الأربعاء، فبراير 08، 2012

المركز المصري ونواب بمجلس الشعب يتقدمون بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مرسوم الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى


يتقدم اليوم نواب الشعب حمدى الدسوقى الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويهدف المقترح بوضح حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس العسكري أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية فى العدد 52 تابع (أ) متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وحيث أن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومى لغالبية أبناء الشعب المصرى بغية تقريب الفوارق بين الدخول فى المجتمع، وسعياً لوضع أولى لبنات العدالة الإجتماعية هذا من ناحية، ومن أخرى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه فى شأن تحديد وصرف الأجور التى تخرج من المال العام، والتى تجسد حالات صارخة من إنعدام العدالة فى توزيع هذه الأجور ففى الوقت الذى يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيه فى الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهرياً، الأمر الذى يستلزم أن يكون التشريع الصادر فى هذا الشأن ملبياً لوظيفته الإجتماعية المبتغاه، ومحققاً لأهدافه التى يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم.

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، وذلك على النحو التالى:

(أولاً)

العيب فى المرسوم بقانون: المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه.

التعديل المقترح بمشروع القانون: يضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال، فالأصل فى إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحداً ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر.

(ثانياً)

العيب فى المرسوم بقانون: المادة لا تربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وإنما تجعل الحد الأقصى "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو ما يعنى من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرراً على جوهر النص.

التعديل المقترح بمشروع القانون: يربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام وبين أدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية.

(ثالثاً)

العيب فى المرسوم بقانون: المادة تجعل الحد الأقصى للأجر هو "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور.

التعديل المقترح بمشروع القانون: تجعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق