إعداد : أحمد خضر
تحوى هذه الورقة شقين رئيسيين هما لائحة القيد الداخلية لنقابة الصحفيين ودراسة اعتدتها وزارة القوى العاملة حول حقوق الصحفى وواجباته بين قانون الصحافة وقانون العمل وفى الوقت الذى نحاول فيه من خلال رابطة الصحفيين المصريين كسر القيود المفروضة على التحاق الصحفيين بالنقابة وقبول عضويتهم كان لزاما ان نقدم هذه الورقة التمهيدية لمجرد التذكير بمحتواها وستقوم اللجنة القانونية بالرابطة بمشاركة عدد من المحاميين الحقوقيين فى اعداد شكل اكثر تفصيلا خلال الحملة التى بدأتها الرابطة لتفعيل جداول القيد بالنقابة
لائحة القيد الداخلية لنقابة الصحفيين
يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج .
تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون .
كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة
أقر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين، لائحة القيد الجديدة بالنقابة، وهي أول لائحة شاملة للقيد وتتضمن 29 مادة تنظم، في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، ضوابط وشروط القيد بجدول تحت التمرين والمشتغلين ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة ودورية انعقاد اللجنة وتحديد مواعيد ثابتة للتقدم بالطلبات والقواعد والآلية التي يتم بها القيد من الصحف الجديدة.أكدت اللائحة ضرورة التزام الصحيفة بالحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات المقررة قانونا وعقد العمل الموحد الذي تصدره النقابة وكذلك كافة المزايا التي يتم إقرارها للصحفيين، وكذلك التزام المؤسسة بالحقوق المقررة قانونا للنقابة.كما اشترطت اللائحة لقبول العضوية واستمرارها التفرغ للعمل الصحفي وعدم العمل بالإعلانات أو الأعمال الإدارية أو العمل بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحفي.لائحة القيد بجداول النقابة التي أقرها المجلس برئاسة الأستاذ جلال عارف يوم الأحد الموافق 15/7/2007مجلس نقابة الصحفيين..بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1998.قرر إصدار لائحة القيد بجداول النقابة على النحو التالي:
مادة (1)تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء المجلس.مادة (2)تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.مادة (3)تعقد لجنة القيد اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد، على أن تعقد جلستين سنويا على الأقل في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
مادة (4)يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.مادة (5)يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يوماً على الأقل من موعد جلسة القيد.مادة (6)تعرض اللجنة على مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لإقرارها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
مادة (7)تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأية طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد.مادة (8)تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد.مادة (9)يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انعقاد جلسة القيد.
مادة (10)يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا، وأن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا ً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (11)لمن رفضت لجنة القيد طلبه للقيد بجداول النقابة، أن يتظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من قرار اللجنة فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من قرار لجنة القيد الابتدائية و لا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافيه . مادة (12)يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة الـ1 % من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر "صحيفة" عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو لأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاونية.
مادة (13)يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين، تلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين.
مادة (14)لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية.
مادة (15)لمجلس النقابة أن يحدد سقفا لعدد الأعضاء المقبولين من كل صحيفة وفقا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة و أوضاعها المالية و التحريرية .
مادة (16)لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة (17)في حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائي في النزاع.
مادة (18)في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين علي أن تنطبق علي هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (19)نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستناداً إلى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (15) من القانون.. يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قراراً بشطبها من الجدول.و لا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيا وأن يدفع رسم قيد جديد.
مادة (20)التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة , من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة, وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات و المؤسسات العامة و الخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية و التزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها , و ابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار .
مادة (21)إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين الـ 44 عاما ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها.كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة.
مادة (22)يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: أ ـ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة.ب ـ نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.جـ ـ نسخة من شهادة الميلاد.د ـ نسخة من المؤهل الدراسي.هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.و ـ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها.ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.و يستثنى من تقديم شهادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية. مادة (23)تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عاماً واحداً.
مادة (24)يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين، ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول.
مادة (25)يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، ولا تحتسب منها فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل بها في فترة تحت التمرين وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة.
مادة (26)يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية:أ ـ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفي دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة ، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي قيد منها .ب ـ شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد.
مادة (27)يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.مادة (28)يمكن أن يسبق الالتحاق بالعمل فترة تدريب لمدة أقصاها سنة وتخطر المؤسسات الصحفية النقابة بأسماء المتدربين لديها للموافقة عليهم بعد التأكد من استيفائهم الشروط. وتحدد النقابة الحد الأقصى لعدد من يسمح لهم بالتدريب في كل مؤسسة.
مادة (29)تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءا مكملا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها حق الصحفى وواجباته بين قانون الصحافة وقانون العمل "دراسة للقوى العاملة "تعريف العامل- الصحفي - الصحيفة1- تعريف العامل:عرف قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت أدارته أو إشرافه كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
2- تعريف الصحفي:أوضحت المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجدول الفرعية:
أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مسهما في رأس مالها.
ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصرالعربية.ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة.
د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.
الصحفي المشتغل
أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو رورية تطبع في جمهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضي عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخري.
ب) المحرر المترجم و المحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج) المراسل إذا كان يتقاضي مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخري غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد
(م6)الصحفيون غير المشتغلين لم يتضمن القانون تعريفا للصحفيين غير المشتغلين علي خلاف الوضع بالنسبة للصحفيين المشتغلين إلا المادة (19) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن العضو المشتغل أن يطلب نقل اسمة إلي جدول غير المشتغلين.هذا وطبقا للمادة (20) من القانون لمجلس النقابة ولوزير الإعلام أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلي جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب... وله أن يبدي دفاعه أمام لجنة القيد
(1)الصحفي المنتسب أفرد المشروع نظاما خاصا لقيد الصحفيين الذين يمارسون مهنة الصحافة ولكن لايتوافر لديهم الشرطين وهما الاحتراف والجنسية المصرية فأجاز قيدهم في النقابة كصحفيين منسبين ومن أمثلة من لايتوافى لديهم شرط الاحتراف الطبيب أو المحامي أو الاستاذ الجامعي إذا دأب علي تحرير مقال بالجريدة بانتظام دون أن تكون الصحافة حرفته الأساسية ومن أمثلة من لايتوافر لديهم الجنسية المصرية الصحفيون العرب أو الأجانب الذين يعلمون في مصر سواء في إحدي الصحف أو في وكالات الأنباء المصرية
.الصحفى تحت التمرين لم يتضمن القانون تعريفأ للصحفى تحت التمرين و إن كان قد نص فى المادة السابعة (1) من قانون نقابة الصحفيين على انه طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين ان يكون قد امضى مدة التمرين بغير انقطاع و ان يكون له نشاط صحفى ظاهر خلالها.وطبقا للمادة العاشرة من القانون مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وتبدأ من مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.ويبين مما سبق أن الصحفي تحت التمرين هو كل من يرغب في اتخاذ الصحافة مهنة أساسية له سواء كان من حديثي التخرج أو غير ذلك.
شروط الاشتغال بمهنة الصحافة:
يجب توافر شرطين للاشتغال بالصحافة:-
1- القيد بنقابة الصحفيين.
2- اخطار المجلس الأعلي للصحافة
.أولا:القيد بنقابة الصحفيين:بعد القيد بنقابة الصحفيين أحد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشروع علي أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة كذلك أيضا فقد نصت المادة (103) من القانون علي أن يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.وقد أكد قانون الصحافة الجديد هذا المعني أيضا عندما قرر بمقتضي المادة (54) منه بأنه يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين .
(1)وقرر المشرع معاقبة المخالف لهذا النص بتعطيل الجريدة مدة لاتجاوز ستة أشهر بناء علي طلب المجلس الأعلي للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.شروط القيد في نقابة الصحفيين:أشرنا فيما تقدم لنص المادة من قانون نقابة الصحفيين التي تحدد شروط القيد في النقابة في أربعة شروط هي:
1- أن يكون طالب القيد صحفيا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في مليكتها أو مساهما في رأسمالها.
2- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية فيجب أن يكون طالب القيد يحمل الجنسية الأصلية أو بالتجنيس.
3- أن يكون طالب القيد حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.وقد جرت أحكام القضاء علي أن يعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع (1)فيعد ماسا بسمعة الصحفي علي سبيل المثال سبق الحكم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو هتك للعرض أذ أن أمثال هذه الجرائم تعكس ضعفا في الخلق وانحرافا في انطباع وغني عن البيان أن الحكم الذي يعتد به لاعبتاره ماسا بسمعة الصحفي هو الحكم البات.هذا وإذا تقرر شطب اسم الصحفي من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة فإنه آعمالا لنص المادة (88) من قانون نقابة الصحفيين يجوز طلب القيد بالنقابة بعد مضي خمس سنوات من شطب اسم الصحفي من الجدول وإذا رأت لجنة القيد أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه وزوال أثر ما وقع منه أمرت اللجنة بقيد اسمه ويعتبر هذا القيد قيدا جديدا حيث تحسب أقدمية الصحفي في هذا الفرض من تاريخ القيد الاخير.وإذا رفضت اللجنة القيد فلا يجوز إعادة طلب القيد إلا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ صيروه قرار الرفض نهائيا طبقا للمادة (17) من ذات القانون إذ تضمنت حكما عاما يعمل به في حالة تحديد القيد في النقابة
4- أن يكون طالب القيد حاصلا علي مؤهل دراسي عال:استلزم قانون نقابة الصحفيين ضرورة حصول طالب القيد علي مؤهل دراسة عال ولايشترط أن يكون المؤهل متخصص في علم الصحافة إذ أن عبارة مؤهل عال جاءت مطلقة ولا وجه لتخصيصها ولعل المبرر وراء عدم اشتراط مؤهل متخصص في علم الصحافة هو أن العمل في الصحافة يتطلب استعدادا شخصيا وقدرات فطرية ولا يشترط لممارستها الحصول علي مؤهل معين.وقد استهدف المشروع بهذا الشرط الارتقاء بمهنة الصحافة والارتفاع بالمستوي الواجب توافره فيمن يعمل في المجال الصحفي.استثناء بخصوص القيد في النقابة:استثني المشرع بمقتضي المادة (12) من قانون نقابة الصحفيين ثلاث طوائف من العاملين في الحقل الصحفي وذلك من شرطي الجنسية المصرية والاحتراف.الطائفة الأولي: الصحفيين العرب المقيمون في جمهورية مصر العربية الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخاسمة عدم شرط الجنسية المصرية.الطائفة الثانية: الصحفيون الأجانب المقيمون في جمهورية مصر العربية والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.الطائفة الثالثة:الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متي توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.اجراءات القيد في نقابة الصحفيين:طبقا للمادتين (13) (14) من قانون نقابة الصحفيين تقدم طلبات القيد في نقابة الصحفيين إلي لجنة التشكيل من وكيل النقابة رئيسا لها وعضوين من أعضاء مجلس النقابة وتقوم اللجنة قبل فحص الطلبات بإرسال بيان باسماء طالبي القيد إلي المجلس الأعلي للصحافة ووزارة الإعلام لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول بيان إليهما أما إذا لم تبد هاتان الجهتان رأيهما خلال المدة المقررة تبت اللجنة في الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدروره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسليم طالب القيد صورة منة بإيصال. وفي حالة رفض الطلب يكون لطالب القيد أن يتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف علي النحو التالي:-- أحد مستشاري محاكم تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسا.- احد رؤساء النيابة العامة.- رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينبيه.- اثنان من أعضاء مجلس النقابة التي ينتخبها المجلس سنويا.ثانيا: إخطار المجلس الأعلي للصحافة:طبقا لنص المادة (70) من قانون الصحافة الجديد رقم (96) لسنة 1996 فقرة (16) يختص المجلس الأعلي للصحافة بتلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
3- المقصود بالصحف:يقصد بالصحف في تطبيق أحكام القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ( الصحف والمجلات ووسائل المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية وتستثني من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العملية والتنظيمات النقابية والتعاونية. (م114) بينما أشارت المادة (2) من القانون رقم (96) لسنة 1996بأنه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.المبحث الثانيعقد عمل صحفيالمؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ينطبق علي العاملين بها أحكام القانون 48 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالقطاع العام وعليه فإن علاقة العاملين بهذه المؤسسات هي علاقة تعاقدية تخضع أساسا للأحكام الخاصة الواردة في القانون رقمي (76 لسنة 1970بشأن نقابة الصحفيين 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) فإذا لم يوجد نص بمهما فإنهما تخضع لأحكام قانون العمل.عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 في المادة(31) بأن عقد العمل الفردي هو العقد بمقتضاه عامل بأنه يعمل لدي صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر وأضافت المادة (32) بأن تستلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتوضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
هذا ويجب أن يتضمن عقد العمل علي الأخص البيانات الأتية:-أ) اسم صاحب العمل عنوان ومحل العمل.ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة2003 في المادة (31)بأن عقد العمل الفردى هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأنة يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أو إضافات المادة (32) بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة و يسلم نسخة للعامل و توضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا و يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات الآتية :-أ)اسم صاحب العمل و عنوان و محل العملب)اسم العامل و مؤهله و مهنته او حرفته و رقمه التأمينى و محل إقامته و ما يلزم لإثبات شخصيتهج)طبيعة و نوع العمل محل التعاقدد)الأجر المتفق عليه و طريقه و موعد أدائه و كذلك سائر المزايا النقدية و العينية المتفق عليها.هذا وتحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.وبالرجوع إلي القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين فقد أشارت المادة (104) علي أنه (مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفيين وبين المؤسسات الصحفية أو من يمثله بينما أشارت المادة (14) من القانون رقم (96) لسنة 1996 إلي أن العلاقة بين الصحفي والصحيفة تخضع لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب و ملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الامرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.أيضا تضمنت المادة(15) علي أن لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لاحكام ا لمادة (14) والفقرة الأولي من المادة (15) من قانون تنظيم الصحافة.وجدير بالذكر أن المادة (105) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن يشمل العقد مدة التعاقد مالم يكن العقد غير محدد المدة ونوع العمل ومكنة والمرتب مع بيانه تفصيليا.وتشير المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة أن ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.وتنص المادة (113) من قانون نقابة الصحفيين علي أن ( يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحفية أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينمهما)وللصحفيين عقد اتفاقيات خاصة مع أصحاب الصف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا أفضل للصحفي مما تتضمنه هذا القانون وعلي كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده في سجل خاص وعليها أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ علي هذه الشروط ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإذا لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف علي لجنة تشكل من :-- مستشار الدولة لإدارة الفتوي بمجلس الدولة رئيسا- نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه عضوا- مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه عضوا- عضوين بيعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الاخر نقابة الصحفيين وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المبحث الثالثالاجازات بأنواعها
1- الأجازات بأنواعها:
أ) الواردة بقانون العمل رقم (12) لسنة 2003:
تكون مدة الإجازة السنوية (21) يوما بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة تزاد إلي ثلاثين يوما متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.وفي جميع الأحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لايجوز للعامل النزول عن إجازته (م47).ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقة في اقتضاء مقابلها وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بستوية رصيدالأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازتة السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولايجوز تجزئة الإجازة أو وضعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال (م84).ب) القانون رقم (76) لسنة 1970تنص المادة (106/أ) علي أن للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل علي النحو الأتي:شهر علي الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لاتتجاوز عشر سنوات فإذا زادت علي عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.2) الإجازات لسبب عارضأ) قانون العمل (12) لسنة 2002للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (م51)ب) القانون رقم (76) لسنة 1970:للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل سبعة أيام عارضة سنويا (م106/ج).3) الراحة الأسبوعية:قانون العمل رقم (12) لسنة2003:يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لاتقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستى أيام عمل متصلة علي الأكثر وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. (م83).ب) قانون رقم (76) لسنة1970للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل يوم كل أسبوع (م106/ب)4) الإجازات المرضية:أ) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا علي الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ......... إلخ م (54)ب) قانون رقم (76) لسنة 1970يستحق الصحفي إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهوة كل ثلاث سنوات يتقاضي فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض علي تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد علي ذلك