على إثر محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا قام بها عددا من السوريين والفلسطينيين والتى قامت قوات حرس الحدود المصرية بإحباطها خلال محاولتهم للهروب عبر المياه الإقليمية المصرية ، يتم الان احتجاز حوالى 107 شخص منهم 31 سورى بينهم 4 نساء ،و 9اطفال اصغرهم عمره 20 يوم ، و76 فلسطينى وفلسطينية ، وحين تم عرضهم على النيابة العامة بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضى الموافق11 سبتمبر 2013 ، والتى امرت بإخلاء سبيلهم إلا انه لم يتم اخلاء سبيلهم حتى الأن ، حيث يبقون قيد الاحتجاز بقسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية استعدادا لترحيلهم إلى خارج البلاد ، وقد تم بالفعل ترحيل عدد من الذين يحملون الجنسية الفلسطينية الى بيروت ، حيث يتم بقائهم بها لمدة 48 ساعة تمهيدا لإعادة ترحيلهم مرة أخرى الى سوريا .
ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إذ يؤكد أنه على الرغم من رفضه للخطأ الذى ارتكبه هؤلاء الأشخاص بمحاولتهم للخروج من البلاد عن طريق محاولة الهجرة الغير شرعية ، إلا اننا نؤكد فى الوقت ذاته على حق هؤلاء الأشخاص فى المعاملة طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى هذا الشأن ، كما يطالب المركز "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتدخل العاجل والفورى ، لتأمين ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين والتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عنهم، خصوصا فى ظل تخوفات من إعادة ترحيلهم إلى سوريا فى ظل الاشتباكات الدامية التى تحدث بشكل يومى هناك .
ويرى المركز انه إذا كانت هناك حالة من الضرورة تستوجب قرارا بإعادة ترحيلهم إلى خارج البلاد ، ففى هذه الحالة يتم ترحيلهم الى دول أمنة خالية من النزاعات المسلحة .
وفى هذا الصدد تجدر الإشارة الى عدد من المواد الخاصة باتفاقيات صدقت عليها جمهورية مصر العربية منها:
1- نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة 13:
"لكل فرد الحق لحرية التنقل و السكن ضمن حدود الدولة ، لكل فرد الحق في مغادرة أي دولة, بما فيها دولته والعودة اليها ".
ويرى المركز أن هذا النص يعد حقا لكل الافراد ولكنه يكون اكثر استخداما لصالح المهاجرين, اللاجئين, و طالبي اللجوء .
كما يؤكد المركز ان هناك عددا من الحقوق الاساسية المتعلقة بحرية التنقل والتى تحميها الوسائل الدولية والإقليمية ومن اهمها:
التهجير القسرى: لكل فرد الحق أن يعفى من التهجير القسري أو الطرد من دولة جنسيتهم ، بالإضافة للدول التي هاجروا اليها.
ومما لاشك فيه ان هذا الحق ينطبق على الأفراد بالإضافة للجماعات الكبيرة من السكان .
- المعاهدة المتعلقة باللاجئين لعام 1951 :
المادة 26: تشترط بأن على كل دولة عضو في الاتفاق السماح للاجئين الذين يعيشون ضمن حدود الدولة بالتنقل بحرية و خضوعهم للقوانين المطبقة عامة على الأجانب في ذات الأوضاع .
وقد نصت المادة 32 من المعاهدة على :
1-لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام .
2- لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون .
ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة .
3- تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية .
كما تنص المادة 33 على :
1-لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2-علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد .
والجدير بالذكر انه قد صدر حكم هام من محكمة القضاء الادارى المصرى فى عام 2010 بمنع ترحيل لاجئين سودانيين وهما (إسحاق فضل ومحمد أدم عبد الله ) وقد جاءت الاسباب التى اودعتها المحكمة فى حكمها تطبيقا لما جاء فى اتفاقية 1951بشان اللاجئين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق