الثلاثاء، فبراير 07، 2012

مذكرة قانونية ل " التوافق الشعبى "باختصاص مجلس الشعب -دون سواه- بتحديد الجدول الزمني لنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب

انطلاقا من أن اعداء الثورة من رموز النظام السابق لديهم قيادة ورؤية وخطة عمل لإجهاض الثورة واجهادنا منذ قيام الثورة وحتى الأن، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الثورة قيادة أو رؤية أو جدول زمني لإدارة المرحلة الإنتقالية، فإننا نطالب بنقل السلطة لرئيس مدني منتخب في أقرب وقت، وفقا لسيناريو واضح وهو انتخاب مجلس شعب ثم مجلس الشورى ثم انتخاب رئيس مدني ثم وضع الدستور وفقا لما يضعه مجلس الشعب المنتخب والذي يمتلك صلاحيات تقرير السياسة العامة للدولة وفقا للمادة 33 من الأعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 25 و 28 و33 و56 و57 من الأعلان الدستوري، فإنه يتعين الأن وبعد أن تم انتخاب مجلس الشعب أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته وعلى رأسها تقرير السياسة العامة للدولة وفقا للمادة 33 من الإعلان الدستوري ومفهوم ذلك ولازمه هو قيام مجلس الشعب بوضع السياسة العامة للدولة بما في ذلك تحديد مسار تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وتحديد سيناريو واضح لذلك وجدول زمني دقيق يعكس إرادة الشعب، وهو اختصاص أصيل لمجلس الشعب وفقا لصريح نص المادة 33، ويشارك المجلس في ذلك الحكومة الحالية وفقا للمادة 57، ويقتصر دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اقرار السياسة العامة للدولة وفقا للمادة 56 من الأعلان الدستوري.

علما بأنه يتعين على لجنة الإنتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري بالبدء فورا في اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وعليها أن تشرع في اجتماعها فورا لتحديد الجدول الزمني وفقا للمواعيد التي يقررها مجلس الشعب، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعني بإدارة الدولة إن ينفذ ما يقرره مجلس الشعب وفقا للجدول التفصيلي الذي تعلنه لجنة الإنتخابات الرئاسية، وذلك على الرغم من الإنتقادات والتحفظات التي لنا على المادة 28 من الأعلان الدستورى والتي منحت هذه اللجنة سلطات وقرارات محصنة من رقابة الجميع، وما تضمنه المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 من عوار.

من إعداد فريق خبراء القانون والسياسة بالتوافق الشعبي:

- المستشار الدكتور/ محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة واستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية- خبير دولي في حقوق الإنسان والنظم السياسية

- الأستاذ الدكتور/ سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والعديد من المراكز العلمية على مستوى لعالم

ملحق ببعض مواد الإعلان الدستوري ذات الصلة

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق