معهودا إليهما إدارة اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة في مجال الصحافة والطباعة والنشر ، باعتبار أن اندماج هاتين المؤسستين في الشركة المذكورة يترتب عليه انقضاءهما وزوال شخصيتهما ، وخلافة الشركة المذكورة لهما خلافة عامة فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات . كما ترتب علي القرارين المطعون عليهما احداث تعديلات جوهرية في هيكل " الشركة القومية للتوزيع " ومؤسستي " اخبار اليوم " و " الاهرام " وهم من الاشخاص المعنوية الخاصة المملوكة للدولة والتي تقوم بإدارة واستغلال جانب من اموالها الخاصة ، بأن عهد القرار رقم 6 لسنة 2009 الي الشركة المذكورة مسئولية إدارة والاشراف علي اموال المؤسستين المندمجتين فيها ، وعهد القرار رقم 7 لسنة 2009 الي مؤسستي " اخبار اليوم " و " الاهرام " مسئولية إصدار جريدتي " المسائية اليومية " و " التعاون الاسبوعية " ومجلة " الزراعية الشهرية " . وقد اصدر مكتب مجلس الشوري القرارين المطعون عليهما بما لمجلس الشوري من سلطة عامة بمقتضي نص الفقرة الاولي من المادة 55 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في ممارسة حقوق الملكية نيابة عن الدولة علي المؤسسات التي تتولي إدارة وإصدار الصحف القومية ، ومن ثم فقد توافر للقرارين المطعون عليهما كافة العناصر المتطلبة لقيام القرار الإداري وفقا للتعريف المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة باعتبارهما إفصاحا لجهة الإدارة ، ممثلة في مجلس الشوري ، بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد احداث مركز قانوني معين متي كان ذلك جائزا وممكنا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، ويضحي بذلك الاختصاص بالفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذين القرارين معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها من جهات التقاضي بما يتعين معه الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء عموما بنظر الدعوي وبرفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظرها وباختصاصها .

ثانيا : في توفر صفة ومصلحة الطاعنين :
1 – ان علاقة العامل بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة بجهة العمل لا تنحصر في مجرد المصالح المادية المباشرة التي تقررها عقود العمل والمتمثلة في الأجر المقرر للعامل والمزايا المالية الاخري التي يحصل عليها من جهة عمله ، بل تتسع هذه العلاقة لتشمل مصلحة العامل في المشاركة في إدارة الجهة التي يعمل بها إدارة رشيدة ، علي اسس علمية سليمة ، وفقا لسياسة مالية واقتصادية دقيقة ، ولنظام إداري وقانوني واضح ومنضبط يقوم علي إثابة العامل المجتهد ومجازاة المتقاعس والمنحرف ومكافحة كافة صور الفساد ، بما يوفر مناخا صحيا للعمل ، ويكون من شأنه تحقيق اهداف جهة العمل ونموها المضطرد ، علي النحو الذي ينعكس إيجابا علي الأجور والمزايا المادية الاخري التي يحصل عليها العامل من جهة عمله ، واعترافا بمصلحة العامل في المشاركة في إدارة الجهة التي يعمل بها فقد كان المشرع حريصا علي مشاركة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، من صحفيين وإداريين وعمال ، في إدارة الجهة التي يعمل بها. فقد كان المشرع حريصا علي مشاركة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، من صحفيين وإداريين وعمال ، في إدارة هذه المؤسسات من خلال عضوية ممثلين عنهم بالجمعيات العمومية لهذه المؤسسات ومجالس إدارتها بدءا من قانون سلطة الصحافة الملغي رقم 148 لسنة 1980 علي النحو المنصوص عليه بالمادتين 29 و 31 من هذا القانون ، ثم وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة المعمول به حاليا ، وانطلاقا من الاعتراف بمصلحة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في المشاركة في إدارة شئون المؤسسة علي النحو سالف البيان ، تتحقق لهم مصلحة شخصية مباشرة في الطعن علي القرارات التي تصدر في شأن هذه المؤسسات ، حتي ولو لم تؤثر هذه القرارات ، حالا ومباشرة ، علي الاجور التي يحصلون عليها وغيرها من المزايا المالية الاخري المقررة لهم .

2 – عدم صحة ما ذهب اليه مجلس الشوري المدعي عليه ، من كفالة كافة حقوق المدعين وعدم تأثرها بنقل تبعية جريدة " المسائية اليومية " إلي مؤسسة اخبار اليوم بموجب القرار رقم 7 لسنة 2009 الذي قضي باحتفاظ الصحفيين العاملين بهذه الجريدة بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم وحقوقهم التأمينية بما يفقدهم المصلحة في رفع الدعوي ، بل تظل لهم مصلحة جدية في الطعن علي هذا القرار انطلاقا من المصلحة المقررة لهم قانونا في المشاركة في إدارة مؤسساتهم الصحفية وفي ألا يتم إدخال تعديلات جوهرية علي هياكل هذه المؤسسات دون مشاركة فعالة من جانبهم .

3 – ان العلاقة القانونية التي تربط الطاعنين بالدعوي الفرعية بمؤسسة دار التعاون ، ثابتة في ضوء ان جميع الادلة تتساوي في المجال الإداري ، وللقاضي الإداري كامل الحرية في ان يكون اقتناعه من اي دليل قدم اليه ، وقد قدم الخصوم المتدخلين في الدعوي الاصلية ، المدعين في الدعوي الفرعية ، من الادلة ما يكفي لإقناع المحكمة بوجود علاقة عمل تجمعهم بمؤسسة دار التعاون التي صدر بشأنها القرارين المطعون عليهما وقت صدور هذين القرارين ، وهي عبارة عن صور ضوئية لكشوف حضور وانصراف خاصة بمؤسسة دار التعاون ثابت بها اسماء بعض الخصوم المتدخلين ، وصور ضوئية لطلبات إجراء مكالمات تليفونية صادرة عن المؤسسة المذكورة مقدمة باسم احد الخصوم المتدخلين ، وبطاقات عضوية لبعض الخصوم المتدخلين صادرة عن اللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون ، فضلا عن العديد الموضوعات الصحفية المنشورة بجريدة " المسائية " بأسماء بعض الخصوم المتدخلين . ومن ثم فقد كان علي المجلس المدعي عليه ان يقدم الأدلة المؤيدة لادعائه التي يدحض بموجبها الأدلة المقدمة من الخصوم المتدخلين ، لا ان يكتفي فهذا الشأن باقتناص بعض العبارات التي وردت بمذكرات دفاعهم وترتيب النتائج عليها ، خاصة وقد كان من الميسور عليه ، بما له من سلطة وهيمنة علي المؤسسة المذكورة ، ان يوافي المحكمة بالمستندات التي توضح طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الخصوم المتدخلين بالمؤسسة المذكورة وما اذا كانت لا تزال قائمة ام انتهت بالفعل واسباب انتهائها ، وتاريخ انتهاء هذه العلاقة ، وبالإضافة الي ما تقدم فإن فصل الخصوم المتدخلين من عملهم بصحيفة " المسائية " ، علي النحو الذي اشارت اليه مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 10/10/2009 وتلك المقدمة بجلسة 15/4/2010 ، دون إنكار من الجهة الإدارية ، من شأنه ان يعزز مصلحتهم في التدخل في الدعوي الأصلية وإقامة الدعوي الفرعية ، ذلك ان انهاء خدمتهم بالصحيفة المذكورة علي هذا النحو عقب صدور القرارين المطعون عليهما مباشرة إنما يدل على تغيير واضح فى سياسة الصحيفة تجاه الصحفيين العاملين بها وأسلوب تعاملها معهم بعد صدور هذين القرارين مما يفسر إنهاء خدمتهم , الامر الذى يحقق لهم مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على هذين القرارين .

ثالثاً – فى عدم مشروعية القرارين المطعون فيهما :
1- الصحف القومية هى الصحف التى تصدرها المؤسسات الصحفية القومية وشركات التوزيع ووكالات الأنباء المملوكة بالكامل ملكية خاصة للدولة , ويتولى مجلس الشورى نيابة عن الدولة , ممارسة حقوق الملكية على هذه الصحف والمؤسسات التى تصدرها . وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً للمؤسسات الصحفية القومية يكفل الحصانة والاستقلال للصحفيين العاملين بالصحف التى تصدرها هذه المؤسسات , ويضمن مشاركة العاملين بها فى إدارة شئونها , بما لا يخل بحقوق الدولة عليها بإعتبارها المالك لهذه الصحف والمؤسسات , فجعل إنشاء المؤسسة الصحفية بقرار من مجلس الشورى بعد أخذ رأى المجلس , وإستوجب نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على أن يحدد بالقرار اسم المؤسسة القومية ومقرها الرئيسى ومالها من أفرع والاغراض التى تنشأ من أجلها والصحف التى تصدر عنها ورأس المال المخصص لها , وكذا نقل الصحيفة من مؤسسة إلى أخرى .

2- حرص المشرع على تمثيل العاملين بالصحف القومية والمؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال فى جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها وناط بالجمعيات العمومية ممارسة أختصاصاتها المحددة فى المادة (63) من قانون الصحافة , ومنها إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر فى المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة , وأوجب أن يتم ذلك من خلال التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس الإدارة , كما ناط بمجلس الإدارة ممارسة صلاحياته من وضع للسياسة العامة للمؤسسة الصحفية وإدارة أموالها ووضع خطتها الاستثمارية .

3- إنه ولئن كان لمجلس الشورى الحق فى ممارسة كافة حقوق الملكية على الصحف والمؤسسات الصحفية القومية نائباً فى ذلك عن الدولة بإعتبارها المالك لهذه الصحف والمؤسسات وفقاً للمادة ( 55 ) من قانون تنظيم الصحافة المشار إليه , إلا أن ممارسته لهذه الحقوق ليست مطلقة لا يحدها أى قيد , ولكنها مقيدة بضرورة ممارستها وفقا للأحكام المنظمة للمؤسسات الصحفية القومية السالفة البيان والمنصوص عليها بذات القانون ولائحته التنفيذية , ومن خلال تلك المؤسسات بهياكلها المتعددة , وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك , بأن يتم ذلك بواسطة الأجهزة القائمة على إدارة وتصريف شئون هذه المؤسسات ممثلة فى مجالس إدارة المؤسسة وفقاً للإجراءات المتبعة أمامة مع عرض هذه القرارات على الجمعية العمومية للمؤسسة لإقرارها , بما يتضمن أن تصدر هذه القرارات معبره عن الإرادة الحقيقية لممارسة مجلس الشورى حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية .

4- ان المشروع قد نظم طريقا لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية من مؤسسة الى اخرى فاشترط ان يكون هذا النقل بموافقة الصحفى أوالعامل وبعد موافقة المؤسسة المنقول اليها مع الاحتفاظ للصحفى او العامل المنقول بكافة حقوقه المادية والادبية فإن ذات الاسلوب يتعين مراعاته والقياس عليه عند نقل اصدار صحفى بكامل صحفييه والعاملين فيه من مؤسسة صحفية الى اخرى وبما يتناسب مع الاختلاف بين النقل الفردى لعدد محدد من الصحفيين او العاملين بالمؤسسة الصحفية وبين نقل الاصدار الصحفى بكامل صحفييه والعاملين فيه
وانه ولان كان لمجلس الشورى سلطة ممارسة حقوق الملكية على الصحف القومية الا ان ذلك منوط بالمحافظة على ضمانات حرية الصحافة وحرية الصحفيين سواء فى مواجهة المؤسسة الصحفية ذاتها او فى مواجهة السلطة المالكة للصحيفة والمؤسسة الصحفية فلا تكون ممارسة حقوق الملكية على حساب تصفية العمالة من الصحفيين او العمال او جانب منهم او الحيلولة بينهم وبين حرية الكتابة واداء العمل الصحفى بذات الامكانات التى كانوا يتمتعون بها قبل استعمال ومباشرة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والصحف ولذلك كانت ضمانة عدم النقل القسرى للصحفى من عمله الصحفى داخل المؤسسة الصحفية الى عمل اخر يختلف فى طبيعته داخل ذات المؤسسة الصحفية ضمانة جوهرية تحد من وتقيد حقوق ملكية الصحف القومية لدى ممارسة مجلس الشورى لها لكون هذا النقل محظوراً وفقا لحكم المادة 112 من قانون نقابة الصحفيين التى نصت على انه لايجوز للمؤسسات الصحفية او لمالكى الصحف او من يمثلونهم ان يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسؤلية بغير أمر كتابى كما لا يجوز تكليف الصحفى بعمل لايتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه الا بموافقته ولايجوز نقل الصحفى الى عمل اخر يختلف مع طبيعة مهنته كما كانت ضمانة عدم النقل القسرى للصحفى من عمله الصحفى بمؤسسة صحفية الى مؤسسة صحفية اخرى مكفولة وتمثل قيدا على ممارسة حقوق الملكية المقررة لمجلس الشورى على المؤسسات الصحفية والصحف القومية فمن غير الجائز قانونا نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية الى مؤسسة صحفية قومية اخرى الا بموافقة الصحفى وموافقة المؤسستين معا المؤسسة المنقول منها دون انتقاص لاى حق مادى وأدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق اصليا ام اضافياُ وهو ما يسرى على سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية الدائمين والمؤقتين فى ظل عقود عملهم وهو ما كانت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة الملغى رقم 148 لسنة 1980 تقرره ثم جاء القانون الحالى لتنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ليقرره فى صلب القانون ذاته بالمادة 56 منه ومن ثم فمتى كان هذا الالتزام مقيدا لمجلس الشورى لدى مباشرته حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والصحف القومية فى الحالات الفردية لنقل الصحفيين فانه يكون أوجب والزم فى حالات النقل الجماعى للصحفيين من مؤسسة الى اخرى

إن مجلس الشورى المدعى عليه قد أصدر القانون المطعون عليه رقم 6 لسنة 2009 بدمج مؤسستى دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر دون الاصدارات الصحفية التى تصدر عنهما فى الشركة القومية للتوزيع كما اصدر القرار المطعون عليه رقم 7 لسنة 2009 وتضمن نقل اصدار جريدة المسائية اليومية الى مؤسسة اخبار اليوم وجريدة التعاون الاسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية الى مؤسسة الاهرام متجاهلاً قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والاختصاصات المقررة بموجب احكام هذا القانون لمجالس اداراة المؤسسات الصحفية القومية وإدارة اموالها وكذا دور الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات فى اقرار سياسات مجالس الادارة فاصدر بنفسه القرارين المطعون عليهما متجاوزاً بذلك اختصاصات مجالس ادارة المؤسسات الصحفية المعنية وجمعيتها العمومية ومهدراً الضمانات التى قررها القانون لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ومخالفاُ كافة الاجراءات الواجب اتخاذها قانونا فى شأن دمج المؤسسات الصحفية ونقل اصداراتها وفقا لما تقدم ومن ثم فقد لحق بالقرارين المطعون عليهما عيب عدم الاختصاص الجسيم ومخالفة الاجراءات الجوهرية التى نص عليها القانون وكذا مخالفة القانون بما يجعلهما جديرين بالإلغاء وما يترتب على ذلك من اثار .

وقال سيد حمزة المحامى بمجلس الدولة والدستورية العليا ووكيل صحفى الأخبار والمسائية المتطوع أن الحكم يسلج صدور الصحفيين ويرسخ القضاء العادل حيث أثبت مجلس الدولة أنه الحصن الوحيد و الأخير للمواطن المصرى ضد تعسف الإدارة وحاميه ممن ينتهك القانون والدستور بقرارات تعسفية وقصرية دون سند قانونى أودستورى
وقد رحب محاموا الدفاع أحمد عبد الحفيظ رئيس المركز العربى للمحاماة والاستشارات القانونية وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وروضة أحمد وعلى عطية وأحمد عمر محامو الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالحكم واصفينه بأنة علامة فارقة فى تاريخ القضاء المصرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق