السبت، مارس 27، 2010

مذكرة دفاع صحفى المسائية فى دعوى قرار دمج المسائية بمؤسسة أخباراليوم

سيد حمزة

تقدم المستشار القانونى سيد حمزة المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بمذكرة دفاع صحفيي المسائية المتداخلين إنضمامياً مع صحفيى الأخبار الطاعنين على قرار مجلس الشورى رقم 7 بدمج جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم والطاعنين على قرار مجلس الشورى رقم 6 بدمج أصول دار التعاون بالشركة القومية للتوزيع وإليكم نص المذكرة

ان الحكم الا لله

محكمة القضاء الاداري
الدائرة السابعة استثمار
مــــذكــــــرة
بدفاع السادة / سحر عيد ، ايمن عامر ، مهدى عبد الحليم ، عبد الله شحات ، أمانى عبد الله .
(مدخلين انضمامنا للطاعنين)
السيدة/ مها عبد الرحيم فوده وآخرين (طاعنين)
ضـــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الشورى (بصفته)
فى الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية
والمحدد لنظره جلسة 7/11/2009
الــوقــائــع
** أقام الطاعنين من صحفيى جرائد مؤسسة الأخبار الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية طالبين وقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2009 الصادر من مجلس الشورى " هيئة مكتب " وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وكان القرار قد صدر بنقل الإصدارات الصحفية التى تصدر عن مؤسستى دار التعاون ودار الشعب والصحفيين العاملين بها إلى مؤسستى أخبار اليوم . وبجلسة 27/9/2009 تدخل عدد من صحفيى جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون وتوالى تدخل آخرين وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/11/2009 للرد على دفوع محامى الدولة والمستندات وللإعلان بالتدخل ممن تدخل حديثاً من صحيفى جريدة المسائية .
خلف جامع الشهيد – ابو الغيط – القناطر ت : 42084672 - 0103123813الــــدفـــــاع
أولاً : قبول التدخل الانضمامى لتوافر الصفة والمصلحة :
** لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تقرر لكل مصلحة أن يتدخل فى الدعوى سواء أكان إختصاميا أو إنضمامياً طالما كان له صفة ومصلحة فى الدعوى وتكفى فى ذلك المصلحة المحتملة وهو دفع ضرر محدق أو الاحتراز لحق يخشى زواله الدليل علي وجوده .
** وكذلك يستفاد ذلك من نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة مع اختلاف الحيز والمدلول للصفة والمصلحة فى القانون العام عنه فى القانون الخاص وكان مجلس الدولة المصرى قد سبق وبحق دول كثيرة فى فهم مدلول الصفة والمصلحة فى مجال الطعن على القرارات الإدارية ومجلسنا له فى ذلك أحكام تعتبر إرثا تستنير به منصات محاكم القضاء الإدارى فى العالم ومن ذلك حكم محكمة القضاء الاداري الصادر فى 14/3/1978م فى الدعوى رقم 90 لسنة 29 قضائية المرفوعة من السيد / عبد الحليم رمضان ضد رئيس الجمهورية وآخرين . حيث أقام المذكور طعناً ضد قرار رئيس الجمهورية السلبى بعدم الترخيص لحزب الوفد الجديد " قبل وجود لجنة شئون الأحزاب السياسية " ولم يكن الطاعن عضواً بحز الوفد القديم أو الجديد وقد أقرت المحكمة لرافع الدعوى المصلحة حيث قالت " ومن حيث أنه من الحقوق العامة للمواطنين تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ( مادة 55 من الدستور ) لذلك فإن للمدعى صفة ومصلحة شخصية مباشرة مسها القرار المطعون فيه .
** وحكم آخر صدر فى 1/4/1980 فى الدعوى 6927 لسنة 32 ق لذات المذكور حيث تصور وجود قرار بدفن نفايات نووية فى الصحراء المصرية فرفع دعوى إلغاء وقبلت المحكمة الدعوى منه وأقرت له الصفة والمصلحة .
** وبإنزال هذا الإتجاه الرصين لمجلسنا الموقر على موقف المتدخلين إنضمامياً ، فلا يعيب موقفهم أبداً إنهم من الصحفيين العاملين بجريدة المسائية الذين أول من أضيروا من قرار المدمج هذا إذ عقب صدوره فصلهم السيد/ حسن الرشيدى تعسفياً حسب توجيه مصدر القرار المطعون عليه له بتصفية صحفيى المؤسسة " ويتضح ذلك من الدراسة المقدمة والتى توجه إلى وقف التعيين فى جريدة المسائية ودار التعاون وأن أكثر العاملين بها قد قاربوا سن المعاش ، فكان قرار فصلهم تعسفياً هو أول مسالب هذا القرار فطعنوا على قرار فصلهم أمام الدوائر العمالية وقد قدموا أرشيفهم الصحفى وبطاقات عملهم فى الجريدة من سنوات وكان لزاماً عليهم ولمصلحتهم ومصلحة مؤسستهم أن يطعنوا على القرار (7) هذا القرار المعيب بكل أمراض القرار الادارى والذى اكتووا بناره هم قبل غيرهم ، لذلك فإن لهم صفة ومصلحة أكيدة وحالة ومباشرة فى الطعن على هذا القرار ل هم أولى من غيرهم بالطعن عليه ويتضح من موقفهم الآني كيف كان هذا القرار معيبا وغير صادر للصالح العام وبه اشد أنواع الانحراف بالسلطة ................ الخ .
** لذلك يغدوا الدفع بانتفاء صفتهم ومصلحتهم قائماً على غير أساس مستأهلاً رفضه وعدم الالتفات إليه .
ثانياً : رفض الدفع بعدم أختصاص القضاء بنظر الدعوى لتعلقها بعمل برلمانى :
** بادئ ذى بدء يتضح من خلال مراجعة هذا الدفع كيف أختلط فى ذهن مبديه الفرق بين الأعمال التى تمارسها السلطة التشريعية فى صورة تشريعات لا سبيل لإجهاضها إلا بدعوى عدم الدستورية والأعمال التى تمارسها السلطة التشريعية بصفة إدارية وهذه الأخيرة ينفسخ المجال للقضاء الإدارى لبسط رقابته عليها من حيث الصحة والبطلان .
** فللوهله الأولى يتضح من ديباجة تأسيس صدور القرار وفى السطر الرابع ( وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المكتب رقم 41 لسنة 2008 بشأن دراسة أوضاع بعض المؤسسات الصحفية القومية وعلى محاضر إجتماعات هذه اللجنة وعلى محضر اجتماع هيئتى مكتبى مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فى 12/5/2009) يتضح من خلاله أنه ليس عملاُ برلمانياً تشريعياً وإنما هو عمل يمارسه مجلس الشورى بصفة إدارية وذلك لتدخل عناصر غير برلمانية فى مبررات إصداره وهم أشخاص إداريين ، وهو ما يتضح أكثر من خلال الفقرة الأخيرة ( وعلى محضر إجتماع هيئة مكتب مجلس الشورى فى 24/5/2009 ) أى ليس مجلس الشورى ولكن هيئة مكتبه ، ويعنى هذا أنه لو كان عملاً برلمانياً لكان بناء على جلسة مجلس الشورى وليس هيئة مكتبه وقد فرق الفقه وقضاء هذه المحكمة كثيراً فى أراء وأحكام عده لا داعى للخوض فيها لأنها صادرة عن هذه المحكمة بين الأعمال التشريعية التى تصدر من المجلس بصفته مشرعاً والأعمال الإدارية التى تصدر فى صورة قرارت أكثر من ذلك نجد فى أدلة (قرار مكتب مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009 أى أنه قرار مكتب وليس قرار مجلس ) .
** الامر اذن واضح وضوح الشمس فى كبد السماء .
** أن مكتب مجلس الشورى مارس هذا العمل بصفته مديرا لا مشرعاً ولو كان عملاً تشريعيا لا استلزم صدوره تصديره من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحكومة حيث لا يوجد عندنا رئيس وزراء .
** وأكثر من ذلك دلالة فان مجلس الشورى دورة الاساسى هو دور استشارى (فى قانون نشأته) وليس مجلس تشريعى من الأصل والأعمال التى تصدر من اللجان الملحقة به تخضع كلها لرقابة مجلس الدولة مثال ذلك (لجنة شئون الأحزاب السياسية – المجلس الأعلى للصحافة مع التحفظ ......... الخ) ومعنى ذلك فان صفته وسمته الأساسية (استشاري إدارى)
** ملمح آخر يتضح منه ذلك وهو فى تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاءه حسب نص المادة 196 من الدستور .
** وكذلك المادة 194 من الدستور التى توضح أن دوره الأساسي الدراسة والاقتراح ، وفى عجز هذه المادة عند الاجتماع مع مجلس الشعب فى حالة الخلاف حول مدة قانون يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس الشعب ( وذلك يعنى انه عندما يشترك فى التصويت على تشريع مادة تكون الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي الحقيقى وهو رئيس مجلس الشعب ،
** وأخيراً فإن الحديث عن ملكية الصحف القومية فى المادة 209 من الدستور منفصلاً عما سبقه من مواد 206 ، 207 ، 208 يعنى تفريغاً لمحتوى النصوص فنصوص الدستور يكمل بعضها بعضاً أما عن شبهة عدم دستورية المادة (55) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فله مكان آخر فى مذكرتنا .
** وبالتالى فإن الدفع بعدم إختصاص القضاء بنظر الدعوى لتعلقها بعمل برلمانى نتج عن خلط بين دور التشريع ودور الإدارة لمجلس الشورى مع تحفظاتنا السابقة التى يؤيدها واقع الحال وقانون إنشاء مجلس الشورى على وجود دور تشريعى حقيقى لهذا المجلس ،
** حيث أن القرار المطعون عليه هو قرار إدارى يحق الطعن فيه ويستأهل ذلك رقابة مجلس الدولة .
ثالثاً : مخالفة القرار للدستور :
** أتفق الفقة جميعه على أن مخالفة القرار الإدارى للدستور تصلح سبباً من باب أولى لبطلان القرار إذ أن الدستور يسمى (أبو القوانين) فإذا ما كانت مخالفة القرار للقانون تصلح سبباً للإحاطه به فما بالنا لمخالفته لأب ذلك القانون .
** وقد صدرت أحكام عديدة للقضاء الإدارى تؤكد هذا المعنى وهو إتجاه يتفق مع العقل والمنطق وطبائع الأمور والشرعية والقرار الإدارى الذى يخالف الدستور يغدو منعدماً .
** ذلك أنه إذا كانت الدولة تملك الصحف القومية ملكية خاصة وقرر الدستور أن ذلك يخضع لرقابة الشعب متمثلاً ذلك فى نص المادة (29) منه وتنص (تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة) بل لقد ذهب الدستور إلى أبد من ذلك فى المادة (30) منه وتنص (الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة) .
** فإذا كانت الملكية العامة هى ملكية الشعب أى أنه أسرة تملك الملكية العامة ، فهل من المقبول أن يختص أحد أفراد الأسرة بجزء من الملكية يكون غنماً خالصاً ويفرض على الآخر أن يختص بجزء يكون غرماً خالصاً . هذا ما فعله هذا القرار حين نقل أموال مؤسستى دار التعاون ودار الشعب إلى مؤسسات ونقل صحيفيها وصحفها إلى مؤسسات أخرى ، نقطة أخرى أنه شتان ما بين المالك الطبيعى والمالك الحكمى فالأخير يمارس حقوق الملكية وليس مالكاً وهناك قاعدة فطرية ( من له الغم عليه الغرم ) .
** فإذا كان ذلك وقد سار القرار مساراً عجيباً بأن نقل أمول مؤسستى دار التعاون ودار الشعب إلى جهة فأصبحت غانمة غنماً محضاً ، ونقل أعباء هاتين المؤسستين من صحفيين وصحف إلى مؤسسات أخرى ومنها مؤسسة الأخبار ، فقد أصبحت الأخيرة غارمة غرماً محضاً لذلك فقد خالف هذا القرار القواعد الفطرية وقواعد الدستور مخالفاً صارخة بما يستوجب وقفه ، ومن ثم الغاؤه .
** ومن ناحية أخرى فقد خالف القرار المطعون عليه الدستور فى المادة (28) وتنص (ترعى الدولة المنشأت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل ، وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة) .
** ولما كانت دار التعاون هى المؤسسة الصحفية القومية الوحيدة التى أقيمت فى مصر بعد ثورة 23 يوليو لتكون لسان حال أغلبية شعب مصر من العمال والفلاحين البسطاء فكانا لزاماً المحافظة عليها لتكون سياجاً واقياً لهذه الفئات ضد الهجمة الرأسمالية الشرسة وما نص الدستور فى المادة (28) منه على ما نص عليه وسقناه إلا وجلا من ذلك ولما كانت مؤسسة دار التعاون بحسبان نشأتها وتوقيته وحتى تسميتها إلا حائط صد أخير لهذه الفئات الضعيفة وكان يجب استجابة لكل ذلك وللمادة (28) من الدستور المحافظة عليها ودعمها وليس ضمها إلى مؤسسة أخرى تختلف فى أهدافها وبرنامج عملها وتوجهاتها لتترك الفئات التى أنشأت من اجلها نهباً لكل طامع تمهيداً لالتهامها والقضاء على المنشأت التعاونية والجمعيات التعاونية بنزع سلاح أعلامها منها حتى تذبح ولا يسمع لانينها صوتاً
** لكل ذلك كان هذا القرار مخالفاً للدستور .
رابعاً : مخالفة القواعد القانونية ومبادئ القانون العام :
** لما كانت التشريعات تقوم على (المدنية التشريعية) وهى القواعد الأساسية التى ترددها الدساتير وإعلانات الحقوق ، فهى الأساس الذى تقوم عليه التشريعات والقواعد القانونية المختلفة وقد جرى مجلس الدولة على الرجوع إلى تلك القواعد وأعتبارها الأساس فى رقابته لمشروعية أعمال الإدارة مادام المشرع لم يظهر نيته الصريحة فى الخروج عليها ،
** لما كان الأمر كذلك وكانت المادة (55) من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة قد اردفت فى عجزها ( ....... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) يعنى المؤسسات الصحفية التى تملكها الدولة ملكية خاصة .
** وكان ذلك يستتبع لدمج هذه المؤسسات الصحفية ليس مجرد موافقة رؤساء مجالس إدارتها بل كان لزاماً ليحدث هذا أن تنعقد جمعية عمومية فى كل مؤسسة للموافقة على الدمج لأن قرار الدمج ها مصيرى قد يتوقف عليه النجاح أو الفشل سواء للمؤسسة المدموجة أو المؤسسة التى يدمج فيها ولم يحدث ذك لا من قريب ولا من بعيد وهو واضح من القرار المطعون فيه وكانت القواعد القانونية ومبادئ القانون العام تقضى بانعقاد الجمعية العمومية لما هو اقل من ذلك فإن قرار الدمج والنقل هذا وقد صدر دون أن يحدث ذلك يغدو صدوره موصوماً بمخالفة القواعد القانونية ومبادئ القانون العام حيث أن الأخيرة هى مبادئ كبرى تقوم إلى جوار القانون المكتوب يعترف بها قضاء مجلس الدولة لأنها ضرورية لتكملة الصرح القانونى ومخالفة هذه القواعد تتبع نفس الجزاء المقرر لمخالفة القانون المكتوب ، ولا تنكر قواعد حقهم فى الموافق أو الرفض .
** لذلك فقد خالف القرار الطعين القواعد القانونية ومبادئ القانون العام .
خامساً : الانحراف بالسلطة وصدور القرار لغير الصالح العام . ومبدأ تخصيص الأهداف :
** لما كان دمج مؤسسات صحفية قومية يستتبع بحثاً نحو هذا الاتجاه يكون واضحاً جلياً لا شك فيه .
** فقد جاء هذا القرار منحرفا بالسلطة عن الصالح العام وذلك ان الدراسة التشخيصية لتقييم الأوضاع الحالية لمؤسستى دار الشعب ودار التعاون ومقترحات التطوير تحدثت فى شيئين لا ثالث لهما وهما إصلاح كل مؤسسة على حده أو دمج المؤسستين المذكورتين فى الدراسة ولم تتطرق من قريب أو بعيد إلى دمجها أو إحداهما فى مؤسسة أخرى لا بالتصريح ولا بالتلميح وكان أحد أعضاء هذه اللجنة هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار فى حينه وهو الدكتور / محمد مهدى فضلى ، ويعنى ذلك أن النية كانت مبيته من جانب مصدر القرار للانقضاض على المؤسستين المدموجتين لأسباب أبعد ما تكون عن صالحهما أو صالح المؤسسات التى دمجت فها ، وعنى لك أن تشكيل هذه اللجنة كان مجرد إيهام للرأى العام بمشروعية القرار ولو كان صالح المؤسسات الاربع ، دار الشعب ، دار التعاون والأهرام والأخبار فى قرار الدمج لتحدثت اللجنة المشكلة فى ذلك أو كان تشكيلها قد اشار لهذا السبب ، أما أن تتحدث الدراسة عن حلول معينة كما ذكرنا ثم يأتى القرار بحل لم يطرح فى هذه الدراسة فهو ما يأبأه العقل ويرفضه المنطق وينافى الصالح العام ويضرب شفافيه القرار الطعين فى مقتل ويجعله نهباً لكل الوساوس والشكوك ويجعل منه مجرد عمل مادى رخيص لا يستند إلى أى مرجعية يمكن أن يراقبها القاضى أو يتيقن من مدى مشروعيته .
** وكذلك خالف مبدأ تخصيص الأهداف لن نخوض كثيرا فى فلسفيات هذا العيب وإنما سنذكر أشدها وضوحاً وتأثيراً فى مشروعية القرار الطعين ، فالمفترض أن غاية التدخل هو بحث مشكلات دار التعاون ودار الشعب وإصلاحهما وذلك أن الدراسة فى مبتغاها كما ذكرت (مقترحات التطوير) فهل يكون التطوير بدمج المؤسستين دون اى دراسة مسبقة لهذا الدمج حيث كانت الدراسة بقصد التطوير فالتطوير يعنى الوجود والنمو وارتقاء الدور الذى وجدت المؤسسة من اجله . أما الدمج فهو ذوبان شئ فى آخر وقد يعصف هذا بالشيئين إذا حدث دون دراسة كما فى حالتنا ، وقد أنشأت دار التعاون بغرض أن تكون نبراساً ويداً قوية ومنارة للعمل التعاونى فى كافة المجالات بعد ثورة يوليو واليوم فإن المجتمع فى ظل توجه راسمالى أحوج ما يكون لوجودها أكثر من ذى قبل والمستفيدين منها وهم العمال الصغار والفلاحين وطوائف أخرى أشد ما يكونوا اليوم لوجودها لكى تدافع عن تعاويناتهم الصغيرة التى هى سياجهم الحامى ضد غول الرأسمالة التى لا ترحم ضعيفا ولا صغراً ولا فقيراً ، ذلك أن وجود كل هؤلاء مرهون بوقوفهم فى ظهر بعضهم حتى يضمنوا الحد الأدنى من البقاء والحياة لذلك أنشأت المؤسستين المقترح دمجهما والقضاء عليهما والاستيلاء على ممتلكاتهما ،
** أما مؤسسة الأهرام والأخبار فقد كان سبب نشأتهم مختلفا وبالتالى أهدافهم مختلفة لأجل ذلك فإن دمج كيانين مختلفين لا ينتج إلا مسخاً مشوها ليس له سمات واضحة قد يعصف بالاثنين أو يؤدى إلى ابتلاع أحدهما للأخر وهذا أو ذاك لا يمت لممارسة حقوق الملكية التى تحدثت عنها المادة 55 من القانون المذكور فى شئ ولا من أجل ذلك أناط المشرع بمجلس الشورى ممارسة هذا الحق هذا من جهة مشروعية تخصيص الأهداف بعيداً عن مشروعية هذا الحق فى ممارسة حقوق الملكية أو عدمه .
** وهو ما جعل هذا القرار معيباً مستوجباً وقفه ومن ثم الغاؤه .
سادساً : صدور القرار دون اسباب :
** لما كانت الدراسة المقدمة كما أسلفنا تدور حول دمج مؤسستى دار التعاون ودار الشعب أو تطويرهما ولم تتطرق من قريب أو بعيد إلى ما صدر من القرار رقم (7) الصادر من هيئة مكتب مجلس الشورى يعنى ذلك ان القرار صدر بدون أسباب ، ذلك أن ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التى تتم بعيداً عن رجل الإدارة فتوحى إليه بإتخاذ قراره ، وهو ركن ركين من أركان القرار الإدارى وإذا كانت الإدارة ليست ملزمه بأن تذكر سبب تدخلها فإنه فى حالات كثيرة يغدوا ضرورياً ذكر السبب كما فى حالتنا خصوصا لو أنفصل القرار عن مقدماته حيث كانت الدراسة لشئ وأتى القرار بشئ آخر ، وهنا يصبح التسبيب عنصراً من العناصر الشكلية الجوهرية التى يترتب على إغفال ذكره بطلان القرار من ناحية الشكل ونعنى هنا سبب وجود القرار كمبرر لصدقه وصدوره للصالح العام فى الواقع وقد قرر مجلس الدولة فى حكمه الصادر فى 19 مارس 1952 (من المفترض فى كل قرار إدارى – حتى لو صدر خلواً من الأسباب أن يكون مستنداً فى الواقع إى دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرته وإلا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره .
** وهذا معروف فى قضاء الإلغاء برقابة القضاء على الوقائع الداعية لإصدار القرار الإدارى .
** ذلك أن الإدارة وإن كانت حرة فى سبب تدخلها فلا يعنى ذلك حرية مطلقة بل يتعين عليها أن تختار السبب الذى من شأنه أن يبرر تدخلها وقد قررت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها (سبب القرار يجب أن يكون حقيقاً لا وهمياً ولا صورياً ومستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من إصول ثابتة نتيجة وقانونا تتحقق فيه الصفات والشرائط الواجب توافرها فيه ، وعلى ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا أنه يجب عدم الخلط بين سبب القرار وغايته فلا يجديها أن تتزرع بأنها أرادت الصالح العام ، فالصالح العام هو ركن الغاية ولا يغنى عن ركن السبب ومشروعيته قانوناً وواقياً .
** وقد تواترت أحكام هذا المجلس أنه فى حالة فقد الأوراق التى أستند إليها مصدر القرار فإنه والحالة كذلك كان وجوبا على الإدارة أن تقدم أسبابا مقنعة للمحكمة لهذا القرار وفى حالتنا لا توجد دراسة لهذا الدمج ولا توجد أوراق وحتى الدراسة المرسلة جاءت خلوا من محاضر الأعمال المشار إليها فى القرار بعيداً عن ذهاب الدراسة إلى حلول وصدر القرار بحل لم يطرح فى هذه الدراسة بما يعنى أن هذا القرار قد صدر دون أسباب قانونية أو واقعية بما يبرر لنا طلب وقفه ومن ثم القضاء بالغاءه .
سابعاً : مخالفة القرار الصادر للقانون :
** لن نردد ما صاغه الزملاء فى مذكراتهم السابقة وننضم اليهم ونصمم على هذا الدفع
** ولكن نود أن نشير إلى جزئية غاية فى الأهمية توضح إلى أى مدى كان فساد هذا القرار ومخالفته المتعمدة للقانون فى شتى نواحيه وأهمها قانون العمل كما أشار الزملاء .
** فلم يكن فصل المتدخلين إنضماميا تعسفيا من جريدة المسائية وآخرين بعيدا عن رغبة مصدر هذا القرار ومن الواضح انه قد صدر إلى السيد / حسن الرشيدى توجيه غير مكتوب بالتخلص من الصحفيين على قدر الإمكان وكان نصيب هؤلاء انهم يعملون بعقود طال عليها الأمد منذ سنوات ولم ترسل أوراق تعيينهم ولا ارشيهم إلى نقابة الصحفيين فكانوا الأسهل فى تنفيذ توجهات ذلك القرار .
** ومعلوم من بديهات صدور القرار الإداري دوافعه ويتضح ذلك من خلال الدراسة المقدمة والتى أوصت بالتخلص من العمالة الممكن التخلص منها فى دارى التعاون والشعب ، وبما انهم مازالوا يعملون بعقود من سنوات ولم يتم التأمين عليهم بالمخالفة للقانون ولم ترسل أوراقهم إلى نقابة الصحفيين فكانوا هم أول من أطيح بهم تنفيذا لتوجيهات القرار الطعين والدراسة المقدمة التى صدر بناءاً عليها لكل هذا كان هذا القرار مخالفا لعديد من القوانين .
مبحــــث خـــــاص
** عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 55 من قانون سلطة الصحافة رقم 93 لسنة 1996م فى ( .... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) .
** فوق مخالفة القرار السالف للدستور مباشرة فان هناك ما هو اجدر بالبحث لو كانت كل الأسباب التى سقناه لا توضح للمحكمة فساد القرار ، وهو عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون الصحافة المشار إليها فى صدر المبحث .
** بادئ ذى بدء، كان التوجه واضحا فى وثيقة إعلان دستور مصر الدائم الصادر فى سبتمبر عام 1971م بعد فترة عقدين من الزمن منذ عام 1952عطلت فيها الطاقات المبدعة والخلاقة لظروف لا داعى للخوض فيها سواءا صحتها أو عدمه كان أبرزها تعطيل التعددية السياسية بإلغاء الأحزاب السياسية وتبعا له الرأى الآخر ممثلا فى الصحافة التى من شروط أسهامها فى نهضة المجتمع الحرية المسئولة التى تعمل من اجل غدا افضل فى كل شئ فجاءت وثيقة إعلان الدستور فى البند الثالث منها كالتالى .
ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا عن إيمان بان التحدى الحقيقى الذى تواجهة الأوطان هو تحقيق التقدم والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد إطلاق الشعارات وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهاما عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
** وكان اتساقا مع هذه الوثيقة أن تكون الصحافة هى السبيل لقياده هذا الإطلاق لجميع الإمكانات وفى هذا ما فيه من وقوفها على حافة الخطر فكان لابد من سن ما يحميها ويحافظ عليها حتى تؤدى رسالتها ، فرأى المجتمع فى جعلها سلطة رابعة سياجاً حاميا لها من السلطات الثلاث التقليدية الأخرى خصوصا وهى سلطة حديثة النشأة فعدل الدستور فى 22 مايو 1980 ونشرت التعديلات بالجريدة الرسمية العدد 26 يونيو عام 1980م بان جعل الفصل الثانى من الباب الأخير من الدستور (سلطة الصحافة) وأضيفت المادة 206 من الدستور وتنص (الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون) .
** إلى جانب المواد أرقام 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 وتماشيا مع كل هذه النصوص وحفاظا على السلطة الجديدة كان واضحا أن المشرع الدستورى قد حسمها قطعا بعد إضافة المادة 206 من الدستور بوجود سلطة رابعة حقيقية لها طبيعتها الخاصة والذاتية التى تختلف لها عن السلطات الثلاث التقليدية ومعلوم إن كل سلطة أو جهة لها تمايزها وتفردها .
** وكان آية ذلك وجود مجلس أعلى للصحافة يقوم على شؤونها له سلطاته وعلاقاته الدستورية بالسلطات الأخرى .
** وليس معنى إحالة الدستور الى القانون بيان هذه الاختصاصات أن يأتى التشريع الأدنى وهو القانون منتقصاً هذه الحقوق مفتئتاً عليها وعند خروج المشرع عن الحدود التى رسمها الدستور يكون الفيصل بين الشعب ونوابه الذين لا يجب ان يخرجوا عن دستوره الذى أراده (المحكمة الدستورية العليا) وهو معلوم بطريق اللزوم العقلى عند خروج النائب عن إرداة نائبه ، وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك .
** وترتيباً على ذلك . وقد اناط الدستور بالمجلس الأعلى للصحافة القيام على شئون الصحافة فكان لزاما على المشرع عندما يستن القانون المفصل لذلك إلا يخرج عن تخوم النصوص الدستورية بان ينزع عن هذا المجلس الأعلى للصحافة ، أخص سلطاته التى تؤكد وجود(السلطة الوليده) بان يعهد بمباشرة حقوق الملكية للصحف القومية إلي أخر وأي أخر إنها سلطة أخري ،وهى مجلس الشورى وهو الجزء المكمل للسلطة التشريعية .
** أي عبث هذا أن تكون لسلطة دستورية ولاية على سلطة دستورية أخري وفيما فى أدق ما يؤكد وجودها أو يعصف به ، لقد خرج المشرع عن جادة الدستور الذى وضع قواعد نشأة السلطة الجديدة وأكدها فى مبحث مستقل بعنوان (سلطة الصحافة) فهل يأتى التشريع الأصغر ليأخذ ما أعطاه التشريع الأكبر من سلطة ويعطيه لأخرى .
** كذلك من باب العبث أن يكون رئيسا لسلطة هو رئيس للأخرى فإذا كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجزء من السلطة التشريعية فلا يغدوا متوائما مع الدستور أن يكون الرئيس هذا هو نفسه رئيساً لسلطة أخري وهى سلطة الصحافة . بل كان الأجدر تمشيا مع الدستور أن يكون للسلطة الوليده رئيسا منها ، وماذا يحدث تمشيا مع الدستور أن يكون للسلطة الوليده رئيسا منها ، وماذا يحدث عندما لا ينتخب هذا الرئيس بمجلس الشورى أو بعين من قبل رئيسا الجمهورية من الكوته المخصصة له بهذا المجلس والتى تمثل ثلثه ، تظل هذه السلطة منتظرة بلا رئيس حتى يجلس أخر على راس السلطة الأخرى برأسها .
** نقيصة أخرى : وهى ماذا يحدث عندما يحدث خلاف أو تعارض بين السلطتين ، هل ينتصر الرئيس للسلطة التى يرأسها أساسا والتى آتت به أم ينتصر للسلطة الوليده ، التى يرأسها بمجرد جلوسه على كرسى رئاسة مجلس الشورى الإجابة محسومة وهى انه سينتصر للسلطة الأصلية التى آتت به .
** وفى كل ذلك فان هذه السلطة الجديدة الفتية التى أريد لها وطبقا لوثيقة إعلان الدستور ولنصوص نشأتها ان تطلق الملكات والإبداعات ، كيف ؟ فأنها ستغدو مرتعده خائفة تتحسب الانقضاض عليها من سلطة أخرى إذا ما آدت دورها كاملا حسب نصوص خلقها فلا تؤدى دورها الذى إرادة لها الدستور خوفاً ووجلاً من إنقضاض رئيسها الذى هو رئيس سلطة أخرى .
** إن هذا الذى حدث فى الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة الصحافة المشار إليه والذى جعل من رئيس مجلس الشورى رئيسا للسلطة الوليده ، هو أستهزاء بالدستور وبالسلطة الوليدة وسحب لما أعطى لها باليمين بالشمال ، وكيف يرأس سلطة شخص لم يكن يوماً أحد أفرادها هل سيحسن إدارتها أو تقويه شوكتها أو العلم بامالاها وألامها .
** إن أوجه العوار التى أصابت الفقرة الأخيرة من المادة (55) لا يجبرها إلا الإلغاء لهذه الفقرة بالحكم بعدم دستورية هذه الفقرة المهزله التى عصفت بوجود السلطة الوليده وجعلتها مجرد مسخ مشوه ، لابد أن يباشر المشرع دوره بعد ذلك بوعى وحكمه وإلا يخرج عن إرادة من انتخبوه وان يحترم الدستور الذى ارتضاه هذا الشعب ، ماذا وإلا اصبح وجود هذا المشرع (مجلس الشعب) هو ذاته مشكوك فى صحة وجوده وانه لم يأتى بإرادة ذلك الشعب .
لــــذلـــــك
** فقد وجب لكل هذا إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة مباشرة الصحافة ، وهو أمر موكول للمحكمة بعد استطلاع شبهة عدم الدستورية كما أسلفنا حيث انه السبيل لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيما رأينا عدم دستوريته .
الطلبــــــــات
لكل ذلك نلتمس بحق الحكم بالآتي :
أولا : قبول الدعوى الأصلية شكلا .
ثانياً : قبول التدخل الانضمامى لتوافر شرطة الصفة والمصلحة .
ثالثاً : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين إلغاؤه .
رابعاً : إلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب عليه من أثار .
ومن باب الاحتياط :
** نطلب التصريح يرفع دعوى الدستورية للطعن فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة مباشرة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتى تنص على ( .... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) وذلك لمخالفتها نصوص الدستور أرقام 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 وكذلك وثيقة إعلان الدستور .
وفى هذه الحالة نطلب وقف الدعوى الأصلية تعليقا لحين الفصل فى دعوى عدم دستورية الفقرة المشار إليها .
وكيل المتداخلين انضماما
والطاعنين
سيد حمزة
المحامى بالنقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق