الجمعة، يوليو 30، 2010

أيمن نور يعلن ترشيح نفسه للرئاسة من الفيوم تحت شعار إنقاذ مصر

الفيوم : محمد توفيق
بدأ أيمن نور زعيم حزب الغد التجول فى محافظات مصر بدءاً من محافظة الفيوم قرية الإعلام للإعلان عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية 2011 وجمع توقيعات حملة " لا للتوريث , لا للطوارىء , نعم للإشراف القضائي "
وأفاد مراسل " مصر والعالم " محمد توفيق أن أيمن نور جمع حوالى ثلاث ألاف توقيع فقط من أبناء القرية نظرا لخوف الباقين أمنياً
موضحاً أن أيمن نور وزع على أهالي المحافظة كتاب " إنقاذ مصر " الذى يتضمن برنامجه الإنتخابي للرئاسة والذى يقول فيه أن أكثر من نصف الشعب المصرى أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب إحتكار الحزب الوطنى للسلطة
كما أوضح نور رؤيته المستقبلية فى عدة مطالب أهما المطالبة بإصدار عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين فى قضايا سياسية والإفراج الفورى عن المعتقلين وإلغاء قانون الطوارىء مطالبا بإستقلال القضاء وإلغاء وزارة العدل وإطلاق حرية تكوين الاحزاب وإصدار الصحف ومراكز إستطلاع الرأى وإلغاء قانون حبس الصحفيين مشددا على ضرورة إجراء إنتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية بعد إقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم به فى 2010 ورفض البرلمان مناقشته مطالبا بأن تكون إنتخابات العمد والمحافظين بالإنتخاب الحر المباشر عام 2013
ووضع نور عدة ضمانات أفردها فى كتابه قائلا نتيجة لضعف الدستور الحالى وقصوره بما يمنع محاسبة الحاكم إن أخل بإلتزماته مضيفا ً وسوف نوقع ضمانات هامة وهى تخويل مجلس الشعب خلال المرحلة الإنتقالية مع ضمان حرية الرأى وضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات وإطلاق حرية المشاركة السياسية لطلاب المدارس والجامعات وإطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمى ومكافحة التعذيب فى السجون والاقسام والقضاء على ظاهرة الاشتباه والحبس الإحتياطى

تداعيات حيازة إيران سلاح نووى على المنطقة العربية بالمركز الدولى للدراسات

ينظم المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية مؤتمر حول تداعيات حيازة ايران سلاح نووي على المنطقة العربية والأمن الإقليمي
وتتضمن مناقشات المؤتمر محورين رئيسيين الأول إحتمالات حيازة إيران سلاح نووى والإنعكاسات السياسية والإستراتيجية على مجمل الأوضاع في المنطقة والثانى التداعيات ومجالات التأثير الإيراني في المنطقة العربية والقضايا الإقليمية.
يدير جلسات المؤتمر د. محمد السيد سليم أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة ، د.محمـود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية (سابقاً)، د. إبراهـيم نـوار مسئول الشئون السياسية لبعثة الأمم المتحدة في العراق (سابقاً)، د. مدحت حماد أستاذ لغات شرقية بكلية الآداب – جامعة طنطا ورئيس تحرير التقرير الإستراتيجي الإيراني، أ/محمد عباس ناجي باحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية كما يشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والأكاديميين فى الشئون الإيرانية وخبراء في الطاقة النووية.
يعقد المؤتمر يوم الأربعاء 4 أغسطس المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر المركز 6 ش النبوي المهندس – حي السفارات – مدينة نصر

هذا ويوفر المركز مايكروباص لنقل الصحفيين من ميدان عبدالمنعم رياض الى مقر المركز من الساعة 9:15 صباح يوم الأربعاء 4/8/2010 .. رقم السائق 0107974927
لتأكيد الحضور برجاء الإتصال بمنسقي المؤتمر: رضوى إمام0127033337 –
محمد رمضان 0108842144

الثلاثاء، يوليو 20، 2010

التغذية الجيدة يمكن أن تدعم علاج المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز


فيينا –
يحث برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مراكز الرعاية الصحية والحكومات والشركاء الآخرين على إضافة عنصر بسيط ولكنه فعال في علاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز- ألا وهو التغذية الجيدة.
وقال مارتن بلوم، مدير قسم التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية ببرنامج الأغذية العالمي: "تزداد الدلائل على أن الدعم الغذائي أساسي من أجل الحفاظ على صحة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحسين كفاءة العلاج الذي يتلقونه.
وأضاف بلوم خلال انعقاد مؤتمر الإيدز لعام 2010 بفيينا: "إذا لم يكن بإمكان المصابين بالفيروس الحصول على الطعام، فإنه يصعب عليهم تناول الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية وترتفع حينها خطورة توقف العلاج. وتزيد احتمالات الوفاة بنحو مرتين إلى ست مرات بين المرضى الذين يعانون سوء التغذية وبدءوا العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات الرجعية مقارنة بهؤلاء الذين يحصلون على تغذية سليمة."
وبرنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة في العالم توفر الدعم الغذائي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم، بالإضافة إلى مرضى السل وساعد البرنامج العام الماضي 2.9 مليون شخص في 47 بلداً.
ويحتاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية سعرات حرارية أكثر من غيرهم لتساعدهم على مكافحة الفيروس، فيحتاج الأطفال المصابون بالفيروس ما بين 50 إلى 100 بالمائة زيادة في السعرات الحرارية عن الأطفال الأصحاء بينما يحتاج البالغون المرضى سعرات حرارية أكثر بنحو 30 بالمائة كم الأصحاء مع تقدم المرض.
ويركز النهج الذي يتبعه البرنامج على هدفين: تحسين نجاح علاج المرضى من خلال الدعم الغذائي وتقليل تأثير مرض الإيدز على المصابين به وأسرهم بتوفير شبكات أمان مستدامة مثل حصص غذائية للأسر، وتوزيع القسائم النقدية أو القسائم الغذائية التي يمكن استبدالهاً بمواد غذائية.

الخميس، يوليو 15، 2010

مصر لا تمانع في استقبال الشيخ عمر عبد الرحمن

بقلم
علي عبدالعال

قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، أمير الجماعة الإسلامية الموجود في السجون الأمريكية، إن القيادة السياسية في مصر وافقت على استقباله، في حال أفرجت عنه السلطات الأمريكية، وهو تطور في المواقف أرجعته مصادر العائلة إلى اقتناع الأجهزة الأمنية بغلبة الجوانب الإنسانية على قضيته، إلا أن نجله عمار ذكر في تصريح خاص أن سلطات القاهرة أبلغتهم أنها لا تستطيع أن تطلب تسلمه رسميًا من واشنطن لأنها غير مرتبطة معها باتفاقية لتبادل السجناء.

وناشد عمار ـ الذي يعمل محررًا بالموقع الرسمي للجماعة الإسلامية ـ الرئاسة المصرية لبذل جهودها لدى الإدارة الأمريكية من أجل إطلاق سراحه، نظرًا لمعاناته من السجن الانفرادي، وفقدان البصر، وتدهور حالته الصحية.. كما ناشد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي تعهد منذ توليه الحكم بالعمل على تحسين العلاقة مع العالم الإسلامي، الإفراج عن الشيخ الأزهري القعيد (72 عامًا) وترحيله إلى بلاده.

وأفاد عمار عمر عبد الرحمن أن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر حث أسرته في اتصال هاتفي معهم على البحث عن محامي يتولى قضيته إلى جانب رمزي كلارك، نظرًا لانشغال وزير العدل الأمريكي الأسبق، وكثرة ارتباطاته وسفرياته، بما يحول بينه وبين متابعتها، رغم تأكيدهم على حرص كلارك وتعاطفه الشديد مع الشيخ. وقال عمار إن الشيخ عمر طلب من الأسرة تولية القضية للأمريكي (كوبي) وهو محامي يهودي، كان يدافع عنه بحرقة، ودائم النقد لتصرفات السلطات الأمريكية تجاهه، غير أن قاضي المحكمة طرده من ساحة القضاء، وقرر أنه لا يصلح للترافع عن الشيخ المصري.

من جهة أخرى، نحت أسرة الشيخ باللائمة على منظمات حقوق الإنسان في مصر، التي "ترتزق باسم حقوق الإنسان" بينما لم تحرك ساكنًا أمام معاناة هذا العالم المصري، ولم يصدر عنها أي تلميح تجاهه، رغم التعاطف الخارجي الذي يلقاه الشيخ

الأربعاء، يوليو 14، 2010

السلطات المصرية تفرج عن المدون مسعد أبو فجر بعد اعتقال دام ثلاثة سنوات وإتحاد المدونين العرب يرحب

بيان صحفي صادر عن إتحاد المدونين العرب
رحب اتحاد المدونين العرب بالإفراج عن المدون المصري مسعد أبو فجر؛ صاحب مدونة " ودنا نعيش " http://wednane3ish.katib.org ؛ صباح يوم الثلاثاء الموافق (1- شعبان- 1431هـ )( 13- يوليو- 2010 م ) بعد ثلاثة أعوام من احتجازه.
وكانت السلطات المصرية قد إعتقلت المدون أبو فجر منذ تاريخ 26ديسمبر 2007؛ على إثر ما بات يعرف حينها بـ " أحداث الماسورة الثانية في سيناء " علماً أن المحكمة أصدرت 14 حكم قضائي بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود اتهامات موجهه ضده؛ إلا أن وزارة الداخلية المصرية ضربت بعرض الحائط جميع الأحكام القضائية.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".
وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

السلطات المصرية تفرج عن المدون مسعد أبو فجر بعد اعتقال دام ثلاثة سنوات وإتحاد المدونين العرب يرحب

بيان صحفي صادر عن إتحاد المدونين العرب
رحب اتحاد المدونين العرب بالإفراج عن المدون المصري مسعد أبو فجر؛ صاحب مدونة " ودنا نعيش " http://wednane3ish.katib.org ؛ صباح يوم الثلاثاء الموافق (1- شعبان- 1431هـ )( 13- يوليو- 2010 م ) بعد ثلاثة أعوام من احتجازه.
وكانت السلطات المصرية قد إعتقلت المدون أبو فجر منذ تاريخ 26ديسمبر 2007؛ على إثر ما بات يعرف حينها بـ " أحداث الماسورة الثانية في سيناء " علماً أن المحكمة أصدرت 14 حكم قضائي بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود اتهامات موجهه ضده؛ إلا أن وزارة الداخلية المصرية ضربت بعرض الحائط جميع الأحكام القضائية.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".
وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

الثلاثاء، يوليو 13، 2010

بلاغ إلى الرئيس مبارك ووزير الداخلية والنائب العام

الحاجة ماجدة عبد الحميد

إنتهاك جديد للشرطة : قسم الخصوص يسحل أسرة بعد مقتل إثنين منها وتشريح الباقى أحياء ملفقاً قضية كيدية لهم
كتب : أيمن عامر
قتل البلطجية أولادى وشرحونا أحياء ثم هربوا وهددونا بالتصفية وبدلا من القبض عليهم وتقديمهم للعدالة قبضت علينا مباحث قسم الخصوص وإعتدت علينا بالضرب المبرح ولفقت لنا قضية كيدية وحبستنا ظلماً ., جمل قالتها بحسرة ومرارة الحاجة ماجدة عبد الحميد والتى بكت بحرقة وهى تسرد قصة حقيقية لفلم رعب وأحداث متلاحقة لفساد مستشرى مازل يجرى فى بعض أقسام الشرطة قائلة إعتدى علي وعلى أولادى أصحاب العقار أشرف مغربى وأشقائه كامل ومصطفى وكرم وقريبهم سيد سلامة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء والشوم قاتلين أبن شقيقى سامح رزق عبد الحميد وأبن شقيقتي سيد سعيد محمد كما أصابوا أبنى السيد رجب حسن بجروح قطعية فى رأسه وجسده بالسنج وأصابوا أبن شقيقتي محمد عذت بالشوم والمطاوى فى جميع أنحاء جسمه وقبض على ثلاثة منهم وهرب سيد سلامة ومصطفى مغربى ثم ظهروا مرة أخرى وهددونا بالقتل والتصفية من أجل إجبارنا عن التنازل عن القضية وبعد إبلاغنا المباحث عنهم وعن تهديداتهم لم يهتموا بالقبض عليهم فاستغثنا بوزارة الداخلية لإنقاذ من تبقى منا من الموت والتصفية وبدلا من حمايتنا والقبض على المتهمين القتلة فاجأتنا مباحث الخصوص بقوة من القسم على رأسها معاون المباحث محمود البنا وأمنى الشرطة محمد عبد العظيم ومصطفى سمير وقبضوا على أبنى وأولاد أشقائي بعد ضربهم وسحلهم وإصاباتهم مرة أخرى ولم يكتفوا بذلك بل حرروا لهم قضية كيدية برقم 202 جنح الخصوص لسنة 2010 بإحراز سلاح أبيض وهددهم معاون المباحث أنهم فى حالة عودتهم إلى الخصوص سيحرر لهم قضية مخدرات ثم إحيلوا إلى النيابة التى قررت الإفراج عنهم بضمان محل السكن وكان المفروض إطلاق سراحهم من القسم فور ترحيلهم من النيابة إلا أن معاون المباحث تعنت وتعسف معهم وكأننا نعيش فى غابة القوى يأكل الضعيف والمظلوم وأمر باستمرار حبسهم حتى الساعة الواحدة بعد متصف الليل
وناشدت الحاجة ماجدة وزير الداخلية السيد حبيب العادلى بفك أثر أبنائها وأسرتها من بطش معاون المباحث وتلفيق التهم الكيدية لهم وحمايتهم من المتهمين قبل قتلهم وتصفيتهم أحياء
هذا وأرسلت الأسرة المنكوبة بلاغ للنائب العام واستغاثات وتلغرافات إلى الرئيس مبارك والسيد الوزير حبيب العادلى مطالبينهم بإنقاذهم من القتل والظلم البشع الذى وقع عليهم وتقديم المتهمين للعدالة مناشدينهم العدالة والإنصاف
وإليكم نص الاستغاثة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية والسيد النائب العام
تحية إجلال وتقدير
مقدم لسيادتكم المواطنة / ماجدة عبد الحميد السيد عوض
نستغيث بسيادتكم من رئيس مباحث قسم الخصوص صلاح عبد الفتاح ومعاون المباحث محمود البنا وأمناء الشرطة محمد عبد العظيم ومصطفى سمير والذين إستخدموا نفوذهم ظلما وسلطتهم ضدنا بدلا من حمايتنا وإغاثتنا وذلك بعد أن تعرضنا للضرب والإعتداء والقتل من قبل أصحاب العقار أشرف مغربى وأخوته كرم وكامل مقبوض عليهم ورابعهم مصطفى هارب ومطلوب ضبط وإحضار وسيد سلامه نسيبهم هارب ومطلوب ضبط وإحضار والذين تعدوا على إبنى السيد رجب حسن الذى يسكن بعقد إيجار قديم ويريدون طرده من شقته تعسفياً دون تعويض حيث أصابوه بعدة جروح قطعية برأسه وجسده وقتلوا أبن خاله سامح رزق عبد الحميد وأبن خالته سيد سعيد محمد بعد إطلاق الاعيرة النارية عليهم كما أصابوا أبنى عبد الحميد رجب فى رأسه وأصابوا أبن شقيقتى محمد عذت كما أصابونى فى رأسى وجسدى بالسنج والمطاوى لأنى كنت بحوش عن عيالى وهوالمثبوت فى القضية 9355 لسنة 2010 جنايات الخصوص
وبعد هروب المتهم الخامس سيد سلامه من مسرح الحادثة وظهوره أمام منزله وتهديده لنا بالقتل وتصفيتنا من أجل إرغامنا عن التنازل عن القضية إستغثنا بوزارة الداخلية بتاريخ 8 يوليو الماضى من أجل ضبطه وإحضاره والذى تخاذل عنه قسم الخصوص وبدلا من ضبط المتهم الهارب فوجأنا بقوة من قسم الخصوص مكونة من أكثر من عشر أفراد على رأسهم معاون المباحث محمود البنا وأمنى الشرطة مصطفى سمير ومحمد عبد العظيم يعتدون علينا بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وعلى أبنائى السيد وعبد الحميد وأبن شقيقتى محمد عذت وأبن أخى كريم محمد وذلك عند تنظيفنا الشقة من الدماء وتكسير الشقة ولم يكتفوا بالضرب بل قبضوا عليهم وحرروا لهم قضية كيدية سلاح أبيض وجارى عرضهم على النيابة وهددهم رئيس المباحث أنهم فى حالة مجيئهم الخصوص سيحرر لهم قضية مخدرات
نلتمس ونستغيث بسيادتكم أن تنقذونا من المتهمين الهاربين سيد سلامه ومصطفى مغربى والذين يهددونا, وترفعوا عنا الظلم وتنصفونا من الاتهامات والقضايا الكيدية التى حررها معاون المباحث محمود البنا وقوته

مقدمه لسيادتكم
المواطنة
ماجدة عبد الحميد السيد عوض
17شارع أمين الفراماوى ترعة الغزالى المطرية القاهرة

السبت، يوليو 10، 2010

بداية حملة إيدى بإيدك من أجل نقابة لكل العاملين بالصحافة

وائل توفيق يقود مظاهرة الرابطة أمام نقابة الصحفيين

سيد فتحى



سيد فتحى : الائحة الداخلية لنقابة الصحفيين غير قانونية وسنطعن عليها أمام القضاء الإدارى


محمد زبادى : سنقيم دعاوى حبس نقيب الصحفيين لعدم تنفيذه الأحكام القضائية


وائل توفيق : شرط التعيين للقيد بالنقابة عزاب للصحفى وفساد لرؤساء التحرير
كتب : أيمن عامر
أكد سيد فتحى المحامى ورئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن ألاف الصحفيين المصريين يعملون عشرات السنين فى جرائدهم بإنتظام وإستمرار وكفاءة وتتوافق عليهم كل الشروط المطلوبة والمنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فى المادة (5) منه والتى تنص على: يشترط لقيد الصحفى فى جداول النقابة والجداول الفرعية :- أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها.
ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصرالعربية. ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.

وأوضح سيد فتحى فى الندوة التى عقدتها رابطة الصحفيين المصريين تحت شعار( إيدى فى إيدك من أجل نقابة لكل العاملين بالصحافة ) والتى تقود حملة تفعيل جداول قيد الصحفيين . أن النقابة وضعت لائحة تتعارض مع القانون تنص على شرط التعيين والتأمينات وهى بذلك مخالفة للقانون والدستور الذى كفل القيد فى النقابات المهنية طبقا للدستور والإتفاقيات والمواثيق الدولية منوهاً أن شرط التعيين هذا يخضع للهوى الشخصى للسيد رئيس التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وأصحاب الصحف طبقاً لمعاييره وحساباته الشخصية وليس للمعايير المهنية مشيرأ إلى أن رؤساء مجالس الإدارات حلوا محل ملاك الصحف فى المؤسسات القومية مؤكدا ً أن هناك تعسف للقيد بجداول النقابة مخالف للقانون والفهم العام للنقابات المهنية والإتفاقيات الدولية مشدداً أن هناك 80 % من قوة العمل الصحفى فى مصر غير مقيدين بنقابتهم
مضيفاً أنه فى حالة تطبيق نصوص قانون النقابة طبقا لنص المادة (65) التى تنص على لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن أسمه مقيدا فى جداول النقابة . وبذلك 80 % من الصحفيين العاملين يعملون بطريقة غير قانونية مشيراً إلى التعسف من قبل رؤساء التحرير وأصحاب الصحف بنصوص القانون وخاصة ً فى تطبيق المادة ( 103 ) التى تنص على أنه يحظر على أصحاب ورؤساء الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصاً من غير المقيدين فى جداول النقابة . وأوضح فتحى أن الاوضاع بهذه النصوص متناقضة وأن أصحاب ورؤساء الصحف يخالفون القانون بعدم تعيين الصحفيين والذين يعملون لعشرات السنيين فى جرائدهم كصحفيين وهو ما يعاقب عليه فى الماده ( 115 ) التى تنص على :- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 65 و103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أنهى سيد فتحى حديثه بأن مؤسسة الهلالى ستشكل لجنة قانونية تعمل على مسار قانونى خاص فى سياق الحملة التى تقودها رابطة الصحفيين المصريين من أجل التفعيل القانونى للقيد بجداول النقابة ورفع دعاوى قضائية فى حالة التعسف من قبل النقابة


حبس النقيب
وأوضح ياسر محمد زبادى المحامى أن هناك حوالى 100 حكم قضائى للقيد بجداول النقابة منهم 60 حكم واجب التنفيذ إمتنعت النقابة عن تنفيذها وهذه الأحكام تدل على مخالفة الائحة الداخلية للقانون موضحاً أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية فى مصر مشكلة عامة وسنواجهها برفع دعاوى قضائية لحبس نقيب الصحفيين بصفته لإمتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية وذلك طبقاً للقانون المدنى وكذلك إقامة دعاوى جنائية لنفس السبب وأشار زبادى أن حصول الصحفى على حكم قضائى بقيده فى جداول النقابة هو إعتراف بمهنيته الصحفية وهى مكسب فى حد ذاته وأكد ياسر زبادى أننا سنقوم من خلال الحملة برفع دعاوى جماعية للقيد بجداول النقابة وفى حالة تنفيذ الأحكام سنقيم دعاوى مدنية تطالب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية وغرامة تقديرية عن كل يوم تأخير فى تنفيذ الحكم ليكون وسيلة ضغط على تنفيذ الاحكام القضائية ويؤيد حق الصحفيين الحاصلين على أحكام بقيدهم فى جداول نقابتهم فى ظل الشروط التعجيزية التى وضعتها النقابة لقيد أعضائها
إيدى فى إيدك
إيدى فى إيدك وأكد وائل توفيق رئيس رابطة الصحفيين من خلال ورقة عمل أليات عمل حملة تفعيل جداول القيد بنقابة الصحفيين تحت شعار"إيدي في إيدك من أجل نقابة لكل العاملين في الصحافة" أن الواقع يؤكد أن آلاف الصحفيين خارج حماية المظلة النقابية ، وهؤلاء يملثون ما يزيد عن60% من مقدمي المادة الصحفية المنشورة، ذلك وفقط لعدم امتلاكهم عقود عمل، وذلك في الوقت الذي تتكدس فيه جداول النقابة بحاملي عقود العمل الذين لم تستوثق اللجنة من كفاءتهم. الأمر الذي زاد من حدة المطالبة بالقيد، خصوصًا مع اقتراب انعقاد كل لجنة قيد بنقابة الصحفيين، حيث تتفجر الأزمات، لتكشف عن إشكالية خروج لائحة القيد بنقابة الصحفيين عن دائرة الزمن، فمازالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات، عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطور لملاحقة المستجدات، فتطبيق قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لسنة 1976 وقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة يؤكد عدم وعى كامل من قبل المسئولين بأن الصحافة فى مصر قائمة على أكتاف الصحفيين غير النقابيين، وأن مراسلي الصحف النقابيين فى المحافظات هم مراسلو ومديرو مكاتب الصحف القومية؛ ومخالف لنص قانون الصحافة المصرية قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وهو مخالف أيضاً لحقوق الصحفيين خصوصًا مادة 6 التى تنص على أن " الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون ؛ ومادة 7 “ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون" وفي المادة 8 :" للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.




مضيفاً لقد اعترف القانون في المادة 15 بأنه لا فرق بين أنواع الصحفيين، ولم يحدد نقابياً من عدمه عندما جاء فى نص المادة ” لمجلس نقابة الصحفيين عقد إتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي؛ وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة، أن المشكلة ليست فى الصحفيين وقيدهم أكثر ما هي مشكلة الإصدار الصحفى نفسه، وعدم قيامه بتعيين الصحفيين وإرسال أسماؤهم الى نقابة الصحفيين وقبولهم؛ بل إن المشكلة الأكبر من ذلك هى قيام نقابة الصحفيين فى أحيان كثير بعدم قبول صحفييى الصحف في عضويته، حتى ولو كانت بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة. هذا كله يؤكد على أن لائحة القيد بنقابة الصحفيين جامدة، وعفا عليها الزمن، وما زالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات، عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطو لتصل إلى الواقع الذى يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية الأف الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل؛




وشدد توفيق على ضرورة قيام نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين إلى الالتفات لمطالب غالبية الصحفيين والتي تطالب بإعادة النظر في لائحة القيد الخاصة بالصحفيين.


متابعاً نبدأ من المادة العاشرة فى اللائحة الجديدة، وهى الأساس الذي بنيت عليه، وهى تعريف الصحفى المحترف: أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية فى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، والحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، هذا التفسير الذي يعد تفسيراً مشوهأ للقانون، فالمادة(5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 تؤكد أن يكون صحفيًا محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة، أو شريكًا فى ملكيتها أو مساهمًا في رأسمالها" . إذن لا يوجد أى نص على اشتراط عقد العمل أو التأمين الاجتماعى كما جاء في لائحة القيد الجديدة. والمادة رقم 7 من ذات القانون تعرف الصحفى المشتغل بأنه "هو الذى يعمل بصفة منتظمة في صحيفة مصرية يومية ودورية، تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".


مشدداً أى أن هذه المادة لا تشترط عقد العمل والتأمينات، ولكنه التفسير المشوه الذى جاء بعد اتهام السادات للنقابة بأنها " بتلم ناس من الشوارع لقيدهم بالنقابة "، إلا أن النقابة بدلاً من البحث عن منافذ قانونية ونقابية ممكنة-، قد تمثل ذلك فى اشتراط تعيين طالب القيد أو حصوله على عقد عمل فى صحيفة (معتمدة) لقيده بجدول تحت التمرين- قد استبدلت اشتراطات القيد بجدول تحت التمرين باشتراطات القيد بجدول المشتغلين، واعتمدت في ذلك على قراءة قانونية خاصة لمواد وأحكام القيد، تمخضت عن إضافة قيود جديدة، وجعلت من الأخيرة ما يشبه حائط صد فى وجه الجميع. وبذلك سدت المنافذ عند البوابة الأولى للعضوية النقابية. وإمعانًا فى التشدد أصرت على أن يكون عقد العمل المقدم مفتوحًا أو غير محدد المدة، رغم أن القانون لم يحدد ذلك. وتجاهلت عن عمد أن هناك زملاء يمارسون المهنة في صحف ومؤسسات عربية وأجنبية، ناهيك عن الذين يعملون فى دوريات تصدر من جمعيات ونقابات وغيرها، وتحرمهم بتعمد من عضويتها بدون أى منطق كما جاء فى المادة 12.."بل ويعاقبون الزملاء الذين يريدون الالتحاق بنقابتهم إذا أخطأ مالك الصحيفة" وهذا وفقًا لما جاء في كلام الزميل رجائي الميرغني حول الموضوع. ليس هذا فقط، ولكن المجلس يعطي لنفسه الحق بالمخالفة للقانون أن يحدد عدد الزملاء الذين يلتحقون بالنقابة من كل صحيفة "وفقًا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة وأوضاعها المالية والتحريرية"..




وأكد رئيس رابطة الصحفيين المصريين أن هذا التعسف فتح الباب واسعًا أمام الانحيازات الشخصية والسياسية، بل والفساد، والشواهد كثيرة وصحفييى إصدارت مثل : الدستور والبديل والغد وغيرها من الصحف خير دليل ؛ ففي شهر أكتوبر 2008 كانت لجنة قيد وقبول الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعها للنظر في طلبات العضوية الجديدة للصحفيين الذين تنطبق عليهم الشروط التي نظمها قانون نقابة الصحفيين، إلا أن العدد الضخم للصحفيين الجدد - نحو 278 صحفي- الذين تقدموا بطلب العضوية جعل اللجنة تنحي القانون جانبًا، وتلجأ لاستخدام الحسابات السياسية والمحسوبية في قبول الأعضاء الجدد، وهي الحسابات التي جعلت الصحفيين المنتمين لصحف مستقلة مثل "الدستور والبديل"، فضلًا عن الصحف الحزبية مثل "الغد" ، يدفعون ثمن مواقفهم الناقدة، عبر حرمان تسعة عشر صحفيًا وصحفية من الصحف الثلاث من عضوية النقابة، في حين تم قبول الصحفيين الجدد بالصحف الحكومية جميعًا، مما عمل على جعل قوائم الانتظار في قيد «الصحفيين» أضعاف أعضاء النقابة. المادة 16 تضع شرطاً آخر عجيبًا، وهو: " لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد، أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة، وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة". ومن الطبيعى أن نسأل لماذا؟ وما ذنب الزملاء الذين يعملون فى مطبوعات غير رئيسية؟ ولماذا هذا التعسف؟ ألا يكفى أنه يمارس المهنة بشكل جيد؟! مشيراً المادة 17 و18 تغلق باب الرحمة في وجه زملاء تم إغلاق صحيفتهم، أو هناك تنازع قضائى عليها، فبدلًا من أن تقف النقابة معهم بعد أن أصبحوا فى الشارع تطردهم من جنتها، " ففى حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائى فى النزاع". وفى حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم فى النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين على أن تنطبق على هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة فى المادة (12) من هذه اللائحة. فلجنة القيد لا يهمها أن يمارس الزميل المهنة، وكل ما يهمها هو أن يحصل مرة أخرى على عقد عمل حتى ينتقل إلى جدول المشتغلين.. وهو ما توضحه بجلاء المادة 22.. فحتى تصبح عضوًا فى النقابة هذه هى الشروط: أ - نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة فى المادة (13) من هذه اللائحة. ب - نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. ج - نسخة من شهادة الميلاد. د - نسخة من المؤهل الدراسى. هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. و ـ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التى تقررها النقابة كشرط للقيد فى جداولها. ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. ونلاحظ هنا أن آخر شىء مطلوب هو العمل الصحفى، والمفترض أنه أساس العضوية. ولأنه هو الأخير فى اهتماماتهم حصل على عضوية النقابة من لا علاقة لهم بالمهنة من سكرتيرات وأعضاء فى أحزاب وغيرهم، لأن شرط المهنة لا يتم اختبار حقيقى له، فقط مجرد تجميع لعدد من الموضوعات قد لا يكون الذي تقدم بها كتبها بنفسه. وإذا حدث وأغلقت الصحيفة التى يعمل بها الزميل فليس من حقه الانتقال إلى جدول المشتغلين دون عقد عمل جديد فى صحيفة رابطة الصحفيين المصريين حملة تفعيل جداول القيد بالنقابة جديدة، ولا يكفى طبعا أن يكون ممارسًا للمهنة فى هذه الفترة، فعليه أن يعيد دورة العذاب من جديد حتى يرضى عنه المالك ويعطيه عقد يعترف به كصحفي دون شفاعة أرشيفه المقدم. هذا في ظل إستمرار المؤسسات في عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها، وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر إليهم أو تقيميهم تقيما مهنيا، وشروع بعضها في فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً، دون أدني تدخل من قبل النقابة التي تعد المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة، كذلك الاتفاقيات والعهود الدولية، و القانون ينص علي ضروره قبول النقابة عضوية أي من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الأولي، من خلال جداولها الأربعة التي لم تفعل، وأن تكون هي القوة المساندة للصحفي في الدفاع عن حقه في التثبيت والتصدي لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة، كمهمة أولى لها، من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه في العمل، وعدم إخلاله بأي من شروط المهنة أو القيد. مضيفاً وتعددت أساليب إفساد الوسط الصحفي والإعلامي، بداية من إضعاف دخولهم، وعدم استقرار أوضاعهم الوظيفية، مرورًا باستبعاد النقابة لغالبية العاملين بالمهنة "بمخالفة صريحة للقانون"؛ وتخليها عن دورها الأساسي في حماية العاملين في المهنة "ممن التحقوا بها أو لم يتمكنوا من ذلك"، وإهمال عملية وجود شكل واضح يضم العاملين ببعض الأعمال الإعلامية "مثل معدي ومحرري ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية"، وذلك بامتناع نقابة الصحفيين عن ضمهم، ـ وتسويف الدولة لطلبهم بإنشاء نقابة خاصة بهم؛ ناهيك عن أشكال الرقابة المختلفة من عدة جهات " الموسسات،الدولة، المجتمع، الدين.......الخ"، وصولا لما يمكن تسميته بعمليات "الاحتواء الناعم" والتي تقوم بها عدة جهات. وما يزيد من فاعليتها؛ هو تلك الأوضاع المعيشية والمهنية المتدهورة، لغالبية أبناء المجتمع ونحن" كإعلاميين" منهم، لذا أصبح من الضروري العمل من أجل تفعيل جداول القيد بالشكل الذي يضمن مصلحة الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية بمعناها الأوسع والأوقع، أي كل العاملين بالمهنة. وانطلاقا من هذا كله أرتأت رابطة الصحفيين المصريين ضرورة صياغة حملة واسعة ومتواصلة بهدف الوصول لتفعيل القانون، وتطبيق حق الجداول الأربعة، والعمل على إلغاء شرط اللآئحة المجحف وغير القانوني وغير والواقعي، والذي يبعد النقابة عن دورها الحقيقي في العمل على ضمان أفضل شروط ممكنة لأصحاب المهنة التي تمثلها النقابة دون التفرقة بين أبنائها على أساس شرط التعاقد من عدمه، الأمر الذي يعد واحد من واجبات وأدوار النقابة في الضغط من أجل توفير بيئة عمل مستقرة، عن طريق ضغطها بغرض إبرام عقود العمل كأمر مبدئي، وكذلك الحصول على أفضل شروط لصالح الصحفي؛ مما يحفظ له استقرار أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بأكبر حد ممكن.




معلناً أن الرابطة ستبدأ فى تنفيذ آليات تفعيل حملتها المفتوحة لاقتراحات الزملاء، مؤكداً على أنها لن تدخر جهداً، ولن تترك باباً دون أن تسلكه، بشرط أن يمكنها من تحقيق هدفها، وأن الآليات ستشمل عددًا من النقاط التي اتفق عليها بشكل مبدئي، وهي: - جمع أكبر عدد من التوكيلات لرفع دعوى قضائية ضد لائحة النقابة وشروطها المجحفة والحائلة بين الصحفيين ونقاباتهم. - كذلك بداية حملة جمع توقيعات من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرض المطالبة بتفعيل جداول القيد وفقًا للقانون الذي يجب أن يراعى الواقع في تفسيره، وأن تكون المرجعية الأساسية هي أن النقابة لكل العاملين بالمهنة. - كذلك عقد عدد من المؤتمرات وورش العمل؛ بغرض كشف العوار الحقيقي في أداء نقابة الصحفيين، وتوضيح الغرض من إنشائها في الأصل، بالإضافة إلى فضح جسامة الجرم الواقع ضد صحفي الصحف الاجنبية " كما يطلق عليها". - العمل من أجل تنفيذ أحكام القيد التي حصل عليها عشرات من الزملاء، في ظل تعنت غير مبرر من قبل مجالس النقابة المتعاقبة في تنفيذ أحكام القضاء.

الأربعاء، يوليو 07، 2010

مرفت كجوك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ل"مصر والعالم"



عشنا اصعب ايام حياتنا فى السلك الدبلوماسى وتركت الخارجية لضعف المرتب
( ارحموا عزيز قوم ذل ) معاشات الدبلوماسين مخجلة ومرتباتهم لا تكفى الالتزامات
نوطض اواصر الصداقة والمعرفة بين زوجات الدبلوماسيين المصريين والعرب والاجانب
اجرى الحوار : ايمن عامر
فتحت مرفت على كجوك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين قلبها ل "مصر والعالم "راوية اصعب ايام حياتها هى وزوجها الدبلوماسى السفير جمال الدين بيومى امين عام اتحاد المستثمرين العرب وبنتيهما اثناء العمل الدبلوماسى فى مصروالخارج وكيفية حياتهم الصعبة وتفرقهم فى دول العالم موضحة طبيعة نشاط رابطة زوجات الدبلوماسيين التى تهدف الى دعم اواصر الصداقة والمعرفة بين زوجات الدبلوماسيين المصريين والعرب والاجانب واهتمامهم بالانشطة الثقافية والخيرية .
* بدايتاً نود التعرف عليكن ؟
** انا مرفت على كوجاك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين وحرم السفير جمال الدين بيومى امين عام اتحاد المستثمرين العرب وام لبنتين وجدة لستة احفاد وخريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
* متى انشئت الرابطة وما هى اهدافها ؟
** انشئت الرابطة عام 1982 حيث كنت عضوة مؤسسة عندما انشأتها السيدة اميمة هزاع حرم الوزير السفير سميح انور والهدف من انشائها هو خدمة عضوات الرابطة فى توفير اواصر الصداقة والمعرفة بين العضوات من ناحية وعضوات السلك الدبلوماسى والاجنبى من ناحية اخرى وايضا مساعدة العضوات فى التعرف على اصول الاتي كيت والبروتوكول بصفة عامة وما يتطلبه ذلك عند السفر للخارج حيث لكل دولة تقاليدها واصولها وعاداتها والبروتوكول والاتي كيت الخاص بها رغم اصول عامة معروفة للجميع بالاضافة الى مساعدة العضوات فى التعرف على ظروف وطبيعة الجاليات المصرية والعربية الموجودة بهذا البلد وعما اذا كان هناك بعض المشاكل او المطالب لديهن وايضا تسهيل اجراءات الالتحاق بالمدارس لابنائهن المغادرين عن طريق امداد الزوجة المغادرة بنوعية الدراسة فى تلك البلاد كما نقوم بتسهيل اعداد مقابلات شخصية بين العضوة المغادرة والزميلة التى عادت توا من الخارج بجانب تعريف العضوة بعضوات السفارة الاجنبية المنقولة اليها الزميلة فى الخارج كذلك اعداد لقاءات شهرية مع متحدثين فى مختلف المجالات والمواضيع الهامة التى تهم العضوات لتعريفهن باحدث الاوضاع سواء فى المجال العلمى أو الثقافى او الاجتماعى او التاريخى وخلافه فى مصر فمثلا اذا اقتضى الامر يتم دعوة وزير الصحة او التربية و التعليم او السيد المحافظ او السيد وزير الثقافة او رئيس المجلس الاعلى للاثار للاطلاع على احدث الاوضاع ومناقشة ما يهم من معلومات بشأنها و نهتم بجدية الموضوعات والمتحدثين ونكرم من يستحقون التكريم وكان اخر تكريم خلال شهر مايو الحالى للاستاذ الدكتور الروائى يوسف زيدان مؤلف رواية عزازيل والحاصل على جائزة بوكر البريطانية فى مجالها العربى لعام 2009 ,وباعتبارنا جزء من المجتمع فنحن نولى اهتماما خاصا بمشاكل المجتمع , فنحن نرعى مدرستين للتربية الفكرية وهما الشيخ مبارك بمصر القديمة للمعاقين ذهنيا والتى بها 400 تلميذ ومنذ انشاء الرابطة بتكليف من حرم الرئيس نرعى هذه المدرسة بالاضافة الى مدرسة ابن طولون للتربية الفكرية بمنطقة الخليفة كما ان هناك 20 عضوة فى الرابطة ترعى 20 مدرسة تابعين لمشروع تطوير 100 مدرسة بالجيزة وايضا عند صدور حركة النقل للخارج تتولى الرابطة بالتنسيق مع السيد السفير المساعد رفاعه الطهطاوى مدير المعهد الدبلوماسى وبالتعاون مع السيد السفير المساعد جهاد ماضى لشئون السلك الدبلوماسى والقنصلى حيث يتم اعداد دورة مكثفة على مدى حوالى شهرين لامداد العضوات بكل ما يلزم من معلومات عن طريق محاضرات خاصة من السادة الاساتذة المعروفين فى جميع المجالات التى تهم العضوات كما اننا نحرص ان يكون لنا لقاء مع حرم الرئيس نحكى لها اعمالنا وانجازتنا خلال السنة و نحن محضرين لها خبر سعيد وهو اننا قد انتهينا من بناء وتجهيز الملحق لمدرسة ابن طولون للتربية الفكرية حيث اننا قد قمنا بناء هذه المدرسة عام2001 والذى افتتحته حرم الرئيس والان اقمنا ملحق بنفس حجم المدرسة كامل المبانى والتجهيزات ونحن فى انتظار السيدة سوزان مبارك لافتتاحه كما وعدتنا ان شاء الله
*هل تواجهكم مشاكل ؟
** من اهم المشاكل التى تواجه الزوجات سواء عند النقل للخارج او عند العودة هى العثور على مدارس تلائم لغات اولادهم وقبولهم فى مدارسنا عند العودة بالاضافة الى صعوبة تأقلم الابناء بعد السفر والاختلاط فى مدارس جديدة وكذلك عند العودة والتأقلم مع المدارس فى مصر كما ان الشعور بالغربة صعب لتركهم اهلهم واصحابهم والعيش فى جو جديد بالخارج ومن ضمن المشاكل ايضا العثور على سكن عند العودة
من المشاكل المعروفة ايضا حتى وقت قريب هو المرتبات ضئيلة بالنسبة للمتطلبات سواء فى الداخل او فى الخارج وخاصة ان السكن والنقل والمدارس على حساب الاسرة ومساهمة الوزارة كانت ضعيفة جدا فى وقتنا . الان احسن الى حد ما ولكنها ليست بالقدر الكافى ونحن اقل بكثير من غيرنا بالرغم من اننا فى بلد كبير والمطلوب الموائمة بين المتطلبات والدخل وخاصة انة مطلوب من الزوجة التوفيق بين حسن تعليم اولادها ومساعدتهم فى التعليم وتدبير المنزل وبين واجبها كزوجة دبلوماسى و كمضيفة لاستقبال الضيوف ويكون لها ايضا دور واضح فى النشاط الاجتماعى فى البلد الذى تمثل مصر فيه وان تترك اثرا طيبا فى هذا البلد يمثل صورة صادقة وطيبة لبلدها
* ماهى المشاكل التى واجهتك انت وزوجك السفير جمال الدين بيومى ؟
** على سبيل المثال عند سفرنا الى البرازيل فى مهمة دبلوماسية من عام 72 الى76 19طلب منا صاحب المنزل الشقة التى كنا نسكنها فى منشية البكرى وقت ذلك لزواج ابنة وبحسن نية وافقنا وعندما رجعنا فوجأنا ان المساكن غليت جدا ووصل سعر الشقة الى 16 الف جنية وفى نفس الوقت كنا محتاجين اموال لشراء سيارة لانة لا ينفع الذهاب الى وزارة الخارجية ومقابلة السفراء الاجانب بالمواصلات العامة . فاطرننا ان نمكث عند احد الاقرباء لسنوات عديدة حتى استطعنا شراء شقة جديدة ,وايضا عندما انتقل زوجى للعمل فى المانيا الاتحادية اضررت للبقاء فى مصر مع ابنتى الكبرى التى كانت تدرس فى الجامعة الامريكية انذاك لعدم وجود جامعة امريكية فى بون وسافرت بنتى الصغرى مع والدها حيث التحقت باحدى المدارس الثانوية الالمانية وكانت تلك الفترة التى استمرت 4 سنوات من اصعب ايام حياتنا حيث حرمت من بنتى الصغرى ووالدها حرم من بنتة الكبرى كذلك اضطررت الى اخذ اجازة بدون مرتب عام 78 لان مرتبى وقت ذلك كان 48 جنية بعد 8 سنين خدمة منذ عام 70 والذى تدرجت فيهم فى العمل فى ادارة امريكا الشمالية ثم مكتب السفير محمد رياض وكيل الوزارة ثم الانتداب للعمل مع الدكتور عبد القادر حاتم رئيس اتحاد الازاعة والتليفزيون ثم العمل مع السفير عمرو موسى مدير ادارة الهيئات انذاك , للعمل مديرة العلاقات العامة فى احدى الشركات الخاصة بمرتب 500 حنية بداية توظيف فى ذلك الوقت
*ما مدى تلبية وزارة الخارجية لحل مشاكلكم؟
** وزارة الخارجية مدركه تماما للمشاكل التى تواجه العاملين بها وتعمل جاهدة على تخطى هذه المشاكل وايجاد حلول جزرية لها . فى هذا المجال يجب التاكيد على ان السيد الوزير احمد ابو الغيط يولى هذا الموضوع جل اهتمامة ونحن نقدر له هذا الاهتمام سواء العاملين بالوزارة او اصحاب المعاشات كل التقدير ولكن الواقع ان المرتبات والمعاشات ضئيلة وانتظرت السيدة مرفت كوجاك لحظات حزن وقالت ( ارحموا عزيز قوم ذل ) قائلة نحن نخجل من المطالبة ولانطالب ان نكون احسن من غيرنا بل نطالب بان نكون على مستوى يليق بالوسط الموجودين فيه والذى كنا نمارسه فى يوم من الايام واعطت مثال بمرارة ابسط هذه الخدمات جواز سفر الدبلوماسى يسحب منك بعد خروجك على المعاش بينما فى رأى لايوجد ما يمنع احتفاظ العضو بهذا الجواز خاصة وانه لن يستخدمه كثيرا حتى يعامل معاملة لائقة لانه فجأة يجد نفسه فى اخر الطابور بعدما كان فى أولة و خاصة انة ليس هناك مكسب مادى فى الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسى ولكنه مكسب معنوى يحقق له معاملة لائقة فى المطارات وهو مسن وايضا ارملة الدبلوماسى عند وفاة زوجها تجد الزوجة فى اول رد فعل من الوزارة هو سحب جواز السفر الدبلوماسى منها ومن المفترض تركة معها والتعامل مع ارملة الدبلوماسى بلياقة خاصة وانة ليس لة امتيازات مادية .
* كيف تدعمون علاقاتكم بزوجات السفراء العرب والاجانب ؟
** احد البنود الهامة لاهداف الرابطة تحقيق التعارف والتعاون مع زوجات السفراء العرب والاجانب وذلك على حساب الرابطة حيث نتعرف على الزوجات الجدد ونتبادل الزيارات ويحضرون اجتماعاتنا فى اللقاءات وهم يدعوننا الى حفلاتهم ونحن نقيم حفل توديع للزوجات المغادرات الذين كان لهم دور ايجابى لنكرمهم لان التعارف عليهم شئ هام من اهدافنا حيث يساعد على معرفة احدث الاخبار والاطلاع على الاحوال الخاصة فى بلدانهم
* كيف تتواصلون معهم ؟
** عندنا دفتر السلك القنصلى والاجنبى فى وزارة الخارجية يسهل لنا التواصل مع العضوات الاجنبيات كما نتواصل مع مجموعة الافرواسيويين ونوادى الصداقة
*ما هى مصادر تمويلكم ؟
** مصادر تمويل الرابطة هى اشتراكات العضوات 30 جنيه فى السنة واحيانا نحصل على دعم من الوزارة خاصة فى السنوات الاخيرة

حق الصحفى فى القيد واللوائح المقيدة

إعداد : أحمد خضر
تحوى هذه الورقة شقين رئيسيين هما لائحة القيد الداخلية لنقابة الصحفيين ودراسة اعتدتها وزارة القوى العاملة حول حقوق الصحفى وواجباته بين قانون الصحافة وقانون العمل وفى الوقت الذى نحاول فيه من خلال رابطة الصحفيين المصريين كسر القيود المفروضة على التحاق الصحفيين بالنقابة وقبول عضويتهم كان لزاما ان نقدم هذه الورقة التمهيدية لمجرد التذكير بمحتواها وستقوم اللجنة القانونية بالرابطة بمشاركة عدد من المحاميين الحقوقيين فى اعداد شكل اكثر تفصيلا خلال الحملة التى بدأتها الرابطة لتفعيل جداول القيد بالنقابة
لائحة القيد الداخلية لنقابة الصحفيين
يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته .
تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي :
تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج .
تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه .
يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون .
كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون .
تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة
أقر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين، لائحة القيد الجديدة بالنقابة، وهي أول لائحة شاملة للقيد وتتضمن 29 مادة تنظم، في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، ضوابط وشروط القيد بجدول تحت التمرين والمشتغلين ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة ودورية انعقاد اللجنة وتحديد مواعيد ثابتة للتقدم بالطلبات والقواعد والآلية التي يتم بها القيد من الصحف الجديدة.أكدت اللائحة ضرورة التزام الصحيفة بالحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات المقررة قانونا وعقد العمل الموحد الذي تصدره النقابة وكذلك كافة المزايا التي يتم إقرارها للصحفيين، وكذلك التزام المؤسسة بالحقوق المقررة قانونا للنقابة.كما اشترطت اللائحة لقبول العضوية واستمرارها التفرغ للعمل الصحفي وعدم العمل بالإعلانات أو الأعمال الإدارية أو العمل بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحفي.لائحة القيد بجداول النقابة التي أقرها المجلس برئاسة الأستاذ جلال عارف يوم الأحد الموافق 15/7/2007مجلس نقابة الصحفيين..بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1998.قرر إصدار لائحة القيد بجداول النقابة على النحو التالي:
مادة (1)تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء المجلس.مادة (2)تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.مادة (3)تعقد لجنة القيد اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد، على أن تعقد جلستين سنويا على الأقل في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
مادة (4)يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.مادة (5)يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يوماً على الأقل من موعد جلسة القيد.مادة (6)تعرض اللجنة على مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لإقرارها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
مادة (7)تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأية طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد.مادة (8)تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد.مادة (9)يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انعقاد جلسة القيد.
مادة (10)يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا، وأن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا ً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (11)لمن رفضت لجنة القيد طلبه للقيد بجداول النقابة، أن يتظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من قرار اللجنة فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من قرار لجنة القيد الابتدائية و لا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافيه . مادة (12)يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة الـ1 % من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر "صحيفة" عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو لأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاونية.
مادة (13)يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين، تلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين.
مادة (14)لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية.
مادة (15)لمجلس النقابة أن يحدد سقفا لعدد الأعضاء المقبولين من كل صحيفة وفقا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة و أوضاعها المالية و التحريرية .
مادة (16)لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة (17)في حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائي في النزاع.
مادة (18)في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين علي أن تنطبق علي هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (19)نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستناداً إلى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (15) من القانون.. يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قراراً بشطبها من الجدول.و لا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيا وأن يدفع رسم قيد جديد.
مادة (20)التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة , من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة, وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات و المؤسسات العامة و الخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية و التزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها , و ابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار .
مادة (21)إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين الـ 44 عاما ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها.كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة.
مادة (22)يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: أ ـ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة.ب ـ نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.جـ ـ نسخة من شهادة الميلاد.د ـ نسخة من المؤهل الدراسي.هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.و ـ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها.ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.و يستثنى من تقديم شهادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية. مادة (23)تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عاماً واحداً.
مادة (24)يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين، ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول.
مادة (25)يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، ولا تحتسب منها فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل بها في فترة تحت التمرين وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة.
مادة (26)يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية:أ ـ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفي دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة ، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي قيد منها .ب ـ شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد.
مادة (27)يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.مادة (28)يمكن أن يسبق الالتحاق بالعمل فترة تدريب لمدة أقصاها سنة وتخطر المؤسسات الصحفية النقابة بأسماء المتدربين لديها للموافقة عليهم بعد التأكد من استيفائهم الشروط. وتحدد النقابة الحد الأقصى لعدد من يسمح لهم بالتدريب في كل مؤسسة.
مادة (29)تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءا مكملا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها حق الصحفى وواجباته بين قانون الصحافة وقانون العمل "دراسة للقوى العاملة "تعريف العامل- الصحفي - الصحيفة1- تعريف العامل:عرف قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت أدارته أو إشرافه كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
2- تعريف الصحفي:أوضحت المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجدول الفرعية:
أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مسهما في رأس مالها.
ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصرالعربية.ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة.
د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.
الصحفي المشتغل
أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو رورية تطبع في جمهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضي عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخري.
ب) المحرر المترجم و المحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج) المراسل إذا كان يتقاضي مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخري غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد
(م6)الصحفيون غير المشتغلين لم يتضمن القانون تعريفا للصحفيين غير المشتغلين علي خلاف الوضع بالنسبة للصحفيين المشتغلين إلا المادة (19) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن العضو المشتغل أن يطلب نقل اسمة إلي جدول غير المشتغلين.هذا وطبقا للمادة (20) من القانون لمجلس النقابة ولوزير الإعلام أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلي جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب... وله أن يبدي دفاعه أمام لجنة القيد
(1)الصحفي المنتسب أفرد المشروع نظاما خاصا لقيد الصحفيين الذين يمارسون مهنة الصحافة ولكن لايتوافر لديهم الشرطين وهما الاحتراف والجنسية المصرية فأجاز قيدهم في النقابة كصحفيين منسبين ومن أمثلة من لايتوافى لديهم شرط الاحتراف الطبيب أو المحامي أو الاستاذ الجامعي إذا دأب علي تحرير مقال بالجريدة بانتظام دون أن تكون الصحافة حرفته الأساسية ومن أمثلة من لايتوافر لديهم الجنسية المصرية الصحفيون العرب أو الأجانب الذين يعلمون في مصر سواء في إحدي الصحف أو في وكالات الأنباء المصرية
.الصحفى تحت التمرين لم يتضمن القانون تعريفأ للصحفى تحت التمرين و إن كان قد نص فى المادة السابعة (1) من قانون نقابة الصحفيين على انه طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين ان يكون قد امضى مدة التمرين بغير انقطاع و ان يكون له نشاط صحفى ظاهر خلالها.وطبقا للمادة العاشرة من القانون مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وتبدأ من مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.ويبين مما سبق أن الصحفي تحت التمرين هو كل من يرغب في اتخاذ الصحافة مهنة أساسية له سواء كان من حديثي التخرج أو غير ذلك.
شروط الاشتغال بمهنة الصحافة:
يجب توافر شرطين للاشتغال بالصحافة:-
1- القيد بنقابة الصحفيين.
2- اخطار المجلس الأعلي للصحافة
.أولا:القيد بنقابة الصحفيين:بعد القيد بنقابة الصحفيين أحد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشروع علي أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة كذلك أيضا فقد نصت المادة (103) من القانون علي أن يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.وقد أكد قانون الصحافة الجديد هذا المعني أيضا عندما قرر بمقتضي المادة (54) منه بأنه يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين .
(1)وقرر المشرع معاقبة المخالف لهذا النص بتعطيل الجريدة مدة لاتجاوز ستة أشهر بناء علي طلب المجلس الأعلي للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.شروط القيد في نقابة الصحفيين:أشرنا فيما تقدم لنص المادة من قانون نقابة الصحفيين التي تحدد شروط القيد في النقابة في أربعة شروط هي:
1- أن يكون طالب القيد صحفيا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في مليكتها أو مساهما في رأسمالها.
2- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية فيجب أن يكون طالب القيد يحمل الجنسية الأصلية أو بالتجنيس.
3- أن يكون طالب القيد حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.وقد جرت أحكام القضاء علي أن يعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع (1)فيعد ماسا بسمعة الصحفي علي سبيل المثال سبق الحكم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو هتك للعرض أذ أن أمثال هذه الجرائم تعكس ضعفا في الخلق وانحرافا في انطباع وغني عن البيان أن الحكم الذي يعتد به لاعبتاره ماسا بسمعة الصحفي هو الحكم البات.هذا وإذا تقرر شطب اسم الصحفي من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة فإنه آعمالا لنص المادة (88) من قانون نقابة الصحفيين يجوز طلب القيد بالنقابة بعد مضي خمس سنوات من شطب اسم الصحفي من الجدول وإذا رأت لجنة القيد أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه وزوال أثر ما وقع منه أمرت اللجنة بقيد اسمه ويعتبر هذا القيد قيدا جديدا حيث تحسب أقدمية الصحفي في هذا الفرض من تاريخ القيد الاخير.وإذا رفضت اللجنة القيد فلا يجوز إعادة طلب القيد إلا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ صيروه قرار الرفض نهائيا طبقا للمادة (17) من ذات القانون إذ تضمنت حكما عاما يعمل به في حالة تحديد القيد في النقابة
4- أن يكون طالب القيد حاصلا علي مؤهل دراسي عال:استلزم قانون نقابة الصحفيين ضرورة حصول طالب القيد علي مؤهل دراسة عال ولايشترط أن يكون المؤهل متخصص في علم الصحافة إذ أن عبارة مؤهل عال جاءت مطلقة ولا وجه لتخصيصها ولعل المبرر وراء عدم اشتراط مؤهل متخصص في علم الصحافة هو أن العمل في الصحافة يتطلب استعدادا شخصيا وقدرات فطرية ولا يشترط لممارستها الحصول علي مؤهل معين.وقد استهدف المشروع بهذا الشرط الارتقاء بمهنة الصحافة والارتفاع بالمستوي الواجب توافره فيمن يعمل في المجال الصحفي.استثناء بخصوص القيد في النقابة:استثني المشرع بمقتضي المادة (12) من قانون نقابة الصحفيين ثلاث طوائف من العاملين في الحقل الصحفي وذلك من شرطي الجنسية المصرية والاحتراف.الطائفة الأولي: الصحفيين العرب المقيمون في جمهورية مصر العربية الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخاسمة عدم شرط الجنسية المصرية.الطائفة الثانية: الصحفيون الأجانب المقيمون في جمهورية مصر العربية والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.الطائفة الثالثة:الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متي توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.اجراءات القيد في نقابة الصحفيين:طبقا للمادتين (13) (14) من قانون نقابة الصحفيين تقدم طلبات القيد في نقابة الصحفيين إلي لجنة التشكيل من وكيل النقابة رئيسا لها وعضوين من أعضاء مجلس النقابة وتقوم اللجنة قبل فحص الطلبات بإرسال بيان باسماء طالبي القيد إلي المجلس الأعلي للصحافة ووزارة الإعلام لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول بيان إليهما أما إذا لم تبد هاتان الجهتان رأيهما خلال المدة المقررة تبت اللجنة في الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدروره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسليم طالب القيد صورة منة بإيصال. وفي حالة رفض الطلب يكون لطالب القيد أن يتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف علي النحو التالي:-- أحد مستشاري محاكم تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسا.- احد رؤساء النيابة العامة.- رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينبيه.- اثنان من أعضاء مجلس النقابة التي ينتخبها المجلس سنويا.ثانيا: إخطار المجلس الأعلي للصحافة:طبقا لنص المادة (70) من قانون الصحافة الجديد رقم (96) لسنة 1996 فقرة (16) يختص المجلس الأعلي للصحافة بتلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
3- المقصود بالصحف:يقصد بالصحف في تطبيق أحكام القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ( الصحف والمجلات ووسائل المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية وتستثني من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العملية والتنظيمات النقابية والتعاونية. (م114) بينما أشارت المادة (2) من القانون رقم (96) لسنة 1996بأنه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.المبحث الثانيعقد عمل صحفيالمؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ينطبق علي العاملين بها أحكام القانون 48 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالقطاع العام وعليه فإن علاقة العاملين بهذه المؤسسات هي علاقة تعاقدية تخضع أساسا للأحكام الخاصة الواردة في القانون رقمي (76 لسنة 1970بشأن نقابة الصحفيين 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) فإذا لم يوجد نص بمهما فإنهما تخضع لأحكام قانون العمل.عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 في المادة(31) بأن عقد العمل الفردي هو العقد بمقتضاه عامل بأنه يعمل لدي صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر وأضافت المادة (32) بأن تستلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتوضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
هذا ويجب أن يتضمن عقد العمل علي الأخص البيانات الأتية:-أ) اسم صاحب العمل عنوان ومحل العمل.ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة2003 في المادة (31)بأن عقد العمل الفردى هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأنة يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أو إضافات المادة (32) بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة و يسلم نسخة للعامل و توضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا و يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات الآتية :-أ)اسم صاحب العمل و عنوان و محل العملب)اسم العامل و مؤهله و مهنته او حرفته و رقمه التأمينى و محل إقامته و ما يلزم لإثبات شخصيتهج)طبيعة و نوع العمل محل التعاقدد)الأجر المتفق عليه و طريقه و موعد أدائه و كذلك سائر المزايا النقدية و العينية المتفق عليها.هذا وتحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.وبالرجوع إلي القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين فقد أشارت المادة (104) علي أنه (مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفيين وبين المؤسسات الصحفية أو من يمثله بينما أشارت المادة (14) من القانون رقم (96) لسنة 1996 إلي أن العلاقة بين الصحفي والصحيفة تخضع لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب و ملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الامرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.أيضا تضمنت المادة(15) علي أن لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لاحكام ا لمادة (14) والفقرة الأولي من المادة (15) من قانون تنظيم الصحافة.وجدير بالذكر أن المادة (105) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن يشمل العقد مدة التعاقد مالم يكن العقد غير محدد المدة ونوع العمل ومكنة والمرتب مع بيانه تفصيليا.وتشير المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة أن ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.وتنص المادة (113) من قانون نقابة الصحفيين علي أن ( يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحفية أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينمهما)وللصحفيين عقد اتفاقيات خاصة مع أصحاب الصف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا أفضل للصحفي مما تتضمنه هذا القانون وعلي كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده في سجل خاص وعليها أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ علي هذه الشروط ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإذا لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف علي لجنة تشكل من :-- مستشار الدولة لإدارة الفتوي بمجلس الدولة رئيسا- نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه عضوا- مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه عضوا- عضوين بيعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الاخر نقابة الصحفيين وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المبحث الثالثالاجازات بأنواعها
1- الأجازات بأنواعها:
أ) الواردة بقانون العمل رقم (12) لسنة 2003:
تكون مدة الإجازة السنوية (21) يوما بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة تزاد إلي ثلاثين يوما متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.وفي جميع الأحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لايجوز للعامل النزول عن إجازته (م47).ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقة في اقتضاء مقابلها وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بستوية رصيدالأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازتة السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولايجوز تجزئة الإجازة أو وضعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال (م84).ب) القانون رقم (76) لسنة 1970تنص المادة (106/أ) علي أن للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل علي النحو الأتي:شهر علي الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لاتتجاوز عشر سنوات فإذا زادت علي عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.2) الإجازات لسبب عارضأ) قانون العمل (12) لسنة 2002للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (م51)ب) القانون رقم (76) لسنة 1970:للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل سبعة أيام عارضة سنويا (م106/ج).3) الراحة الأسبوعية:قانون العمل رقم (12) لسنة2003:يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لاتقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستى أيام عمل متصلة علي الأكثر وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. (م83).ب) قانون رقم (76) لسنة1970للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل يوم كل أسبوع (م106/ب)4) الإجازات المرضية:أ) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا علي الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ......... إلخ م (54)ب) قانون رقم (76) لسنة 1970يستحق الصحفي إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهوة كل ثلاث سنوات يتقاضي فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض علي تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد علي ذلك

الاثنين، يوليو 05، 2010

سبوت تتهم قناة الفراعين بالنصب عبر بلاغ للنائب العام


كتب : أيمن عامر
أتهم أحمد حمدى صاحب شركة سبوت للتسويق الإعلانى الدكتور توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين والعضو المنتدب لوكالة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى وإصدار القنوات الفضائية والمالكة لقناة الفراعين الفضائية بالنصب عبر بلاغ قدمه الاول للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود برقم 12248 موثقاً إتهامه بالعديد من السديهات المذاعة على شاشة الفراعين و التى تثبت أنه الوكيل الحصرى للشريط الإعلانى المتحرك للقناة وكذلك العديد من الشيكات والمراسلات التى تثبت تلك العلاقة وأيضا بعض المكاتبات من الشئون القانونية للقناة التى تنفى تلك العلاقة القانونية وهو ما دحضه أحمد حمدى فى بلاغه بتقديم عقد إتفاق مبدأى بينه وبين الدكتور توفيق عكاشة يثبت أنه الوكيل الحصرى للبار الإعلامى وأنه أخل بهذا العقد مجحفاً بحقوقه المالية والقانونية
وللأمانة المهنية إتصلت شبكة الصحفيين العرب بقناة الفراعين لنشر ردها على ذلك البلاغ إلا أن القناة طلبت التأجيل ووعدت بالرد القانونى فى أقرب وقت ولحق النشر ننشر البلاغ ونكفل حق الرد للجميع
هذا وأمر النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق وإتخاذ الازم

وإليكم نص البلاغ
إستغاثة عاجلة
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم مواطن وشاب مصرى فى مقتبل العمر وفى بداية حياتى العملية وعملى الخاص تعرضت لإغتيال حلمى وعملى ومجهودى من قبل قوى عاتية لا أستطيع لها صدى سوى الاعتصام بكم وبعدلكم
مقدمه لسيادتكم / أحمد حنفى رضوان إبراهيم والمقيم 266 شارع جسر السويس _ عين شمس _ القاهرة
ضد
السيد / توفيق يحى إبراهيم عكاشة بشخصه وبصفته رئيس قناة الفراعين والعضو المنتدب
العنوان : مدينة الإنتاج الإعلامي أستوديو 21 مجمع ب _ السادس من أكتوبر _ محافظة 6 أكتوبر
الموضوع
أنا المواطن / أحمد حنفى رضوان إبراهيم _36 سنة _ وأثناء رحلة كفاح لتوفير حياة كريمة وعمل شريف تعرفت على المدعو والمشكو فى حقة / توفيق يحى إبراهيم عكاشة رئيس قناة الفراعين _ وصاحب الجاه والعلاقات الواسعة وكانت قناة الفراعين فى بدايتها وكانت لى خبرة بمجال الإعلانات للقنوات الفضائية وكنت قد أبتكرت فكرة لبث الإعلانات على بار متحرك بتاريخ 1/ 9 / 2009 فأقنعنى وإستقطبنى المدعو / توفيق عكاشة لشراء البار الإعلانى لأساعد على تنمية القناة وإنتشارها وبالفعل تم توقيع عقد مبدئى لشراء البار بتاريخ 23 / 9 / 2009 على أن يتم تفعيلة حال تجهيز المواد الإعلانية خلال 21 يوما وهو ما تم بالفعل وتم إذاعة البار الإعلانى وكنت الوكيل الحصرى للقناة كما ظهر على بالقناة على البار وتمت كتابة العقد النهائى للتعاقد وقمت بالتعاقد مع عدد كبير من المعلنين وكنت لا أنام الليل لإنجاز العمل بكل إخلاص وأمانة طبقا لما أوهمنى به المشكو فى حقه من أننى أبن القناة وكنت بالفعل سبب إنتشار للقناة بعمل دعاية وإعلان ومطبوعات للقناة من حسابى الخاص على إعتبار ما أوهمنى به المشكو فى حقه من أننى أحد أضلاع القناة وقمت بإنفاق ما يزيد عن 200,000جنية من مالى الخاص ومن أرباحى من الإعلانات ومن ما إستطعت تدبيره بناء ً على ما إيهام المشكو فى حقه لى بتحقيق مكاسب كبيرة سأظل الوكيل الحصرى للقناة
ثم فجأة قاموا بإغلاق البار الإعلانى وقاموا بالاتصال بكل عملائى وأنكرت القناة وجود تعاقد معى وأبلغوا عملائى كذبا ً بأننى مجرد مندوب إعلانات للقناة وأنهم قاموا بفصلى وقاموا بالتشهير بى أمام عملائى وتسببوا فى سدادى لتعويضات كبيرة لأصحاب الإعلانات بعد رفضهم إذاعة البار الإعلانى وإدعوا أننى لست الوكيل الحصرى لهم وإستولوا على كل عملائى الذين جلبتهم للقناة وكل مجهودى وإغتالوا حلمى بعد تعرضى لأكبر عملية للنصب على مجهود ومشروع عمرى وإكتشفت فجأة إختفاء أصل العقد المحرر بينى وبين القناة بعد إيقاف البار مباشرةً
وأثناء ذلك
1- قمت بإرسال فاكس إلى قناة الفراعين بتاريخ 24 / 3 / 2010 لبث الإعلانات المتعاقد عليها وقامت القناة بالرد علينا ( السادة شركة سبوت / لا يوجد طرفنا أى علاقة تعاقدية تلزمنا بتنفيذ ما هو وارد بهذا الخطاب ) توقيع مدير الشئون القانونية
2- ثم قمت بإرسال فاكس أخر بذات اليوم لبث الإعلانات المتعاقد عليها فجاء الرد أيضاً مثل ما سبق
3- وقمت بإرسال فاكس أخر بنفس التاريخ فجاء الرد ( السادة شركة سبوت / ردا على ما ورد بعالية برجاء موافاتنا بالعلاقة القانونية فيما بيننا حتى يتسنا لنا الرد عليكم بموجبة ) توقيع مدير الشئون القانونية
4- ثم بعد ذلك فوجئت بفاكس أخر من القناة من مدير الشئون القانونية ينفى فيه أن أكون الوكيل الحصرى لهم ويدعون أننى مندوب إعلانات وتحصيل بالعمولة وينفوا فيه وجود تعاقد أو صله قانونية أصلا بين شركة سبوت والقناة ويهددنى بتحرير محضر نصب
5- وبإتصال هاتفى من رئيس القناة شخصيا هددنى بمعارفه وعلاقاته وأنه بصدد إصدار خطاب إعتقال لى إن لم أكف عن المطالبة بحقى
6- وبرغم ذلك ورغم إنكارهم علاقاتهم معى وعلاقاتهم بشركة سبوت للإعلان عبر القنوات الفضائية إلا أنهم قاموا بسحب عدد 3 شيكات من حساب الشركة بتاريخ 5 / 4 / 2010 ثم شيك بتاريخ 11 /5 / 2010 وحيث أن ما تعرضت له يمثل جريمة نصب متكاملة الأركان من إيهامى بمشروع كاذب وإستغلال للإنفاق على القناة وجلب عملاء إعلانات ثم بعد ذلك ينكرون التعاقد وإصرارهم على عدم وجود تعاقد أمر يؤكد ضلوعهم فى إختفاء العقد ويقومون بسرقة عملائى وإنكار ما قمت بإنفاقه على القناة وعلى الدعاية الخاصة بالقناة

ولما كنت مهدد وعائلتى من قبل صاحب قناة الفراعين الفضائية الخاصة الذى يهددنى بنفوذه وعلاقاته

سيادة المستشار
إن مهمة تلك القنوات الإعلامية الفضائية الخاصة هى إظهار الفساد والمفسدين للسادة المسئولين وللرأى العام وبكل حيادية ومحاربة أصحاب السلطة والنفوذ الذين يغتالون أحلام الشباب والشعب ويقوموا بالإتجار بجهدهم وكفاحهم ليزيدوا من أرصدتهم ونفوذهم ولكن وقوع تلك الجرائم ممن هم موكلين لكشفها لهوا أفظع وأفدح وخصوصاً لعدم وجود جهة لحسابهم إعلامياً لذلك ألجأ لسيادتكم حصن العدالة والحق الأول فى مصر لحمايتى وعائلتى من بطش هذا الرجل
وألتمس من سيادكم
1- فتح التحقيق فى الموضوع وسماع أقوالى والإطلاع على مستنداتى
2- إستدعاء رئيس القناة والعضو المنتدب السيد / توفيق إبراهيم يحى عكاشة بشخصه وبصفته لسؤاله وإتخاذ الازم قانوناً تجاه
مقدمه لسيادتكم
وكيل الشاكى بالتوكيل 2589/أ لسنة 2010 أ / أحمد سعداوى سليمان المحامى ورئيس مؤسسة العدل والمساواة لحقوق الانسان