حجزت محكمة جنوب القاهرة الدائرة 31 عمال برئاسة المستشار وليد البيلى أولى قضايا صحفى المسائية المستبعدين من قرار الدمج للحكم 22 يونية المقبل بعد أن قدم المدعى حوافظ مستندات تؤكد علاقة العمل والفصل التعسفى وحكم المحكمة الإدارية بإثبات صفة المدعى كصحفى بجريدة المسائية من خلال تأكيد علاقة العمل والفصل التعسفى وإليكم مذكرة الدفاع
مذكرة بدفاع
السيد/ أيمن عامر – صحفي بجريدة المسائية ( بصفته مدعى )
ضد السادة
1 - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بصفته
مدعى عليهما
فى الدعوى رقم 1499 لسنة 2009 المنظورة أمام الدائرة 31 عمال بتاريخ 18 / 5 / 2010
أولا - مقدمة الدفاع
المدعى يقتصر فى مذكرته الراهنة على التعليق على ما جاء بأقوال الشهود بجلسة 4/ 5 / 2010 وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15 / 5 / 2010 فى الدعوى المنظورة أمام عدالتكم
ويحيل بشأن تفصيلات الوقائع إلى مذكرة الدفاع بجلسة 9 / 3 / 2010 ويصمم على الطلبات الواردة بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى .
ثانيا – التعليق على أقوال الشهود :-
جاء بشهادة كل من الأستاذ / محمد بسيونى مدير عام تحرير جريدة المسائية وعضو مجلس إدارة دار التعاون و الأستاذ / أبو بكر عبد السميع نائب مدير التحرير ورئيس القسم الدينى بجريدة المسائية ونائب رئيس اللجنة النقابية بدار التعاون
وذلك بمحضر جلسة 4/ 5 / 2010 ما هو مضمونه الأتى
1- أن المدعى كان يعمل صحفى فى جريدة المسائية التى كانت تصدر عن دار التعاون منذ شهر أبريل 2006 حتى صدور قرار دمج المسائية بمؤسسة أخبار اليوم فى 26 /5 /2006 إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يدرج إسم المدعى لسبب غير معروف ودون مبرر أو سبب مشروع بالرغم من إدراج أسماء زملاء أخرين فى أخبار اليوم
2- أن المدعى كان يمارس عمله بإنتظام وإستمرار دون إنقطاع من خلال علاقة عمل تحت إشراف ومتابعة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وكان يتقاضى على ذلك أجر ثابت مع الحضور يوميا والتوقيع فى كشف الحضور والإنصراف وذلك يدشنه عقد العمل المحدد بين الطرفين
3-أن المدعى كان يتقاضى خلال فترة عمله أجرا ثابتاً
4-إثبات إنهاء علاقة العمل تعسفياً دون مبرر أو سبب مشروع
5- التأكيد على أن قرار الدمج أكد على نقل الصحفيين المعينيين والمؤقتين وهو ما خالفة المدعى عليه بالإستبعاد التعسفى للمدعى
6- التأكيد على أن المدعى تظلم إلى المدعى عليه لكن دون جدوى أو حتى معرفة سبب الفصل .
7 – عدم تقاضى المدعى لراتب شهرى 6 و 7 من عام 2009 بعد دمج المسائية فى مؤسسة أخبار اليوم وهى أخر فترة عمل بها المدعى فبل فصله
8 – التأكيد على الاضرار المادية التى وقعت على المدعى بسبب فقدانه لمصدر دخله وكذلك الاضرار الأدبية بسبب فقدانه لعمله دون سبب مشروع أو مبرر لإنهاء علاقة العمل التعسفية .
* ومن ذلك يتضح أحقية المدعى فى طلباته المسطرة بصحيفة الدعوى والمتمثلة فى العودة للعمل بأثر رجعى من تاريخ الفصل والتعويض عن ذلك الفصل التعسفى وكذلك فتح ملف تأمينى تطبيقاً لأحكام قانون العمل الموحد .
ثالثاً :- حكم القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار فى الدعويين رقمى 50071 لسنة 63ق و7946 لسنة 64ق المقامتين من صحفيى مؤسسة اخبار اليوم وصحفي جريدة المسائية طعنا على قرارى مجلس الشورى رقمى 6و7 لسنة 2009 والمتداخل والطاعن عليهما المدعى
منطوق الحكم
حكمت المحكمة فى الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية
اولا :- برفض الدفوع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرهم .
ثانيا :- بقبول تدخل الخصوم المتدخلين فى الدعوة رقم 50071 لسنة 63ق انضمامياً الى جانب المدعين .
ثالثا :- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 50071 لسنة63 بالنسبة الى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها بالنسبة اليه .
رابعا :- برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتقاء الصفة والمصلحة .
خامسا :- بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزمت المجلس المدعى عليه المصروفات .
ومن إستقراء هذا الحكم ( مرفق صورة منه )
1- ثبوت علاقة عمل المدعى كصحفى بجريدة المسائية , طبقاً للمستندات التى قدمها المدعى والمسطرة بالحكم صفحة 4 سطر 16 ونصه ( صورة ضوئية لطلب مكالمة هاتفية وصور لكشوف حضور وإنصراف وصورة ضوئية لطلب تصوير موضوع صادر عن مؤسسة دار التعاون وصورة ضوئية لكتاب موجه للسيد / أيمن عبد الواحد عامر مع صورة ضوئية لبطاقة عضويته باللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون والمسطرة بصفحة 5 سطر 28ونصها( وأودع حافظتى مستندات طويت إحداهما على الأرشيف الصحفى للسيد / أيمن عبد الواحد عامر )
وهو ما شدد عليه الحكم فى صفحة 15 سطر ونصه ( أن الاصل فى إثبات علاقة العمل فيما يتعلق بالإثبات أمام القضاء الإدارى أن جميع الأدلة تتساوى فى المجال الإدارى , وللقاضى الإدارى كامل الحرية فى أن يكون إقتناعه من أى دليل قدم إليه . وقد قدم الخصوم المتدخلين فى الدعوى الأصلية , والمدعين فى الدعوى الفرعية من الادلة ما يكفى لإقناع المحكمة بوجود علاقة عمل تجمعهم بمؤسسة دار التعاون التى صدر بشأنها القرارين المطعون عليهما وقت صدور هذين القرارين ) وأضاف الحكم فى صفحة 16 سطر 3 ( ومن ثم فقد كان على المجلس المدعى عليه أن يقدم الأدلة المؤيدة لإدعائه التى يدحض بموجبها الأدلة المقدمة من الخصوم المتدخلين , لا أن يكتفى فى هذا الشأن بإقتناص بعض العبارات التى وردت بمذكرات دفاعهم وترتيب النتائج عليها , خاصة وقد كان من الميسور عليه . بما له من سلطة وهيمنه على المؤسسة المذكورة , أن يوافى المحكمة بالمستندات التى توضح طبيعة العلاقة القانونية التى تربط الخصوم المتدخلين بالمؤسسة المذكورة , وما إذا كانت لا تزال قائمة أم إنتهت بالفعل , وأسباب إنتهائها , وتاريخ إنتهاء هذه العلاقة , وذلك فى ضوء ما إستقر عليه القضاء الإدارى فى مجال الإثبات من أن الجهه الإدارية التى يتبعها العامل هى التى تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته إيجابا ونفيا فإذا نكلت عن تقديم هذه الأوراق فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة .
2- ثبوت الفصل التعسفى وهو ما أكده الحكم فى صفحة 16 سطر 13 ونصه (وبالإضافة إلى ما تقدم فإن فصل الخصوم المتدخلين من عملهم بصحيفة المسائية على هذا النحو الذى أشارت إليه مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 10 / 10 / 2009 وتلك المقدمة بجلسة 15 / 5 / 2010 , دون إنكار من الجهة الإدارية , من شأنه أن يعزز مصلحتهم فى التدخل فى الدعوى الأصلية وإقامة الدعوى الفرعية , ذلك أن إنهاء خدمتهم بالصحيفة المذكورة على هذا النحو عقب صدور القرارين المطعون عليهما مباشرة إنما يدل على تغير واضح فى سياسة الصحيفة تجاه الصحفيين العاملين بها وأسلوب تعاملها معهم بعد صدور هذين القرارين مما يفسر إنهاء خدمتهم , الامر الذى حقق لهم مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على هذين القرارين
3-شدد الحكم على نص قرارى الدمج فى الاحتفاظ بكافة العاملون الدائمون والمؤقتون وبكامل الهيكل الصحفى فى صفحة 18 سطر 1 ونصه ( ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون فى كل من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة , كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى الصناديق الإجتماعية الخاصة , وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية وإستحقاقاتهم فيها متصلة بغير إنقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا , كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافئات التى تصرف فى الأعياد والمناسبات
كما تضمن القرار الثانى رقم 7 لسنة 2009 المادة (1) رقم 1-( تنقل إصدار جريدة المسائية اليومية ) إلى مؤسسة أخبار اليوم ....... مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة ....
4- ثبوت الخطأ والتعسف فى تنفيذ قرارى الدمج عندما رسخ الحكم الاسلوب القانونى الصحيح المفترض أن يكون عليه الدمج والذى لم يتم حقيقتاً على أرض الواقع عند التنفيذ فى صفحة 22 سطر 17 ونصه ( وحيث أنه متى كان المشرع قد نظم طريقاً لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية من مؤسسة إلى أخرى , فأشترط أن يكون النقل بموافقة الصحفى أو العامل , وبعد موافقة المؤسسة المنقول منها والمؤسسة المنقول إليها , مع الاحتفاظ للصحفى أو العامل المنقول بكافة حقوقه المادية والأدبيه , فإن ذات الأسلوب يتعين مراعاته والقياس عليه عند نقل إصدار صحفى بكامل صحفييه والعامليين فيه من مؤسسة صحفية إلى أخرى وبما يتناسب مع الاختلاف بين النقل الفردى لعدد محدد من الصحفيين أو العاملين بالمؤسسة الصحفية وبين نقل الإصدار الصحفى بكامل صحفييه والعاملين فيه , ذلك أنه ولئن كان لمجلس الشورى سلطة ممارسة حقوق الملكية على الصحف القومية إلا أن ذلك منوط بالمحافظة على ضمانات حرية الصحافة وحرية الصحفيين , سواء فى مواجهة المؤسسة الصحفية ذاتها أو فى مواجهة السلطة المالكة للصحيفة والمؤسسة الصحفية , فلا تكون ممارسة حقوق الملكية على حساب تصفية العمالة من الصحفيين أو العمال أو جانب منهم , أو الحيلولة بينهم وبين حرية الكتابة وأداء العمل الصحفى بذات الإمكانات التى كانوا يتمتعون بها قبل إستعمال ومباشرة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والصحف
* ومن ذلك يتضح أحقية المدعى فى طلباته المسطرة بصحيفة الدعوى والمتمثلة فى العودة للعمل بأثر رجعى من تاريخ الفصل والتعويض عن ذلك الفصل التعسفى وكذلك فتح ملف تأمينى تطبيقاً لأحكام قانون العمل الموحد .للأسباب التى أوردها المدعى فى صحيفة الدعوى ومذكراته
المدعى
أيمن عامر
وكان المدعى قد قدم مذكرة دفاعة فى الجلسة الماضية توضح وقائع الدعوى والطلبات الموضوعية وإليكم نص المذكرة
مذكرة بدفاع
السيد/ أيمن عامر – صحفي بجريدة المسائية ( بصفته مدعى )
ضد السادة
1 - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بصفته
مدعى عليهما
فى الدعوى رقم 1499 لسنة 2009 المنظورة أمام الدائرة 31 عمال بتاريخ 18 / 5 / 2010
أولا - مقدمة الدفاع
المدعى يقتصر فى مذكرته الراهنة على التعليق على ما جاء بأقوال الشهود بجلسة 4/ 5 / 2010 وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15 / 5 / 2010 فى الدعوى المنظورة أمام عدالتكم
ويحيل بشأن تفصيلات الوقائع إلى مذكرة الدفاع بجلسة 9 / 3 / 2010 ويصمم على الطلبات الواردة بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى .
ثانيا – التعليق على أقوال الشهود :-
جاء بشهادة كل من الأستاذ / محمد بسيونى مدير عام تحرير جريدة المسائية وعضو مجلس إدارة دار التعاون و الأستاذ / أبو بكر عبد السميع نائب مدير التحرير ورئيس القسم الدينى بجريدة المسائية ونائب رئيس اللجنة النقابية بدار التعاون
وذلك بمحضر جلسة 4/ 5 / 2010 ما هو مضمونه الأتى
1- أن المدعى كان يعمل صحفى فى جريدة المسائية التى كانت تصدر عن دار التعاون منذ شهر أبريل 2006 حتى صدور قرار دمج المسائية بمؤسسة أخبار اليوم فى 26 /5 /2006 إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يدرج إسم المدعى لسبب غير معروف ودون مبرر أو سبب مشروع بالرغم من إدراج أسماء زملاء أخرين فى أخبار اليوم
2- أن المدعى كان يمارس عمله بإنتظام وإستمرار دون إنقطاع من خلال علاقة عمل تحت إشراف ومتابعة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وكان يتقاضى على ذلك أجر ثابت مع الحضور يوميا والتوقيع فى كشف الحضور والإنصراف وذلك يدشنه عقد العمل المحدد بين الطرفين
3-أن المدعى كان يتقاضى خلال فترة عمله أجرا ثابتاً
4-إثبات إنهاء علاقة العمل تعسفياً دون مبرر أو سبب مشروع
5- التأكيد على أن قرار الدمج أكد على نقل الصحفيين المعينيين والمؤقتين وهو ما خالفة المدعى عليه بالإستبعاد التعسفى للمدعى
6- التأكيد على أن المدعى تظلم إلى المدعى عليه لكن دون جدوى أو حتى معرفة سبب الفصل .
7 – عدم تقاضى المدعى لراتب شهرى 6 و 7 من عام 2009 بعد دمج المسائية فى مؤسسة أخبار اليوم وهى أخر فترة عمل بها المدعى فبل فصله
8 – التأكيد على الاضرار المادية التى وقعت على المدعى بسبب فقدانه لمصدر دخله وكذلك الاضرار الأدبية بسبب فقدانه لعمله دون سبب مشروع أو مبرر لإنهاء علاقة العمل التعسفية .
* ومن ذلك يتضح أحقية المدعى فى طلباته المسطرة بصحيفة الدعوى والمتمثلة فى العودة للعمل بأثر رجعى من تاريخ الفصل والتعويض عن ذلك الفصل التعسفى وكذلك فتح ملف تأمينى تطبيقاً لأحكام قانون العمل الموحد .
ثالثاً :- حكم القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار فى الدعويين رقمى 50071 لسنة 63ق و7946 لسنة 64ق المقامتين من صحفيى مؤسسة اخبار اليوم وصحفي جريدة المسائية طعنا على قرارى مجلس الشورى رقمى 6و7 لسنة 2009 والمتداخل والطاعن عليهما المدعى
منطوق الحكم
حكمت المحكمة فى الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية
اولا :- برفض الدفوع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرهم .
ثانيا :- بقبول تدخل الخصوم المتدخلين فى الدعوة رقم 50071 لسنة 63ق انضمامياً الى جانب المدعين .
ثالثا :- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 50071 لسنة63 بالنسبة الى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها بالنسبة اليه .
رابعا :- برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتقاء الصفة والمصلحة .
خامسا :- بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزمت المجلس المدعى عليه المصروفات .
ومن إستقراء هذا الحكم ( مرفق صورة منه )
1- ثبوت علاقة عمل المدعى كصحفى بجريدة المسائية , طبقاً للمستندات التى قدمها المدعى والمسطرة بالحكم صفحة 4 سطر 16 ونصه ( صورة ضوئية لطلب مكالمة هاتفية وصور لكشوف حضور وإنصراف وصورة ضوئية لطلب تصوير موضوع صادر عن مؤسسة دار التعاون وصورة ضوئية لكتاب موجه للسيد / أيمن عبد الواحد عامر مع صورة ضوئية لبطاقة عضويته باللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون والمسطرة بصفحة 5 سطر 28ونصها( وأودع حافظتى مستندات طويت إحداهما على الأرشيف الصحفى للسيد / أيمن عبد الواحد عامر )
وهو ما شدد عليه الحكم فى صفحة 15 سطر ونصه ( أن الاصل فى إثبات علاقة العمل فيما يتعلق بالإثبات أمام القضاء الإدارى أن جميع الأدلة تتساوى فى المجال الإدارى , وللقاضى الإدارى كامل الحرية فى أن يكون إقتناعه من أى دليل قدم إليه . وقد قدم الخصوم المتدخلين فى الدعوى الأصلية , والمدعين فى الدعوى الفرعية من الادلة ما يكفى لإقناع المحكمة بوجود علاقة عمل تجمعهم بمؤسسة دار التعاون التى صدر بشأنها القرارين المطعون عليهما وقت صدور هذين القرارين ) وأضاف الحكم فى صفحة 16 سطر 3 ( ومن ثم فقد كان على المجلس المدعى عليه أن يقدم الأدلة المؤيدة لإدعائه التى يدحض بموجبها الأدلة المقدمة من الخصوم المتدخلين , لا أن يكتفى فى هذا الشأن بإقتناص بعض العبارات التى وردت بمذكرات دفاعهم وترتيب النتائج عليها , خاصة وقد كان من الميسور عليه . بما له من سلطة وهيمنه على المؤسسة المذكورة , أن يوافى المحكمة بالمستندات التى توضح طبيعة العلاقة القانونية التى تربط الخصوم المتدخلين بالمؤسسة المذكورة , وما إذا كانت لا تزال قائمة أم إنتهت بالفعل , وأسباب إنتهائها , وتاريخ إنتهاء هذه العلاقة , وذلك فى ضوء ما إستقر عليه القضاء الإدارى فى مجال الإثبات من أن الجهه الإدارية التى يتبعها العامل هى التى تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته إيجابا ونفيا فإذا نكلت عن تقديم هذه الأوراق فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة .
2- ثبوت الفصل التعسفى وهو ما أكده الحكم فى صفحة 16 سطر 13 ونصه (وبالإضافة إلى ما تقدم فإن فصل الخصوم المتدخلين من عملهم بصحيفة المسائية على هذا النحو الذى أشارت إليه مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 10 / 10 / 2009 وتلك المقدمة بجلسة 15 / 5 / 2010 , دون إنكار من الجهة الإدارية , من شأنه أن يعزز مصلحتهم فى التدخل فى الدعوى الأصلية وإقامة الدعوى الفرعية , ذلك أن إنهاء خدمتهم بالصحيفة المذكورة على هذا النحو عقب صدور القرارين المطعون عليهما مباشرة إنما يدل على تغير واضح فى سياسة الصحيفة تجاه الصحفيين العاملين بها وأسلوب تعاملها معهم بعد صدور هذين القرارين مما يفسر إنهاء خدمتهم , الامر الذى حقق لهم مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على هذين القرارين
3-شدد الحكم على نص قرارى الدمج فى الاحتفاظ بكافة العاملون الدائمون والمؤقتون وبكامل الهيكل الصحفى فى صفحة 18 سطر 1 ونصه ( ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون فى كل من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة , كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى الصناديق الإجتماعية الخاصة , وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية وإستحقاقاتهم فيها متصلة بغير إنقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا , كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافئات التى تصرف فى الأعياد والمناسبات
كما تضمن القرار الثانى رقم 7 لسنة 2009 المادة (1) رقم 1-( تنقل إصدار جريدة المسائية اليومية ) إلى مؤسسة أخبار اليوم ....... مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة ....
4- ثبوت الخطأ والتعسف فى تنفيذ قرارى الدمج عندما رسخ الحكم الاسلوب القانونى الصحيح المفترض أن يكون عليه الدمج والذى لم يتم حقيقتاً على أرض الواقع عند التنفيذ فى صفحة 22 سطر 17 ونصه ( وحيث أنه متى كان المشرع قد نظم طريقاً لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية من مؤسسة إلى أخرى , فأشترط أن يكون النقل بموافقة الصحفى أو العامل , وبعد موافقة المؤسسة المنقول منها والمؤسسة المنقول إليها , مع الاحتفاظ للصحفى أو العامل المنقول بكافة حقوقه المادية والأدبيه , فإن ذات الأسلوب يتعين مراعاته والقياس عليه عند نقل إصدار صحفى بكامل صحفييه والعامليين فيه من مؤسسة صحفية إلى أخرى وبما يتناسب مع الاختلاف بين النقل الفردى لعدد محدد من الصحفيين أو العاملين بالمؤسسة الصحفية وبين نقل الإصدار الصحفى بكامل صحفييه والعاملين فيه , ذلك أنه ولئن كان لمجلس الشورى سلطة ممارسة حقوق الملكية على الصحف القومية إلا أن ذلك منوط بالمحافظة على ضمانات حرية الصحافة وحرية الصحفيين , سواء فى مواجهة المؤسسة الصحفية ذاتها أو فى مواجهة السلطة المالكة للصحيفة والمؤسسة الصحفية , فلا تكون ممارسة حقوق الملكية على حساب تصفية العمالة من الصحفيين أو العمال أو جانب منهم , أو الحيلولة بينهم وبين حرية الكتابة وأداء العمل الصحفى بذات الإمكانات التى كانوا يتمتعون بها قبل إستعمال ومباشرة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والصحف
* ومن ذلك يتضح أحقية المدعى فى طلباته المسطرة بصحيفة الدعوى والمتمثلة فى العودة للعمل بأثر رجعى من تاريخ الفصل والتعويض عن ذلك الفصل التعسفى وكذلك فتح ملف تأمينى تطبيقاً لأحكام قانون العمل الموحد .للأسباب التى أوردها المدعى فى صحيفة الدعوى ومذكراته
المدعى
أيمن عامر
وكان المدعى قد قدم مذكرة دفاعة فى الجلسة الماضية توضح وقائع الدعوى والطلبات الموضوعية وإليكم نص المذكرة
مذكرة بدفاع
السيد/ أيمن عامر – صحفي بجريدة المسائية ( بصفته مدعى )
ضد السادة
1 - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بصفته
السيد/ أيمن عامر – صحفي بجريدة المسائية ( بصفته مدعى )
ضد السادة
1 - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بصفته
بصفتهما مدعى عليهما
فى الدعوى رقم 1499 لسنة 2009 المنظورة أمام الدائرة 31 عمال
بتاريخ 9/3/2010 برئاسة السيد المستشار وليد البيلى رئيس المحكمة
أولا الوقائع
* أقام الطالب الدعوى الماثلة على سند من أنه بتاريخ 10 / 7 / 2009 صدر قرار فصل الطالب من العمل فصلا تعسفيا دون إبداء أية أسباب فتقدم الطالب بشكوى إلى مكتب العمل بتاريخ 12 /7 /2009 قيدت برقم 140 وذلك للمطالبة بكامل أجرة عن شهرى يونيو ويوليو 2009 وإلغاء قرار الفصل والقضاء بعودته للعمل مع إستحقاقه لكامل أجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى والعودة للعمل ولم يتوصل مكتب العمل إلى تسوية النزاع وديا فتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وقيدت برقم 1499 لسنة 2009 أمام الدائرة 31 عمال برئاسة السيد المستشار وليد البيلى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 / 11 / 2009 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 /12 /2009 لإعلان المعلن إليهما بالطلبات الموضوعية وبتلك الجلسة حضر الطالب وقدم إعلانا بالطلبات الموضوعية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 / 1 / 2010 لتصحيح شكل الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بفصل المدعى من عمله بجريدة المسائية بعد تنفيذ قرار دمج المؤسسات الصحفية وذلك بعد أن ظل المدعى يؤدى عمله طيلة أربع سنوات متصله وبإنتظام دون إنقطاع بمنتهى الامانة والجد.
* بتاريخ 26 /5 / 2009 صدر قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2009 متضمنا
مادة ( 1 ) تدمج مؤسستا ( دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ) و (دار التعاون للطباعة والنشر) فيما عدا الإصدارت الصحفية التى تصدر عنهما بصحفييها _ فى الشركة القومية للتوزيع بما يحقق التكامل فى خطوط الانتاج
ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون فى كل من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهرياً أو على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى الصناديق الإجتماعية الخاصة وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا ً كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافات التى تصرف فى الأعياد والمناسبات
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره فى 26 / 5 / 2009
* كما صدر قرار مجلس الشورى رقم (7) كالاتى
مادة (1) نقل الإصدارات الصحفية التى تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها على النحو التالى
1- نقل إصدار جريدة المسائية اليومية إلى مؤسسة أخباراليوم
2- نقل إصدارى جريدة ( التعاون الأسبوعية ) و( المجلة الزراعية ) إلى مؤسسة الأهرام مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وإستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانوناً كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافات التى تصرف فى الاعياد والمناسبات.
مادة 2- يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره فى 26 / 5 /2009
* لم ينفذ المدعى عليهما أية من القرارات السالفة الذكر
* وحيث أن المدعى عليهما بصفتهما رفضا الانصياع للقرارات الادارية السابق الاشارة إليهما أقام المدعى الدعوى الماثلة وتداولت بالجلسات
وبجلسة 2/3 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات
ثانيا : الدفاع والدفوع
1- الدفع بأحقية الطالب لكامل أجره الاساسى عن شهرى يونيو ويوليو 2009
2- الدفع بمشروعية القرارات الادارية السابق الاشارة إليها
الدفع بتوافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليهما الموجبة للتعويض
ثالثا :
*وحيث أن شروط إستحقاق التعويض تتمثل فى خطأ وضرر.,وعلاقة سببية وحيث أن الخطأ يتمثل فى عدم تنفيذ القرارات الادارية السابق الاشارة إليها
وحيث أن الضرر يتمثل فى فصل المدعى فصلا تعسفيا دون أبداء أسباب قانونية أو منطقية ودون إجراء تحقيق إدارى كما تنص لائحة المؤسسات الصحفية و قانون العمل .حيث أحال هذا الفصل عن منع الطالب عن ممارسة عمله الوحيد الذى يتكسب منه مورد رزقه الذى إنقطع بقرار فصله بل وأجحف صادر قرار الفصل بحقوق المدعى المالية عن أخر شهرى عمل ولم تثمر توسلات المدعى الكثيرة والمتكررة لدى أصحاب الشأن والاختصاص فقد توسل المدعى تكرارا ومرارا بكلا من السيد الاستاذ حسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية والسيد الدكتور محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة وتقدم المدعى بعشرات الشكاوى لهم وإلى السيد جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى وفخامة الرئيس مبارك رئيس الجمهورية والاستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والعديد من المسئولين لمناشدتهم بأنصاف المدعى وزملائة فى عودتهم إلى عملهم ولكن دون جدوى أو إنصاف وهو ما دعى الصحفيين المستبعدين إلى تنظيم إعتصام سلمى فى مقر جريدتهم المسائية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وهو ما قابلة رئيس التحرير بالعنف وتحريض بعض الصحفيين الموالين له للإعتداء علينا بشتى أنواع الاعتداءات والتحرش بزميلاتنا الصحفيات المعتصمات وتلفيق قضايا كيدية ضدنا بهدف إجبارنا على التنازل عن حقوقنا المشروعة وهذا كان الضرر الأكبر فقد أهدرت كرامتنا وشرف زميلاتنا وأعتدى علينا دون منصف أو إنصاف بعد أن شردنا ظلما وجورا وفقدنا عملنا ومصدر رزقنا وقوت أولادنا خاصة أن معظمنا متزوجين فالمدعى متزوج ويعول وكان نتيجة هذا التعسف موت زميلنا محمد غنايم طه كمدا وكذلك إصابة زميلنا حسام محمد الكاشف بشلل بالعصب السابع فضلا عن وصم المدعى وزملائة بالفشله بسبب فصلهم التعسفى على خلاف نص قرار مجلس الشورى رقم 6 الذى نص على الاحتفاظ بالعاملون الدائمون والمؤقتون فالمدعى أيمن عامر الصحفى بجريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة دارالتعاون عمل لمدة أربع سنوات ثم إستمر بالعمل بجريدة المسائية بعد دمجها فى مؤسسة أخبار اليوم حتى تاريخ الاستبعاد الجماعى لأكثر من 50 صحفى مؤقتين كان المدعى من ضمنهم وهو ما أثبته المدعى من خلال تقديمة لعدالة المحكمة أرشيفه الصحفى حتى تاريخ إستبعاده فى 10 / 7 / 2009 وكشف توقيعات الحضور والانصراف منذ 2006 حتى 2009وبذلك فقد خالفا الدكتور محمد عهدى فضلى بصفته رئيس مؤسسة دار أخبار اليوم والاستاذ حسن سعد الرشيدى بصفته رئيس تحرير جريدة المسائية قرار الدمج مجحفاً بحقوق الصحفيين المؤقتين بهدف إحلالهم بصحفى الاخبار المؤقتين وكذلك خريجى أكادمية أخبار اليوم مجحفيين لحقوق صحفى المسائية الوظيفية والمالية والاجتماعية طبقا لقرار الدمج
وكذلك عدم تنفيذ القرار رقم 7 الذى نص على الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الاصدارت بكافة حقوقهم التى نص عليها القرار سلفا وهو ما طبقه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام مع الصحفيين المعينيين والمؤقتيين بجريدة التعاون والمجلة الزراعية والذى أحتفظ بجميع الصحفيين دون أن يستبعد أحد بل وساوى بينهم فى الحقوق المالية وبين الصحفيين المؤقتين بالاهرام وأيضا هذا ما طبقه الاستاذ محمد الحديدى رئيس مجلس إدارة دار التحرير مع الصحفيين المؤقتين بجريدة الرأى التى كانت تصدر عن مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشرفقد شملهم بالقرار دون أن يستبعد أحد منهم ولكن كان المخالف الوحيد فى تنفيذ قرار الدمج هو رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم فقد أستبعد المدعى وأخرين فى 10 / 7 / 2009 أى بعد قرار الدمج بأكثر من شهر ونصف بل وأكثر من هذا أجحف حقوقهم المالية منذ تنفيذ القرار دون أن يصرف لهم مكافاتهم
كما خالف الدكتور محمد عهدى فضلى قرار رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف رقم 447 والذى قدمه دفاعه فى جلسة 9 فبراير الماضى والذى اوصى فيه د عهدى فضلى بتنفيذ قرار الدمج على ان يحتفظ العاملون الدائمون و المؤ قتون فى هاتين المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم الماليه مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الاصدارات باوضاعهم القانونيه وهياكلهم التحريريه وبمرتباتهم وحقوقهم الماليه الى اخر ما ورد فى القرار
كما ادعى دفاع مؤسسة اخبار اليوم فى حافظة مستنداته المقدمه لعدالة المحكمه بنفس الجلسة مقدماً صوره ضوئيه من كشف باسماء الساده الصحفيين المعيينين والمؤقتين والصادر من الشركه القوميه للتوزيع وذلك على خلاف الحقيقه حيث ان الاسماء التى قدمتها الاخبار هى للصحفيين المعيينين فقط بعد ان اخفوا كشف الصحفيين المؤقتين والمقدم امام عدالتكم فى حافظة مستنداتنا بجلسة اليوم مدعوما بكشوف الحضور والانصراف للصحفيين المؤقتين مقترنا باسماء الصحفيين على اعمالهم الصحفيه بجريدة المسائيه بتاريخ 7 مارس 2010 وهى الاسماء التى اخفتها الاخبار فى محاولة لتضليل العداله واجحافا لحقوق الصحفيين المؤقتين حيث ادعت الاخبار فى مرافعتها ان هؤلاء الصحفيين المؤقتين لم تدرج الشركه القوميه للتوزيع ملفاتهم وذلك على خلاف تأكيد الشركة القومية للتوزيع بأنها قدمت جميع ملفات الصحفيين المعينيين والمؤقتين إلى الاخبار والمجلس الاعلى للصحافة
وهو الحق الذى اثبته تقرير هيئة مفوضى الدوله بمجلس الدوله فى الدعوى رقم 50071لسنة 63 ق المقامه من عدد من صحفى الاخبار والمطالبين بوقف تنفيذ قرار الدمج والتى تدخل فيها المدعى ايمن عامر وأخريين من صحفي المسائيه المستبعدين بعد تضررهم من تنفيذ القرار حيث ذكر التقرير ان ايمن عبد الواحد عامر قدم حافظة مستندات طويت على صوره من الارشيف الصحفى له بجريدة المسائيه وفى نهاية التقرير اكد صحة وقانونية قرارى الدمج رقمى 6و7 لسنة 2009والمحافظين على جميع الحقوق القانونية والتأمينية والمالية وغيرهم متضمنا أن نقل اصدار جريدة المسائيه اليوميه التى تصدر عن دار التعاون بصحفييها الى مؤسسة اخبار اليوم تحفظ جميع حقوق الصحفيين كما سلف بيانه مما مؤداه ان تبعية الصحفيين بجريدة المسائيه اليوميه باتت لمؤسسة اخباراليوم وهذا تأكيد من هيئة مفوضى الدولة بأن المدعى وزملائة المستبعدين تبعيتهم لأخبار اليوم على أن يظلوا فى إصدارهم المسائية على عكس إلتفاف دفاع الاخبار للى الحقائق
الطلبات الموضوعية
1- إستحقاق أجر المدعى عن شهرى يونيو ويوليو 2009 والذين لم يحصل عليهم المدعى
2- إلغاء قرار الفصل التعسفى والقضاء بعودته للعمل مع إستحقاقه لكامل أجره حتى تاريخ الحكم فى الدعوى والعودة إلى العمل
3- فتح الملف التأمينى للمدعى وخاصة أنه عمل لأربع سنوات متصله وبإنتظام دون إنقطاع وذلك كما طلب وأوصى مكتب عمل غرب القاهرة فى شكوى المدعى برقم 140 بتاريخ 12 /7 / 2009 والمقدمة فى أوراق القضية
4-إلزام المعلن إليهما متضامنين بأداء مبلغا قدرة أربعون ألف جنية تعويضاً عما أصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار الفصل التعسفى فضلا عن الاعتداء البدنى أثر مطالبته إدارة الجريدة بالموافقة على عودته إلى العمل والذى تحرر عنه بلاغ النائب العام برقم 14666
وحيث أن الخطأ جانب المدعى عليهما ثابت بمخالفتهما تنفيذ القرارات الادارية وأن الضرر الذى حاق بالطالب أبلغ أن يوصف أو يقدر بمال وحيث أن قضاء محكمة النقض المصرية دأب على إعتبار التعويض جابر ويقدر التعويض بحجم الاضرار وحيث أن الاضرار بلغت ما بلغت كما سبق فإن الطالب يلتمس الحكم بالتعويض المذكور وقدره أربعون ألف جنيه
5-إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
6-مع التصريح للمدعى بتقديم المذكرات الختامية
المدعى
أيمن عامر
فى الدعوى رقم 1499 لسنة 2009 المنظورة أمام الدائرة 31 عمال
بتاريخ 9/3/2010 برئاسة السيد المستشار وليد البيلى رئيس المحكمة
أولا الوقائع
* أقام الطالب الدعوى الماثلة على سند من أنه بتاريخ 10 / 7 / 2009 صدر قرار فصل الطالب من العمل فصلا تعسفيا دون إبداء أية أسباب فتقدم الطالب بشكوى إلى مكتب العمل بتاريخ 12 /7 /2009 قيدت برقم 140 وذلك للمطالبة بكامل أجرة عن شهرى يونيو ويوليو 2009 وإلغاء قرار الفصل والقضاء بعودته للعمل مع إستحقاقه لكامل أجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى والعودة للعمل ولم يتوصل مكتب العمل إلى تسوية النزاع وديا فتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وقيدت برقم 1499 لسنة 2009 أمام الدائرة 31 عمال برئاسة السيد المستشار وليد البيلى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 / 11 / 2009 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 /12 /2009 لإعلان المعلن إليهما بالطلبات الموضوعية وبتلك الجلسة حضر الطالب وقدم إعلانا بالطلبات الموضوعية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 / 1 / 2010 لتصحيح شكل الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بفصل المدعى من عمله بجريدة المسائية بعد تنفيذ قرار دمج المؤسسات الصحفية وذلك بعد أن ظل المدعى يؤدى عمله طيلة أربع سنوات متصله وبإنتظام دون إنقطاع بمنتهى الامانة والجد.
* بتاريخ 26 /5 / 2009 صدر قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2009 متضمنا
مادة ( 1 ) تدمج مؤسستا ( دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ) و (دار التعاون للطباعة والنشر) فيما عدا الإصدارت الصحفية التى تصدر عنهما بصحفييها _ فى الشركة القومية للتوزيع بما يحقق التكامل فى خطوط الانتاج
ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون فى كل من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهرياً أو على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى الصناديق الإجتماعية الخاصة وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا ً كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافات التى تصرف فى الأعياد والمناسبات
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره فى 26 / 5 / 2009
* كما صدر قرار مجلس الشورى رقم (7) كالاتى
مادة (1) نقل الإصدارات الصحفية التى تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها على النحو التالى
1- نقل إصدار جريدة المسائية اليومية إلى مؤسسة أخباراليوم
2- نقل إصدارى جريدة ( التعاون الأسبوعية ) و( المجلة الزراعية ) إلى مؤسسة الأهرام مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريا أو على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وإستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانوناً كما يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافات التى تصرف فى الاعياد والمناسبات.
مادة 2- يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره فى 26 / 5 /2009
* لم ينفذ المدعى عليهما أية من القرارات السالفة الذكر
* وحيث أن المدعى عليهما بصفتهما رفضا الانصياع للقرارات الادارية السابق الاشارة إليهما أقام المدعى الدعوى الماثلة وتداولت بالجلسات
وبجلسة 2/3 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات
ثانيا : الدفاع والدفوع
1- الدفع بأحقية الطالب لكامل أجره الاساسى عن شهرى يونيو ويوليو 2009
2- الدفع بمشروعية القرارات الادارية السابق الاشارة إليها
الدفع بتوافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليهما الموجبة للتعويض
ثالثا :
*وحيث أن شروط إستحقاق التعويض تتمثل فى خطأ وضرر.,وعلاقة سببية وحيث أن الخطأ يتمثل فى عدم تنفيذ القرارات الادارية السابق الاشارة إليها
وحيث أن الضرر يتمثل فى فصل المدعى فصلا تعسفيا دون أبداء أسباب قانونية أو منطقية ودون إجراء تحقيق إدارى كما تنص لائحة المؤسسات الصحفية و قانون العمل .حيث أحال هذا الفصل عن منع الطالب عن ممارسة عمله الوحيد الذى يتكسب منه مورد رزقه الذى إنقطع بقرار فصله بل وأجحف صادر قرار الفصل بحقوق المدعى المالية عن أخر شهرى عمل ولم تثمر توسلات المدعى الكثيرة والمتكررة لدى أصحاب الشأن والاختصاص فقد توسل المدعى تكرارا ومرارا بكلا من السيد الاستاذ حسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية والسيد الدكتور محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة وتقدم المدعى بعشرات الشكاوى لهم وإلى السيد جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى وفخامة الرئيس مبارك رئيس الجمهورية والاستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والعديد من المسئولين لمناشدتهم بأنصاف المدعى وزملائة فى عودتهم إلى عملهم ولكن دون جدوى أو إنصاف وهو ما دعى الصحفيين المستبعدين إلى تنظيم إعتصام سلمى فى مقر جريدتهم المسائية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وهو ما قابلة رئيس التحرير بالعنف وتحريض بعض الصحفيين الموالين له للإعتداء علينا بشتى أنواع الاعتداءات والتحرش بزميلاتنا الصحفيات المعتصمات وتلفيق قضايا كيدية ضدنا بهدف إجبارنا على التنازل عن حقوقنا المشروعة وهذا كان الضرر الأكبر فقد أهدرت كرامتنا وشرف زميلاتنا وأعتدى علينا دون منصف أو إنصاف بعد أن شردنا ظلما وجورا وفقدنا عملنا ومصدر رزقنا وقوت أولادنا خاصة أن معظمنا متزوجين فالمدعى متزوج ويعول وكان نتيجة هذا التعسف موت زميلنا محمد غنايم طه كمدا وكذلك إصابة زميلنا حسام محمد الكاشف بشلل بالعصب السابع فضلا عن وصم المدعى وزملائة بالفشله بسبب فصلهم التعسفى على خلاف نص قرار مجلس الشورى رقم 6 الذى نص على الاحتفاظ بالعاملون الدائمون والمؤقتون فالمدعى أيمن عامر الصحفى بجريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة دارالتعاون عمل لمدة أربع سنوات ثم إستمر بالعمل بجريدة المسائية بعد دمجها فى مؤسسة أخبار اليوم حتى تاريخ الاستبعاد الجماعى لأكثر من 50 صحفى مؤقتين كان المدعى من ضمنهم وهو ما أثبته المدعى من خلال تقديمة لعدالة المحكمة أرشيفه الصحفى حتى تاريخ إستبعاده فى 10 / 7 / 2009 وكشف توقيعات الحضور والانصراف منذ 2006 حتى 2009وبذلك فقد خالفا الدكتور محمد عهدى فضلى بصفته رئيس مؤسسة دار أخبار اليوم والاستاذ حسن سعد الرشيدى بصفته رئيس تحرير جريدة المسائية قرار الدمج مجحفاً بحقوق الصحفيين المؤقتين بهدف إحلالهم بصحفى الاخبار المؤقتين وكذلك خريجى أكادمية أخبار اليوم مجحفيين لحقوق صحفى المسائية الوظيفية والمالية والاجتماعية طبقا لقرار الدمج
وكذلك عدم تنفيذ القرار رقم 7 الذى نص على الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الاصدارت بكافة حقوقهم التى نص عليها القرار سلفا وهو ما طبقه الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام مع الصحفيين المعينيين والمؤقتيين بجريدة التعاون والمجلة الزراعية والذى أحتفظ بجميع الصحفيين دون أن يستبعد أحد بل وساوى بينهم فى الحقوق المالية وبين الصحفيين المؤقتين بالاهرام وأيضا هذا ما طبقه الاستاذ محمد الحديدى رئيس مجلس إدارة دار التحرير مع الصحفيين المؤقتين بجريدة الرأى التى كانت تصدر عن مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشرفقد شملهم بالقرار دون أن يستبعد أحد منهم ولكن كان المخالف الوحيد فى تنفيذ قرار الدمج هو رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم فقد أستبعد المدعى وأخرين فى 10 / 7 / 2009 أى بعد قرار الدمج بأكثر من شهر ونصف بل وأكثر من هذا أجحف حقوقهم المالية منذ تنفيذ القرار دون أن يصرف لهم مكافاتهم
كما خالف الدكتور محمد عهدى فضلى قرار رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف رقم 447 والذى قدمه دفاعه فى جلسة 9 فبراير الماضى والذى اوصى فيه د عهدى فضلى بتنفيذ قرار الدمج على ان يحتفظ العاملون الدائمون و المؤ قتون فى هاتين المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم الماليه مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين فى هذه الاصدارات باوضاعهم القانونيه وهياكلهم التحريريه وبمرتباتهم وحقوقهم الماليه الى اخر ما ورد فى القرار
كما ادعى دفاع مؤسسة اخبار اليوم فى حافظة مستنداته المقدمه لعدالة المحكمه بنفس الجلسة مقدماً صوره ضوئيه من كشف باسماء الساده الصحفيين المعيينين والمؤقتين والصادر من الشركه القوميه للتوزيع وذلك على خلاف الحقيقه حيث ان الاسماء التى قدمتها الاخبار هى للصحفيين المعيينين فقط بعد ان اخفوا كشف الصحفيين المؤقتين والمقدم امام عدالتكم فى حافظة مستنداتنا بجلسة اليوم مدعوما بكشوف الحضور والانصراف للصحفيين المؤقتين مقترنا باسماء الصحفيين على اعمالهم الصحفيه بجريدة المسائيه بتاريخ 7 مارس 2010 وهى الاسماء التى اخفتها الاخبار فى محاولة لتضليل العداله واجحافا لحقوق الصحفيين المؤقتين حيث ادعت الاخبار فى مرافعتها ان هؤلاء الصحفيين المؤقتين لم تدرج الشركه القوميه للتوزيع ملفاتهم وذلك على خلاف تأكيد الشركة القومية للتوزيع بأنها قدمت جميع ملفات الصحفيين المعينيين والمؤقتين إلى الاخبار والمجلس الاعلى للصحافة
وهو الحق الذى اثبته تقرير هيئة مفوضى الدوله بمجلس الدوله فى الدعوى رقم 50071لسنة 63 ق المقامه من عدد من صحفى الاخبار والمطالبين بوقف تنفيذ قرار الدمج والتى تدخل فيها المدعى ايمن عامر وأخريين من صحفي المسائيه المستبعدين بعد تضررهم من تنفيذ القرار حيث ذكر التقرير ان ايمن عبد الواحد عامر قدم حافظة مستندات طويت على صوره من الارشيف الصحفى له بجريدة المسائيه وفى نهاية التقرير اكد صحة وقانونية قرارى الدمج رقمى 6و7 لسنة 2009والمحافظين على جميع الحقوق القانونية والتأمينية والمالية وغيرهم متضمنا أن نقل اصدار جريدة المسائيه اليوميه التى تصدر عن دار التعاون بصحفييها الى مؤسسة اخبار اليوم تحفظ جميع حقوق الصحفيين كما سلف بيانه مما مؤداه ان تبعية الصحفيين بجريدة المسائيه اليوميه باتت لمؤسسة اخباراليوم وهذا تأكيد من هيئة مفوضى الدولة بأن المدعى وزملائة المستبعدين تبعيتهم لأخبار اليوم على أن يظلوا فى إصدارهم المسائية على عكس إلتفاف دفاع الاخبار للى الحقائق
الطلبات الموضوعية
1- إستحقاق أجر المدعى عن شهرى يونيو ويوليو 2009 والذين لم يحصل عليهم المدعى
2- إلغاء قرار الفصل التعسفى والقضاء بعودته للعمل مع إستحقاقه لكامل أجره حتى تاريخ الحكم فى الدعوى والعودة إلى العمل
3- فتح الملف التأمينى للمدعى وخاصة أنه عمل لأربع سنوات متصله وبإنتظام دون إنقطاع وذلك كما طلب وأوصى مكتب عمل غرب القاهرة فى شكوى المدعى برقم 140 بتاريخ 12 /7 / 2009 والمقدمة فى أوراق القضية
4-إلزام المعلن إليهما متضامنين بأداء مبلغا قدرة أربعون ألف جنية تعويضاً عما أصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار الفصل التعسفى فضلا عن الاعتداء البدنى أثر مطالبته إدارة الجريدة بالموافقة على عودته إلى العمل والذى تحرر عنه بلاغ النائب العام برقم 14666
وحيث أن الخطأ جانب المدعى عليهما ثابت بمخالفتهما تنفيذ القرارات الادارية وأن الضرر الذى حاق بالطالب أبلغ أن يوصف أو يقدر بمال وحيث أن قضاء محكمة النقض المصرية دأب على إعتبار التعويض جابر ويقدر التعويض بحجم الاضرار وحيث أن الاضرار بلغت ما بلغت كما سبق فإن الطالب يلتمس الحكم بالتعويض المذكور وقدره أربعون ألف جنيه
5-إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
6-مع التصريح للمدعى بتقديم المذكرات الختامية
المدعى
أيمن عامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق